الأحد، 24 مارس 2013

أحكام نقض بشأن قاعدة الإثراء بلا سبب



    أحكام نقض بشأن قاعدة الإثراء بلا سبب


    تجرى المادة 179 من القانون المدنى بالآتى :ـ

    كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم فى حدود ما اثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد .

    كما تجرى المادة المادة 180 بالآتى :ـ

    تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشا فيه هذا الحق .


    احكام النقض


الموجز:

الإثراء بلا سبب . عبء إثباته . وقوعه دائما على عاتقالدائن المفتقر .

القاعدة:

من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إن عبءإثبات حصول الإثراء بلا سبب والذى من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائما على الدائن المفتقر .
( المادتان 179 مدنى و 1 إثبات )
(الطعنان رقما 4634 ، 4467لسنة 61 ق جلسة 1993/2/9 السنة44 ع 1 ص 542 )

الموجز:

التعويض عن الاثراء بلا سبب . سقوطه بالتقادم الثلاثي ـ عدمتعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

القاعدة:

سقوط دعوي التعويض عن الاثراء بلا سبب بالتقادم الثلاثيلا يتعلق بالنظام العام واذ لم يثبت أن الطاعنة تمسكت به أمام محكمة الموضوع فان ما تثيره بشأنه يعتبر سببا جديدا لا يجوزالتحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
(م 179 ، 180ق المدنى)
( الطعن رقم 2190 لسنة 52 قجلسة 1984/3/19 س 35 ص 741 )

الموجز:

دعوي الاثراء بلا سبب ورد غير المستحق لا تقيم بين طرفيالخصومة رابطة . عقدية . العقد مناط تحديد حقوقهما والتزاماتهما

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومةرابطة عقدية فلا قيام لدعوي الاثراء بلا سبب ، والتي من تطبيقاتها رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديدحقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر اذ يلزم لقيام هذه الدعوي ألا يكون للاثراء الحادث ، أوالافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره .
( المادتان / 181 ، 179 المدنى)
( الطعن رقم 1398 لسنة 53 قجلسة 1987/6/4 س 38 ص765 )

الموجز:

دعوي الاثراء بلا سبب لا تقوم حيث تقوم بين طرفي الخصومةرابطة عقدية طلب المستأجراسترداد ما أوفاه من الأجرة لحرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة مرده عقد الايجار . عدم خضوعهللتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 187 مدني

القاعدة:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفيالخصومة رابطة عقديه فلا قيام لدعوي الاثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناطتحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر اذ يلزم لقيام هذه الدعوي ألا يكون للاثراء الحادث أوللافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمهاعقد ايجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجره مقابل تمكين ثانيهما من الانتفاع بالعينالمؤجرة . وان تعرضا ماديا وقع للمطعون ضده من الغير لا يد له فيه بلغ من الجسامة حدا حرمه كلية من الانتفاع بالعين المؤجرة وهويخوله الحق بصفته مستأجرا في الامتناع عن الوفاء بالأجرة اعمالا لنص المادة 2/575 من القانونالمدني . فاذا كان قد أداها للمؤجر - مورث الطاعنين - حق له أن يستردها منه وفقا لأحكام عقد الايجار المبرم بينهما والتيتحدد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر وتحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الانتفاعبالعين المؤجرة باعتبار أن عقد الايجار من العقود المستمرة والأجرة فيه مقابل المنفعة وليس وفقا لقواعد الاثراء بلا سبب والذيمن تطبيقاته رد غير المستحق طالما أنللاثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانوني يبرره وهو عقد الايجارسالف الذكر ،واذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدفع المبدي من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده فيرفع الدعوي بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني يكون قد صادف صحيح القانون
(المادة 180 من القانون المدنى)
(المادة 179 من القانون المدنى)
(الطعن رقم 1124 لسنة 47 قجلسة 1981/2/25 ص 641 )

الموجز:

رجوع الوارث بما أداه من ديون التركة علي باقي الورثةاما أن يكون بدعوي الحلول أو بالدعوي الشخصية هذه الدعوي الأخيرة أساسها الفضالة أو الاثراء بلا سبب حكم كل منهما مثال بشأن طلبالفوائد .

القاعدة:

للوارث الرجوع علي باقي الورثة بما يخصهم من الدين الذيوفّاه ـ عن التركة ـ كل بقدر نصيبه بدعوي الحلول أو بالدعوي الشخصية ، فان كان رجوعه بدعوي الحلول فانه يحل محل الدائن في نفسالدين الذي أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله منتامينات وما يرد عليه من دفوع عملا بالمادة 329 من القانون المدني فاذا كانت الفائدة المقررة للدين 2 % فليس له أنيطالب بأكثر من ذلك وأن كان رجوعه بالدعوي الشخصية فيكون علي أساس الفضالة أو الاثراء بغيرسبب فان آثر الرجوع بدعوي الاثراء بلاسبب فله أقل قيمتي الافتقار الذي لحقه مقدرا بوقت الحكم والاثراءالذي أصاب المدعيعليه وقت حصوله ، فاذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائيأما ان رجع بدعوي الفضاله فيستحق طبقا للمادة 195 من القانون المدني النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروفمضافا اليها فوائدها من يوم دفعها أي من وقت الانفاق واذا كان الطاعن قد أسس دعواه علي أنه قامبسداد الدين الباقي للدائنة بعد أن اتخذت اجراءات نزع الملكية ورفع الدعوي لالزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها فيالدين والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت المحكمة بالمبلغ المطالب بهوأغفلت الفصل في طلب الفوائد ، فأقام الدعوي المطعون في حكمها للمطالبة بتلك الفوائد ، وكان المستفاد من جملة ما تقدم أنالطاعن قد استند في دعواه الي الفضالة فهي التي تعطيه الحق في الفوائد من تاريخ انفاقهللمبالغ الضرورية والنافعة دل علي ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التي كانت تستحقها الدائنة وهي 2 % حتي يمكن القول باستناده لدعويالحلول ، كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائي طبقا لقواعد الاثراء بلا سبب وأوضحاضطراره لسداد الدين توقيا لاجراءات التنفيذ العقاري بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين وهو أحدهم مما تستقيم معهدعوي الفضالة ومؤدي ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 4 % من تاريخ الانفاق وهو سابق عليالتاريخ الذي جعله بدءا لطلبها ، فان الحكم ـ اذا خالف ذلك بأن كيفدعوي الطاعن بأنها دعوي حلول مما لا يستقيم مع طلباته فيها ـ يكون مخطئا في تطبيق القانون .
( المواد 179 ، 188، 195، 226 ، 303 ، 329 ، 899 مدنىوالمادة 4 من القانون 77 لسنة 1943)
( الطعن رقم 51 لسنة 43 قجلسة 1977/2/23 ص548 )

الموجز:

أحكام الإثراء بلا سبب . م 179 مدني . الإثراء والافتقارمن الوقائع المادية . جواز إثباتها بكافة وسائل الإثبات .

القاعدة:

مؤدي نص المادة 179 من القانون المدني أنه إذا تولي شخصعملا لآخر وأدي هذا العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص والي إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني ،فان المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقلالقيمتين الإثراء أو الافتقار . ولما كان الإثراء والافتقار منالوقائع الماديةفانه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيههذا النظر وقضي برفض الدعوى علي سند من أنها تقوم علي عقد مقاولة تزيد قيمته علي عشرة جنيهاتدون أن يثبت بالكتابة ورفض علي هذا الأساس إجابة الطاعن ـ المقاول ـ إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه هو الذيأقام المباني ـ لصالح المطعون عليه ـ فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( م 179 ق . مدنى )
( الطعن رقم 29 لسنة 41 قجلسة 1976/3/16 ص 662 )

الموجز:

التزام وزاره التموين أصلا بتسليم القمح لأصحاب المطاحن منالشون المحلية لأن تحديد سعر القمح وضع علي هذا الأساس . عدم المساس بهذا السعر بزيادة أجرة النقل . ليس للوزاره أن تحتجباثراء صاحب المطحن من هذا العمل علي حسابها بغير سبب مشروع .

القاعدة:

متي كانت وزارة التموين ملتزمة أصلاً بتسليم القمح لأصحابالمطاحن من الشون المحلية لأن سعر القمح حدد علي هذا الأساس وأنها في سبيل عدم المساس بهذاالسعر كانت تصرف لهم في حالة إستلامهم القمح من شون بعيدة ما يزيد من أجرة النقل علي مبلغ الأربعين مليماً المحددة فيتكاليف إنتاج الدقيق نظير نقل القمح من تلك الشون المحلية الي المطحن ، ومتي كانت الوزارة هيالملتزمة أصلا بنقل القمح إلي الشون المحلية فانه لا يقبل منها القول بأن صاحب المطحن قد أثري من هذا العمل علي حسابها بغيرسبب مشروع .
( م / 179 مدنى )
( الطعن رقم 445 لسنة 36 قجلسة 1972/12/16 ص 1409)

الموجز:

فسخ عقد المقاولة . رجوع المقاول بقيمة ما استحدثه منأعمال لا يكون إلا استنادا الي مبدأ الإثراء بلا سبب لا الي العقد الذي فسخ . المثري يلتزم برد أقل القيمتين ، الإثراءأو الافتقار .

القاعدة:

الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبني عليه انحلاله واعتباره كأنلم يكن ، ولا يكون رجوع المقاول ـ الذي أخل بالتزامه ـ بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادا الي مبدأ الإثراء بلاسبب لا الي العقد الذي فسخ وأصبح لا يصل أساسا لتقدير هذه القيمة . ولما كان مقتضي مبدأالإثراء وفقا للمادة 179 من القانون المدني ، أن يلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما أثري ، أي أنه يلتزمبرد أقل قيمتي الإثراء والافتقار وكان تقدير قيمة الزيادة في مال المثري بسبب ما استحدث من بناءيكون وقت تحققه أي وقت استحداث البناء ، بينما الوقت الوقت الذي يقدر فيه . قيمة الافتقار هو وقت الحكم وكان الحكم المطعون فيهقد خالف هذا النظر والتزم في تقدير قيمة ما زاد في مال المطعون عليه ـ رب العمل ـ بسبب مااستحدثه الطاعن ـ المقاول ـ من أعمال البناء ، الحدود الواردة علي عقد المقاولة . الذي قضي بفسخه ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيقالقانون.
( المادة 179 من القانون المدني الحالي)
( الطعن رقم 583 لسنة 35 قجلسة 1970/3/17 س 21 ص 450)

الموجز:

استناد البنك الطاعن في دفاعه إلى أحكام الإثراء بلا سببلأن قيامه بوفاء قيمه خطابات الضمان أدي إلى افتقاره ، والي إثراء العميل . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذيلو بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهي إليها . قصور .

القاعدة:

مؤدي نص المادتين 179 و 324 من التقنين المدني أنه إذا تولي شخصعملا لآخر ، وأبرم له تصرفا قانونيا رغم إرادته ، وأدي هذا التصرف ، أو ذلك العمل إلىافتقار في جانب ذلك الشخص والي إثراء بالنسبة إلى الآخر وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني فان المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقلالقيمتين ، الإثراء أو الافتقار . وإذا كان البنك الطاعن قد استند في دفاعه المؤسس علي أحكامالإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات - الضمان قد أدي إلى افتقاره ، والي إثراء العميل - مورث المطعونضدهم لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء ، وهي براءة ذمته من الدين الذي لم يسبق لهالوفاء به كليا أو جزئيا ، ولا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الانقضاء ، وكانالحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهيإليه ،فانه يكون معيبا بالقصور.
( المادة 355 من ق 17 لسنة 1999 و المادتان 179 ، 324مدنى و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 312 لسنة 37 قجلسة 1972/5/16 ص 919)

الموجز:

لا محل لتطبيق قواعد الاثراء بلا سبب عند وجود رابطة عقدايجار يحكم العلاقة بين الطرفين.

القاعدة:

إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين يحكمها عقد ايجار مبرمبينهما فلا محل لتطبيق قواعد الاثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما بل تكون أحكام . العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجباتكل من الطرفين قبل الآخر.
( المادتان 179 ، 558 مدنى )
( الطعن رقم 489 لسنة 34 منجلسة 1968/11/14 ص1371 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق