أحكام نقض فى الطلاق
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 196
بتاريخ 25-04-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
الراجع فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوى عملاً بنص المادة
280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
شهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق للضرر ، و من ثم
تكون البينة فيه بشهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول .
( الطعن رقم 11 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/4/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906
بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
البين من مدونات الحكم الإبتدائى أن المحكمة بجلسة ... ... ... عرضت الصلح
على الطرفين فقبله الزوج و أبته الزوجة ، و فى هذا ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن
الإصلاح بينهما على ما تشترطه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
.
============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906
بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه إستقى من أقوال شاهدى
المطعون عليها و من أقوال أحد شاهدى الطاعن نفسه ، أنه على الرغم من مرور زهاء
أربع سنوات على إبرام الزواج ، إلا أن الطاعن لم يدخل بها ، أو يمكنها من
الإستقرار فى حياة زوجية ، بما يترتب عليه ضرر محقق بها و أنه غير سائغ تعلل الزوج
بعدم العثور على مسكن مناسب طيلة هذه السنين ، إذ هو أمر لا دخل لها فيه ، و من
واجبه توفير المسكن الشرعى ، و كان التراخى عمداً فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج
يعد ضرباً من ضروب الهجر ، لأن إستطالته تنال من الزوجة و تصيبها بأبلغ الضرر ، و
من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة ، و كان المناط فى
التطليق بسبب الضرر و هو وقوعه فعلاً ، و لا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة
رأبه طالما قد صادف الضرر محله و حاق بالزوجة معقباته ، و كان الثابت من الأوراق
أن زواج الطاعن بالمطعون عليها أبرم فى 1972/9/21 و أنها أقامت دعواها فى 1975/1/18
فإنه لا يغنى الطاعن التذرع بإستئجاره شقة بتاريخ 1976/2/1 أى فى تاريخ لاحق لتحقق
الاضرار و شكوى الزوجة منه .
============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906
بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
الإضرار الذى تعنيه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام
الأحوال الشخصية ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط فيه أن يكون مقصوداً
من الزوج و معتمداً سواء كان الإضرار إيجابياً أو سلبياً .
( الطعن رقم 14 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 805
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تشترط للقضاء
بالتطليق عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين جاءت خلواً من وجوب مثول الزوجين
بشخصهما أمام المحكمة عند محاولة الإصلاح بينهما ، و إذ كان البين من صورة محضر
الجلسة أمام محكمة الإستئناف أن المطعون عليها حضرت بشخصها و رفضت الصلح و حضر
وكيل الطاعن ، كان ذلك كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 630
بتاريخ 13-06-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 2
مؤدى نصوص المواد 12 ، 13 ، 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، أن
المشرع أجاز للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة عدتها 365 يوماً فأكثر و تضررت فعلاً
من بعده عنها هذه المدة الطويلة ، أن تطلب الطلاق بسبب هذ الضرر ، و لو كان له مال
تستطيع الإنفاق منه ، و الطلقه هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب
مضارة الزوج ، و شرط لذلك توافر أمرين : أولهما - أن تكون غيبه الزوج المدة المشار
إليها فى بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة ، أما إذا كان يقطنان بلداً
واحداً و ترك الزوج زوجته فيعتبر ذلك منه هجراً لها يجيز التطليق وفق المادة
السادسة من القانون ، و الثانى أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول ، و تقدير العذر
أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً ، و خول المشرع القاضى التطليق
لهذا السبب من غير أعذار أو ضرب أجل إن كان الزوج الغائب غير معلوم محل إقامته أو
معلوماً و لا سبيل إلى مراسلته ، أما أن أمكن وصول الرسائل إليه فيحدد القاضى له
أجلاً يحضر فيه للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها ، و أنه و إن ضربت المذكرة
الإيضاحية للقانون الأمثال على العذر المقبول بأنه طلب العلم أو النجارة أو إنقطاع
المواصلات ، إلا أن المناط فى إعتباره كذلك هو ألا يقصد الزوج به الأذى ، بحيث
يتعين ثبوت أن الزوج لا يستطيع نظراً لظروفه نقل زوجته إلى حيث يطلب العلم أو
يمارس التجارة ، و تقدير توافر الغيبة و الهجر المعتمد يخضع لتقدير قاضى الموضوع
دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً له أصله الثابت من
الأوراق .
( الطعن رقم 34 لسنة 48 ق ، جلسة 1979
============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588
بتاريخ 21-02-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
مستقى من مذهب المالكية ، و لم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليه فيها ، و
إقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، و إذ كان
المقرر أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه و كانت مضارة الزوج وفق
هذا المذهب تتمثل فى كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل فى
العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطبق الصبر عليها ، فهى بهذه
المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحى متروك تعددها لقاضى الموضوع ، مناطها أن
تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة .
============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588
بتاريخ 21-02-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 3
إذ كان الدافع فى الدعوى أن المطعون عليها أقامتها طالبة التطليق للضرر وفق
المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كان البين من مدونات الحكم
الإبتدائى و الحكم المطعون فيه المؤيد له أيتهما مبنياً قضاءهما بالتطليق لهذا
السبب على سند مما لحقتها من مضارة مردها إلى تعمد الطاعنة عدم إبقائها معجل
صداقها رغم أنه مثبت بالعقد بقاءه فى ذمته ، و رغم الأداء بذلك عند إستجوابه أمام
محكمة أول درجة ثم فى صحيفة الإستئناف و أنه بذلك قد تركها معلقة رغم أنها شابة
يخشى عليها من الفتنة ، و أنه لو كان يريدها حقاً لبادر بدفع الصداق المستحق لها ،
و فاء من هذا الزوج لزوجته من أشد ضروب الضرر الذى ينال منها سواء كان ناجماً عن
فعل إيجابى منه أو بفعل سلبى بالإمتناع عن الوفاء بإلتزاماته نحوها ، فيكون دافعاً
بسبب منه لا منها ، و كان لا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من إبداء إستعداده أمام
محكمة الموضوع لدفع معجل صداق جديد رغم إدعائه لسداده الحال منه المثبت فى وثيقة
الزواج خلافاً لما إنتهى إليه الحكم لأن المناط فى التطبيق بسبب الضرر هو تحقق
وقوعه ، و لا يمنع منه زواله أو محاولة محوه طالما قد وقع فعلاً .
============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588
بتاريخ 21-02-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 4
من المقرر أن دعوى التطليق للضرر تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى الطاعة
، و لا يمنع إقامتها من نظر دعوى التطليق .
( الطعن رقم 19 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/21 )
============================== ===
الطعن رقم 015 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1009
بتاريخ 02-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية و إن إستمدت أحكامها فيما يتعلق بدعوى
التطليق للضرر من مذهب الأمام مالك إلا أنها إذ لم تتضمن قواعد خاصة بطرق إثبات
عناصرها فيتعين الرجوع فى شأنها إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بنص
المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من
القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المجالس الملية و من ثم يتعين
لثبوت الضرر الموجب للتطليق قيام البينة عليه من رجلين أو رجل و إمرأتين .
============================== ===
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق