الثلاثاء، 26 مارس 2013

جرائم الاثار



جرائم الاثار
" لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء القصد الجنائى لديهم ورد عليه في قوله :" الثابت من أقوال شهود الواقعة والتى تطمئن إليها المحكمة أن قصد المتهمين من الحفر هو التنقيب عن قطع أثرية وأن الثابت من كتاب هيئة الآثار أن مكان الواقعة عبارة عن مكان أثرى على مساحة كبيرة جاوزت الخمسمائة فدان ومن ثم فإن قيام المتهمين بالحفر في تلك المنطقة إنما ينبئ عن توافر القصد لديهم ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع "  لما كان ذلك ، وكان القانون لا تستلزم لقيام جريمة الحفر الأثرى في منطقة أثرية التى دين الطاعنين بمقتضاها قصداً خاصاً ، كما لا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن ركن القصد في هذه الجريمة بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون غير سديد ".

" لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده الأول بوصف أنه عثر على آثار منقولة ولم يخطر أقرب سلطة إدارية خلال ثمانية وأربعون ساعة على العثور عليها ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 6 ، 24 ، 31 ، 40 ، 42/أ ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن الآثار ، ومحكمة الجنايات قد عاملت الطاعن بالمادة 17 من قانون العقوبات وقضت بجسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة والعشرين من القانون 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار تنص في فقرتها الأولى على أنه " كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جـزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا أُعتبر حائزاً لأثر بدون ترخيص ، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فوراً " . لما كان ذلك ، وكان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثارـ قبل تعديله بالقانون 3 لسنة 2010 ـ أنه لم يؤثم واقعة العثور مصادفـة على أثــر منقـول إذا لم يخطر أقرب سلطــة إدارية خلال ثمــان وأربعين ساعة مــن العثــور عليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة فإنــه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة المطعون ضده الأول من التهمة المنسوبة إليه مع مصادرة الأثر المضبوط عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 2960 / 73 بتاريخ 13-6-2010 "

هناك تعليق واحد:

  1. طاب اذا وجد شخص بمكان التنقيب بمنزل أصدقاؤه ولكن بالدور الثانى من المنزل ماذا يعاقب

    ردحذف