بيان
واقعة الدعوى وأدلة الإثبات والنفي
سادساً:
بيان واقعة الدعوى وأدلة الإثبات والنفي:
* أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
الإدانة حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة
التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
(نقض
4/3/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص317)
(ونقض
24/11/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص1046)
* إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه
الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
(نقض
5/2/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص215)
(ونقض
28/10/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص947)
* إبانة الحكم في مدوناته التي قام عليها
قضاءه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرارها في
عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة يعيبه.
(نقض
18/5/1983 مجموعة القواعد القانونية س34 ص645)
* المقصود من عبارة "بيان الواقعة
(الواردة بالمادة 149 من قانون تحقيق الجنايات) هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه
كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة مع إثبات ما خرج عن هذه
الأركان مما له شأن هام تترتب عليه نتائج قانونية كتاريخ الواقعة ومحل حدوثها
ومأخذ الظروف المشددة للعقاب، فإن إهمال قاضي الموضوع ذكر شيء من كل ذلك، مما يخل
بركن من الأركان التي لا تقوم الجريمة إلا على توافرها جميعاً، أو مما لا يسوغ
زيادة العقوبة إلا بها جهاز نقض الحكم لمخالفته القانون.
(نقض
20/12/1928 المحاماة س9 ص207)
* لا يعيب الحكم الصادر باعتبار المعارضة
كأن لم تكن عدم بيانه الواقعة محل الاتهام، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا
بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم باعتبار المعارضة
كأن لم تكن الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية.
(نقض
11/12/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص931)
(ونقض
20/3/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص431-عن الحكم بعدم جواز المعارضة)
* إذا خلا الحكم المطعون فيه من ألفاظ السب
التي عوقب الطاعن من أجلها وإنما أحال إلى ذكرها في صحيفة الدعوى، فإنه يكون
معيباً بما يبطله لأن الحكم في جريمة السب ينبغي أن يشتمل على ألفاظ السب إذ هي
الركن المادي للجريمة وحتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على
الواقعة، ولا تكفي الإحالة إلى موطن آخر.
(نقض
8/12/1947 المحاماة س28 ص932)
* إن القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم
الرقابة على عمليات النقد قد أوجب في المادة الثالثة منه على كل شخص، فرداً كان أو
شخصاً معنوياً، أن يعرض للبيع على وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمي ما يحصل عليه
في مصر أو في الخارج لحسابه أو لحساب غيره من دخل مقوم بعملة أجنبية وكذلك كل ما
يدخل في ملكه أو حيازته من أوراق النقد الأجنبي كما نص في المادة السابعة على أن
يبين وزير المالية بقرار منه البلاد والعملات التي تخضع لأحكام هذا القانون وله
وقف تنفيذ هذه الأحكام بالنسبة إلى بلد معين أو عملة معينة، وأن يقرر ما يراه من
القواعد والتدابير التي تكفل تنظيم العمليات سواء أكانت بالنقد المصري أم كانت
بالنقد الأجنبي، وقد صدر القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1947 تنفيذاً لهذا القانون
واستثنى من أوراق النقد الواجب عرضها للبيع على وزارة المالية الجنيه الاسترليني،
فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم بأنه وجد بحيازته أوراق نقد أجنبي لم يعرضها
للبيع بسعر الصرف الرسمي على وزارة المالية، وقد خلا من بيان أنواع الأوراق
الأجنبية التي ضبطت معه ولم يبين أن لكل منها سعراً رسمياً معروفاً، فإنه يكون
قاصراً متعينا نقضه. إذ هذا البيان لازم لكي تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة
تطبيق القانون على الواقعة.
(نقض
28/1/1949 مجموعة أحكام النقض س1 ص110)
* إذا دانت المحكمة المتهم في جريمة إحرازه
قبانيا غير مضبوط دون أن تتحدث عن مقدار العجز الذي وجد فيه حتى تمكن معرفة ما إذا
كان هذا العجز يدخل في نطاق الفرق المسموح به قانوناً أو زيد عليه، فإنه يكون قد
قصر في بيان الواقعة الجنائية التي أدانته فيها.
(نقض
14/6/1943 المحاماة س26 ص207)
* إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على
الطاعن بأنه أقام بناء مخالفاً بدون ترخيص، والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه، دانه وعاقبه بالغرامة والإزالة، وكل ما قاله في ذلك أن التهمة
ثابتة قبل المتهم من محضر الجنحة المحرر ضده، وما ثبت فيه من أنه "أقام بناء
مخالفاً للقانون وبدون ترخيص" فهو إذن لم يتحدث عن وجه مخالفة البناء الذي
أقامه الطاعن، حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها من مراقبة تطبيق القانون
على الوجه الصحيح ومتى كان الأمر كذلك وكان القضاء بالإزالة لا يكون في الحكم سند
يبرره، فإنه يكون من المتعين نقض الحكم المطعون فيه لقصوره.
(نقض
25/2/1947 المجموعة الرسمية س47 ص120)
* لما كانت المادة من القانون رقم 51 لسنة
1940 الخاص بالمباني التي عوقب الطاعن بمخالفة مقتضاها قد نصت على أنه "يشترط
فيما يقام من الأبنية على أي جانبي الطريق، عاماً كان أو خاصاً مفتوحاً للمارة أو
غير مفتوح، ألا يزيد ارتفاعها بما في ذلك غرف السطوح والجمالون والدروة على مثل
ونصف مثل من مسافة ما بين حدي الطريق دون أن يتجاوز 35 متراً. وإذا كان حدا الطريق
غير متوازيين، كان مدى الارتفاع مثلاً ونصف مثل من المسافة الأدنى بين الحدين،
ويحسب هذا الارتفاع ابتداء من أعلى نقطة لمنسوب سطح الإفريز إن وجد، إلا فمن منسوب
محور الشارع أمام وسط واجهة البناء ولما كان ذلك يقتضي أن يذكر الحكم في بيان
الواقعة الجنائية التي قال بأنها تكون المخالفة، عرض الشارع الذي أقيم البناء على
جانبه والارتفاع الذي بلغه البناء بعد التعلية التي أجراها الطاعن ليتسنى لمحكمة
النقض مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح ـ لما كان ذلك فإن خلو الحكم من هذا
البيان يكون مستوجباً لنقضه لقصوره في بيان الواقعة التي استوجبت العقاب".
(نقض
12/4/1943 المجموعة الرسمية س43 رقم 180 ص221)
(ونقض
21/2/1956 مجموعة أحكام النقض س7 ص250)
* إذا كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن
بجريمة عدم تنفيذ الاشتراطات اللازمة قانوناً لمنع انتشار حمى الملاريا، اكتفى
بالقول بأن المتهم أعلن باتخاذ إجراءات صحية بمنزله في خلال مدة معينة، وأنه تبين
من المعاينة عدم قيامه بهذه الإجراءات، ولم تبين المحكمة الأعمال والأوامر التي
خالفها لمعرفة مدى اتصالها بالقانون الذي عوقب بمقتضاه فإن الحكم يكون معيباً بما
يوجب نقضه.
(نقض
28/4/1948 المحاماة س29 ص331)
* يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن
يعرض الحكم لتبين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف ماهية
تغيير الحقيقة وإلا كان باطلاً.
(نقض
8/1/1973 مجموعة القواعد القانونية س24 ص72)
* إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما
أورده من أقوال شاهد آخر حده أن تنصب الشهادتان على واقعة واحدة وألا يوجد خلاف
عليها، أما إذا وجد خلاف بين أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان شخص متهم قد
شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد
شهادة كل شاهد على حدة.
(نقض
4/6/1973 مجموعة القواعد القانونية س24 ص715)
* الباعث على ارتكاب الجريمة ليس من أركانها
أو عناصرها، ومن ثم فإنه لا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو إغفاله جملة.
(نقض
17/11/1975 مجموعة القواعد القانونية س26 ص707)
* إن
الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثم فإنه يجب
لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين ـ فضلاً عن مؤدى
الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة ـ عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل
عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق.
(نقض
9/12/1973 مجموعة القواعد القانونية س24 ص1162)
(ونقض
2/6/1974 مجموعة القواعد القانونية س25 ص536)
(ونقض
11/6/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص594)
(ونقض
23/1/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص114)
* إن بيان أركان الجريمة ليس واجباً إلا في
الأحكام الصادرة بالإدانة كما هو مقتضى المادة (139 تحقيق جنايات) التي تنص على أن
كل حكم صادر بعقوبة يجب أن يكون مشتملاً على بيان الواقعة المستوجبة للحكم
بالعقوبة وإلا كان باطلاً. أما الأحكام الصادرة بالبراءة فيكفي لصحتها أن تبين سبب
البراءة فإن كان السبب عدم توافر ركن من أركان الجريمة فإن التحدث عن سائر الأركان
لا يكون لازماً.
(نقض
26/2/1945 المحاماة س27 ص336)
* لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها
الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة
التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً والتسبيب
المعتبر في هذا الصدد يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات
ما قضى به، كذلك فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون
رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف ـ بغض
النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية. لما كان
ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان
الواقعة بأن الشيك استوفى البيانات التي يتطلبها القانون لاعتباره شيكاً وأن تقرير
قسم أبحاث التزييف والتزوير أفاد بأن البصمة على الشيك تخص المتهم دون أن يورد
واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه، كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن في
المصرف وجودا وعدما واستيفاء شرائطه وأطلق القول بثبوت التهمة في عبارات مجملة
مجهلة فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن
رقم 19931 لسنة 65ق جلسة 19/1/2004)
* لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائي
والحكم المطعون فيه أنهما تضمنا التهمة التي أسندتها النيابة العامة للمطعون ضدها
وطلبها معاقبتها بالمواد 306 و307 و308 من قانون العقوبات فإن ما ينعاه الطاعن في
هذا الخصوص لا سند له هذا إلى أن القاضي عملاً بمفهوم المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية ليس ملزماً ببيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما
أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعي بالحق
المدني معاً وحسبه أن يكون حكماً مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً كما أن هذه المادة
لا توجب الإشارة إلى مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في أحكام الإدانة فإذا كان
الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى
مواد الاتهام ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير صحيح.
(الطعن
رقم 14155 لسنة 65ق جلسة 5/1/2004)
* لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بياناً تتحققً به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها
الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان الحكم
المطعون فيه قد غفل كلية عن بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى
محضر الضبط والمعاينة دون أن يورد مضمونها، كما لم يبين من نوع المحل الذي دان
الطاعن بجريمة إجراء تعديل به دون موافقة الجهة الإدارية المختصة وطبيعة العمل أو
النشاط الذي يزاول بذلك المحل، حتى يتيسر الوقوف على ما إذا كان المحل ـ موضوع
الدعوى الراهنة ـ من ضمن المحال المدرجة بالجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة
1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية من عدمه، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز
محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فيما
يثيره الطاعن بوجه الطعن، بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
(الطعن
رقم 12801 لسنة 65 ق جلسة 22/2/2004)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق