الاثنين، 25 مارس 2013

التحقيق بمعرفة النيابة



التحقيق بمعرفة النيابة
 تنص المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية على  أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف . و تنص المادة 367 من القانون ذاته على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف و يجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين . و مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . و لما كان ما يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشارى محكمة استئناف القاهرة ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تلك الدائرة أصبحت تختص بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، فإن ما يدعيه الطاعن من بطلان الحكم فى هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون .

( الطعن رقم 250  لسنة 40  ق جلسة 1970/3/22  )



متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن استجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع دون اعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها إستجوبته ، هذا إلى أن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا السبب قد سقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية لحصوله بحضور محامى الطاعن بدون اعتراض منه عليه .

( الطعن رقم 250  لسنة 40  ق جلسة 1970/3/22  )



العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى  الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر . و متى أقتنع القاضى من الأدلة المعروضة أمامه بالصورة التى ارتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص إلى ارتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب به طبقاً للقانون بمعنى أنه يكون فى حل من الأخذ بدليل النفى و لو تضمنته ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة ، أما ما جاء فى القانون من حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها فمحله الإجراءات المدنية و التجارية فحسب حيث عينت الأدلة و وضعت لها الأحكام و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها .

( الطعن رقم 250  لسنة 40  ق جلسة 1970/3/22  )



لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على الاستدلالات التى أجراها الضابط متى اطمأنت إليها و أطرحت أقوال شاهدى النفى و لم تأخذ بما حواه دفتر الأحوال .

( الطعن رقم 250  لسنة 40  ق جلسة 1970/3/22  )



ليس فى نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان فى مكنة الدفاع عن الطاعن الإطلاع عليه و إبداء ما يعن له من أوجه دفاع فى شأنه .



لا جناح على المحكمة إن هى أمرت باستدعاء الضابط الشاهد و استوضحته فيما رأت لزوماً لإستيضاحه فيه ما دام الثابت من محضر جلسة المحكمة أن هذا الإجراء تم فى حضور الطاعن و محاميه .

( الطعن رقم 250  لسنة 40  ق جلسة 1970/3/22  )



لا تلتزم المحكمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

( الطعن رقم 250  لسنة 40  ق جلسة 1970/3/22  )



لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تحقق الدفاع غير المنتج فى الدعوى أو أغفلت الرد عليه .

( الطعن رقم  250  لسنة  40  ق جلسة 1970/3/22   )



لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان اعترافا و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن أستعمل سلاحه الأميرى بل أقتصر على أنه قتل المجنى عليها بطبنجة أعدها لذلك و عندما أورد اعتراف الطاعن ذكر أنه أقر بأنه أطلق على المجنى عليها العيار من مسدسه الأميرى المسلم إليه ثم أخذ بما اطمأن إليه من اعتراف الطاعن فى شأن مقارفته للقتل و أطرح ما عداه فى شأن السلاح المستعمل ، فإن ما ينعاه الحكم من دعوى التناقض فى التسبيب فى هذا الشأن لا يكون لها محل .

( الطعن رقم 250  لسنة 40  ق جلسة 1970/3/22  )



الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه . و متى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه و اطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليه .

( الطعن رقم 250  لسنة 40  ق جلسة 1970/3/22  )



لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان اعترافه بسبب مخالفة المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن المخاطب بهذا النص بحكم وروده فى الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال رجال السلطة بالمتهم المحبوس داخل السجن ، و لا يترتب على هذا الاتصال بذاته بطلان ما للإجراءات و كل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 250  لسنة 40  ق جلسة 1970/3/22  )



إن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية و كل ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة فتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .

( الطعن رقم 250  لسنة 40  ق جلسة 1970/3/22  )



لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها دون أن تتقيد فى هذا الشأن بدليل بعينه و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستمداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .



                 ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/22 )



من المقرر أن ضابط الشرطة أثناء التحقيق الذى تجريه النيابة لا يعيب إجراءاته و لا يزيل الأثر القانونى المترتب على ما ثبت فيه متى اطمأنت المحكمة إلى صدقه و مطابقته للواقع .

( الطعن رقم 1478   لسنة  40  ق جلسة 1970/12/21   )



قيام النيابة العام بإجراء التحقيق بنفسها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى من القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كل ما فى الأمر أن المحاضر الواجب على أولئك المأمورين تحريرها بما يصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة العامة لتكون عنصراً عن عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها و يكون للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث و التحقيق أمامها بالجلسة .

( الطعن رقم 1478   لسنة 40  ق جلسة  1970/12/21  )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق