دعوى الأحوال الشخصية
الاختصاص بها
الموجز :
دعوى النسب .
اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها . م9 ق 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع
وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية . أثره . عدم اللجوء إلى استصدار قرار
من اللجنة المنصوص عليها بالمواد 1, 46/1 , 47 ق 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال
المدنية . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 57
لسنة 72 ق . أحوال شخصية - جلسة 12/ 11/ 2005 )
القاعدة :
وكان النص فى
المادة رقم (1) من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية على أنه
" تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون ....
" , وفى المادة 46 / 1 منه على أن " تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة تتكون
من ......... , ........ , ........ وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو
تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات , وقيد الأسرة
وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها ... " وفى المادة 47 منه على أن " لا يجوز
إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد
والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى
المادة السابقة , ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة
أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطرنه أو التصادق أو الطلاق أو
التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة
الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها , وكان الواقع فى
الدعوى أى الطاعن رفعها طالباً بنفى نسب المطعون ضدها الثانية إليه مما تختص به
المحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض
أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وكانت محكمة الموضوع لم تلتزم
هذا التكييف الصحيح للدعوى ورتبت على ذلك قضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها ,
فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون .
الموجز :
المواد
المتعلقة بالزوجية . هى المواد التى تكون الزوجية فيها سبب الحق المدعى به . دعوى
المتعة . خروجها عن عداد المواد المتعلقة بالزوجية . علة ذلك . اختصاص محكمة
المدعى عليه وحده محلياً بنظرها . المادتان 21 , 24 لائحة شرعية .
( الطعن رقم
355 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " جلسة 25 / 2 / 2006 )
القاعدة :
لما كان مفاد
نص المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن للمدعية إذا كانت زوجة أو أماً أو
حاضنة أن ترفع دعواها أمام المحكمة التى يقع بدائرتها محل إقامتها أو محل إقامة
المدعى عليه وذلك فى المواد التى أوردها النص المذكور ومن بينها المواد المتعلقة
بالزوجية , وكان المقصود بهذه المواد تلك التى تكون الزوجية فيها سبب الحق المدعى
به أما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى المادة 18 مكرراً من القانون
رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 , فإن المتعة بذلك تخرج عن عداد المواد المتعلقة بالزوجية
الواردة فى نص اللائحة المذكورة , لما كان ذلك , وكان الأصل المقرر فى المادة 21
من اللائحة - التى رفعت الدعوى فى ظلها -
هو أن الدعوى ترفع أمام المحكمة التى فى دائرتها محل إقامة المدعى عليه , فإن
الاختصاص المحلى فى دعوى المتعة يكون معقوداً لمحكمة المدعى عليه وحده متى كان له
محل إقامة , ومن ثم كان يتعين إقامة الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية
للأحوال الشخصية التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطاعن استجابة للدفع بعدم
الاختصاص المحلى المبدى منه وذلك دون نظرها لدى محكمة المحلة الكبرى التى يقع فى
دائرتها موطن المطعون ضدها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر برفض الدفع
بعدم الاختصاص المحلى المبدى من الطاعن فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق