الأربعاء، 27 مارس 2013

الخطأ فى شخص المجنى عليه

الخطأ فى شخص المجنى عليه 
لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد مسئوليته عن الإصابة العمدية ولو أصاب شخصاً غير الذى تعمد ضربه العمد يكون باعتبار الجانى وليس باعتبار المجنى عليه .
القاعدة:
الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم ، ولا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد ، فيعتبر مسئولاً عن الإصابة العمدية ولو أصاب شخصاً غير الذى تعمد ضربه لأنه إنما قصد الضرب وتعمده والعمد يكون باعتبار الجانى وليس باعتبار المجنى عليه .
( المادة ، 230 ،242 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 628 لسنة 33 ق جلسة 1963/6/24 س 14 ص 563 )
( الطعن رقم 609 لسنة 25 ق جلسة 1955/10/24 س 6ص 1255 )
( الطعن رقم 1523 لسنة 26 ق جلسة 1957/3/25 س 8 ص 378 )
( الطعن رقم 1215 لسنة 27 ق جلسة 1957/12/3 س 8 ص 939 )
( الطعن رقم 1034 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/20 س 9 ص 807 )
( الطعن رقم 928 لسنة 11 ق جلسة 1941/4/7 مجموعة الربع قرن ص 951 )
( الطعن رقم 241 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/6 س 21 ص 1157)
( الطعن رقم 598 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/25 س 31 ص 1132 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق