الثلاثاء، 26 مارس 2013

مبادىء حديثة للدوائر التجارية فى الضرائب



مبادىء حديثة للدوائر التجارية فى الضرائب
إعفاء الشركات والمنشآت التى تقام طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار من الضريبة . شرطه
" إذ كان المشرع قد منح جميع الشركات والمنشآت ، أياً كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2004 بمزاولة نشاطها في أى من المجالات الآتية ..... الصناعة والتعدين .... وعرف في المادة الأولى من اللائحة بند 3 الأنشطة الصناعية التى من شأنهـا تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية - إعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال وأن يصدر بذلك ترخيص من الجهة الإدارية المختصـة ( الهيئة العامة للاستثمار ) بعد القيد في السجل التجارى والنشر في نشرات الهيئة وكان الثابت من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة ( مصنع لتصنيع الأحذية الشعبية والرياضية من الأقمشة والجلود الصناعية ) قد صدر لها القرار الرقيم 4432/7 لسنة 2004 من الهيئة المختصة بتمتعها بالإعفاء سالف البيان وأن تاريخ بدء الإنتاج هو 1/1/1999 وصدرت بذلك شهادة لها صفة النهائية والنفاذ بذاتهـا دون حاجة إلى موافقة أى جهة أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بما ورد بها من بيانات ، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالقانون اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج سالف البيان ، وبالتالى فإن فترة المحاسبة يشملها هذا الإعفاء . كما أن هذا الإعفاء يسرى قبل الإلغاء الذى أوردته المادة الثالثة من مـواد إصـدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ".
" الدوائر التجارية - الطعن رقم 13995 / 78 بتاريخ 13-5-2010 "

الضريبة على الوساطة فى بيع السيارات . نطاقها
" النص في المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات الجدول(ز) التابع للجدول 2 المرافق لذلك القانون والمضافة بالقانون رقم 2لسنة1997 في البند رقم 17 علـى أن " تفرض ضريبة مبيعات على خدمة الوساطة لبيع السيارات بواقع 10% من قيمة الخدمة , يدل صراحة وفى وضوح على أن خدمة الوساطة لبيع السيارات تفرض عليها ضريبة مبيعات بواقع 10% من قيمة الخدمة أياً كانت تلك الوساطـة وأياً كان نوع السيارة وقد ورد النص في عبارة عامة مطلقة دون تخصيص بحيث يتسع لأى وساطة بين عمليتى شراء وبيع السيارات أياً كان القائم بها , وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن يقوم بإقراض العميل بغرض شراء سيارة أو معدة زراعية وأن دوره هو أن يقوم بدفع كامل ثمن السيارة للشركة البائعة لصالح العميل مع حفظ حق الملكية للبنك حتى قيام العميل بسداد كامل الأقساط عن هذه السيارة في مقابل ذلك يتحصل البنك الطاعن على عمولة وفوائد لهذا القرض بالإضافة إلى أن البنك يتحصل على أتعاب مصرفية بنسب محددة مـن رئاسـة البنـك خصماً من ثمن السيارة الذى تحصل عليه الشركة البائعة ومن ثم فإن ما يقوم به البنك الطاعن هى وساطة بين البائع والمشترى تخضع للضريبة العامة على المبيعات ولا محل للقول بخروج الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك الطاعن للعملاء لشراء سيارة أو معدة زراعية من حظيرة الخضوع للضريبة العامة على المبيعات لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز , وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكـم الابتدائى هذا النظر وقضى برفض دعـوى الطاعن بصفته استناداً إلى أن ما يحصل عليه من خدمات مصرفية زائدة عما يحصل عليـه من عمولات وفوائد على القرض محل السيارات هو من قبيل الوساطة لبيع السيارات التى تخضع للضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ".
"  الدوائر التجارية - الطعن رقم 6817 / 77 بتاريخ 11-5-2010 "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق