الأحد، 24 مارس 2013

الجريمة المستمرة



الجريمة المستمرة

 جريمة التخلف عن الإبلاغ عن الميلاد أو الوفاة فى الميعاد المحدد من الجرائم المستمرة استمرا تجددياً ، و  ذلك أخذاً من جهة بمقومات الجريمة السلبية - و هى حاله تتجدد بتداخل إرادة الجانى ، و إيجاباً من جهة أخرى لصريح نص المادة 33 من القانون رقم 23 لسنه 1912 و المادة 37 من القانون رقم 130 لسنه 1946 ، و يظل المتهم مرتكبا للجريمة فى كل وقت ، و تقع جريمته تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمه لم تنته ، و لا تبدأ مده التقادم مادام الامتناع عن التبليغ قائما ، و متى كان المتهم لم يحاكم فى ظل القانون السابق فإن القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق .

( الطعن رقم 1374 لسنه 30 ق جلسة 1960/11/29 )



جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجانى تدخلاً متتابعاً متجدداً .

( الطعن رقم 1251  لسنة 36  ق جلسة 1966/11/14  )



محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها . فإذا كان الثابت أن الدعويين المقامتين على الطاعنة لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الاستئناف المرفوع فيهما أمام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد ، فإنه كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم الدعويين و أن تصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة واحدة ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يقتضى من محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من خطأ فى تطبيق القانون فتأمر بضم الطعنيين المرفوعين من الطاعنة و تقضى بنقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً ليحكم فيهما بعقوبة واحدة .

( الطعنان رقما 1251 ، 1252 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/14 )



من المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجانى تدخلاً متتابعاً متجدداً ، و لما كانت محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها ، و كان الثابت أن المحل العام الذى دين المطعون ضده - فى كل من القضايا المشار إليها - بإدارته على الرغم من سبق غلقه هو محل واحد ، و أن الدعاوى المشار إليها لم يكن قد صدر فيها حكم بات ، بل نظر الاستئناف المرفوع عنها أمام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد فإنه كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم تلك الدعاوى معاً و أن تصدر فيها حكماً واحداً بعقوبة واحدة . أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 406 لسنة 41 ق جلسة 1971/5/30 )



أوجبت المادة 108 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية و أخطار العمل و الآلات ، و فوضت وزير الشئون الاجتماعية و العمل فى إصدار القرارات اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات ، و أصدر  وزير العمل القرار رقم 49 لسنة 1967 فى شأن تنظيم أجهزة الأمن الصناعى - المعدل لقرار وزير الشئون الاجتماعية و العمل رقم 152 لسنة 1959 و قرارى وزير العمل رقمى 97 ، 159 لسنة 1964 - و نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على أن يلتزم كل صاحب منشأة صناعية أو فرع لها يعمل به من 50 إلى 199 عاملاً بأن يعهد إلى أحد العاملين بها بالإشراف على الأمن الصناعى ، كما أوجبت المادة الخامسة منه تشكيل لجنة للأمن الصناعى ، فإن مفاد هذين النصين أن الفعل المادى المؤثم فى كل منهما يكون جريمة مستمرة استمرارا متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل متتابع بناء على إرادة صاحب المنشأة الصناعية .

( الطعن رقم  1178  لسنة 41  ق جلسة  1972/1/2 )



تشمل محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها ، فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته ، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها .

( الطعن رقم  1178  لسنة 41  ق جلسة  1972/1/2 )



من المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجانى تدخلاً متتابعاً متجدداً ، و أن محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها . و لما كانت الدعوى قد رفعت على المطعون ضده فى قضيتين لأنه أدار محلاً على الرغم من سبق غلقه ، و قضت محكمة أول درجة غيابياً فى كل منهما بتغريمه عشرة جنيهات و إعادة الغلق ، فأستأنف و قضى فى كل منهما حضوريا اعتباريا بتأييد الحكم المستأنف ، و كان الثابت أن الدعويين لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الاستئناف المرفوع عنهما أمام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد ، فإنه كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم الدعويين و أن تصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة واحدة . أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً و تصحيحهما بضم القضيتين و الحكم فيهما بعقوبة واحدة .

( الطعن رقم 1036 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/18 )



تنص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1958 على أنه " لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية و الأربعين " و تنص الفقرة الثالثة من المادة 71 على أنه : " ... و يجوز إذا كان الشخص لائقاً للخدمة بعد أدائه العقوبة تجنيده فور أدائها بناء على طلب إدارة التجنيد " . و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن دلالة عبارات النصوص المتقدمة و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على تعديل النص الأول ، هى أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هى بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجدداً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية و الأربعين ، و ذلك أخذاً من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية و هى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجانى تداخلاً متتابعاً و إيجابياً و من جهة أخرى للتلازم بين قيام الجريمة و حق رفع الدعوى الذى أطال الشارع مداه و للحكمة التشريعية التى وردت فى المذكرة الإيضاحية و هى حتى يبادر كل من يطلب للخدمة العسكرية و الوطنية إلى تقديم نفسه و حتى لا يكون الشخص الفار من الخدمة العسكرية فى مركز أحسن من هذا الذى يسعى إلى تقديم نفسه قبل انتهاء السن الذى لا يجوز أن يطلب فيها للخدمة العسكرية و الوطنية ، فيظل الفرد مرتكباً للجريمة فى كل وقت لم يتقدم فيه للتجنيد حتى يبلغ الثانية و الأربعين من سنه ، ثم تبدأ فى السقوط و تقع الجريمة تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته .

( الطعن رقم  1164  لسنة 42  ق جلسة 1972/11/5  )



من المقرر أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هى بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجدداً و تقع تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته . و قد كان القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية و الوطنية ينص فى الفقرة الثانية من المادة 74 على أن المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية فى جرائم التخلف عن التجنيد لا تبدأ إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثلاثين إلا أن الشارع أصدر القانون رقم 9 سنة 1958 فى شأن تعديل بعض مواد القانون رقم 505 لسنة 1955 و أصبح النص المعدل للفقرة الثانية من المادة 74 كالأتى : " لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية و الأربعين " . و لما كان الثابت - على ما حصله الحكم فيه - أن بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين و اكتمال الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية فى الجنح - وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 74 قبل تعديلها بعد - صدور القانون رقم 9 لسنة 1958 المشار إليه و من ثم فإنه يسرى فى شأنه التعديل الذى أدخله هذا القانون و لا تبدأ المسقطة للدعوى الجنائية إلا منذ بلوغه سن الثانية و الأربعين . و لما كان القانون رقم 12 لسنة 1971 قد رفع السن التى يبدأ منها احتساب المدة المسقطة للدعوى إلى السابعة و الأربعين و كان صدوره قبل أن يبدأ منها احتساب المدة المسقطة للدعوى الجنائية قبل المطعون ضده و قبل اكتمال هذه المدة فإنه يسرى بالتالى فى حقه . و من ثم لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ بلوغه سن السابعة و الأربعين الذى لم يحل بعد . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أحتسب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين خلافاً للأحكام المتقدمة ، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 183 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/7 )



الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون ، سواء كان الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكابا أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، و لا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل فى التهيؤ لارتكابه و الاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذى يليه و الذى تستمر آثاره الجنائية فى أعقابه ، و لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية تنص على أنه " لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك ... " فإن مفاد ذلك أن الفعل المادى المؤثم هو إقامة المحل قبل الترخيص به ، و هو فعل يتم و ينتهى بمجرد إتمام إقامة المحل ، و أما عدم الترخيص فهو شرط لتحقق الجريمة و ليس هو الفعل المكون لها و لا قياس - طبقاً للمناط المتقدم بيانه - بين توقيت فعل إقامة المحل و بين استمرار صاحب المحل الذى لم يرخص به فى إدارته لأن هذا الفعل الأخير المعاقب عليه أيضاً - و هو عدم الحصول على ترخيص بإدارة المحل - يكون جريمة مستمرة استمرارا متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة صاحب ذلك المحل . لما كان ذلك ، و كانت محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها ، فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته ، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها ، ولما كان الحكم الصادر فى الجنحة رقم 3556 لسنة 1970 زفتى قد أصبح باتاً قبل 22 من يناير سنة 1973 و هو اليوم الذى وقعت فيه الجريمتان موضوع هذا الطعن ، فإن هذا الحكم تكون له حجيته بالنسبة للجريمة الأولى - و هى إقامة المحل الصناعى بدون ترخيص - بينما لا يكون لذلك الحكم ثمة حجية بالنسبة للجريمة الثانية - و هى إدارة المحل بدون ترخيص - و لما كانت الرخصة التى يحصل عليها صاحب المحل من مصلحة الميكانيكا و الكهرباء عن إقامة جهاز يحركه الغاز لا تغنى عن الترخيص الخاص بإدارة المحل و المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للجريمة الثانية لسابقة الفصل فيها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع تعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 1130 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/2 )



جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة و التمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ الحكم بتزويرها . لما كان ذلك ، و كان الثابت أنه لم تمض ثلاث سنين من تاريخ صدور الحكم النهائى ببطلان تزوير السند موضوع الجريمة فى 1970/5/27 لحين رفع الدعوى الجنائية خطأ على المجنى عليها حيث ناقشتها المحكمة بجلستى 1972/10/10 ، 1973/5/6 فى التهمة المسندة إليها ثم قضت ببراءتها بالجلسة الأخيرة ، و كانت إجراءات محاكمة المتهم الحقيقى - المطعون ضده - التى بدأت بالإعلان فى 1973/8/13 جاءت متلاحقة و قبل أن تتكامل مدة السقوط بين أحدها و الآخر حتى صدور الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم إذ قضى بما يخالف ذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 1322 لسنة 47 ق جلسة 1978/3/5 )



  " لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن رئيس النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه باعتباره منتدباً من النائب العام و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً " و كان يكفى فى أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى ، فإن ما أثبته الحكم يكفى لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره و يكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدعوى ببطلان إذن التفتيش .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و استدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأماران الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



إذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن الأول و آخرين يجلبون كميات كبيرة من المواد المخدرة و يروجونها بها و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن الأول حال نقلها إلى القاهرة من المكان الذى يخفونها فيه بعد تهريبها إلى الساحل الشمالى الغربى للبلاد باعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه فى ترويج المواد المخدرة التى يحوزها و يتجر فيها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون الجنائى المصرى تحقق وقوعها من مقاريفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه و يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى ، و كانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التى أوردتها إلى أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر فى إجراءات القبض و التفتيش التى تمت تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك فإن ردها على الدفع ببطلان الإذن بإجراء المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً و سائغاً لتبرير رفضه .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



تناقض الشهود فى أقوالهم لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد أستخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



قضاء محكمة النقض قد أستقر على أن إجراءات تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



لما كان ما يثيره الطاعنان من اختلاف وزن المخدر و شكله مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و اطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و لا جناح عليها إن هى التفتت عن الرد على دفاعه فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



لما كان الحكم قد أورد : " أنه بالنسبة للمتهم الثانى فإن ركن علمه بالمخدرات مستفاد من ملازمته للمتهم الأول ثم قيادته السيارة من الإسكندرية و من الحالة التى كانت عليها المخدرات بالسيارة فقد عثر عليها بداخل الحقيبة الخلفية و على المقعد الخلفى و فى الفراغ بين هذا المقعد و المقعد الأمامى أى كانت خلف المتهم المذكور مباشرة مما يقطع بأنه كان قد علم بأمرها و شارك بصفته القائد فى وضعها على هذه الصورة " ، و كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و إذ كان هذا الذى ساقته المحكمة فيما تقدم كافياً فى الدلالة على أن الطاعن الثانى كان يعلم بكنه المادة المخدرة المضبوطة فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



لما كان من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال فلا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد فى تكوين عقيدته بدليل معين .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الدعوى خالية من الدليل اليقينى القاطع على قيام واقعة الجلب فى حق الطاعن الأول و قدرت أنه نظراً لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة و ما قرره جميع الشهود من أنه يتجر فى المواد المخدرة و انتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى السليم نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الاتجار و لا يتضمن هذا التعديل إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى أتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى أرتاه .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



من المقرر أن سكوت المدافع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود فى حضرته و مواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عن ذلك ضمناً .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المحامى الموكل عن الطاعن الثانى ..... قد تولى فى مرافعته الدفاع عن موكله فقط مشيراً إلى اختلاف موقفه عن موقف الطاعن الأول فإن مفاد ذلك أنه حضر جلسات المحاكمة موكلاً عن الطاعن الثانى وحده يكون ما ورد ببعض تلك المحاضر من إثبات حضوره مع الطاعن الأول أو مع الطاعنين معاً هو مجرد خطأ مادى لا يقدح فى صحة الحكم أو يؤثر فى سلامة إجراءات المحاكمة . هذا فضلاً عن أن كلاً من الطاعنين قد أنفرد بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع فى نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرهما بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق أيهما فى الدفاع .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد التاسع المقدم ..... قد توفى إلى رحمة الله و بات سماع شهادته متعذراً فلا على المحكمة إن هى لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ، ذلك أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هى من الإجازات و لا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك و هو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثباته الأمر الذى ينتفى معه وجه الطعن على الحكم فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



لما كان من المقرر أن جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة ، و كان وقوع الجريمة موضوع الدعوى الماثلة و إن بدأ بدائرة محافظة الإسكندرية و كان ضبط المخدر قد تم عند الكيلو متر 53/52 من الطريق الصحراوى إلى القاهرة فى مكان تابع لمحافظة الجيزة إلا أنه ليس من شأن هذا أن ينفى وقوع الجريمة بدائرة اختصاص محافظة البحيرة التى مر بها الطاعنان حيث فطن أفراد الكمين الأول إلى مرور سيارتهما ، و لا يغير من ذلك الأمر أن يكون ضبطهما قد اقتضى استمرار المطاردة حتى حدود المحافظة التالية و الحكم المطعون فيه إذ أعتنق هذا النظر و أعتبر أن الدفع بعدم اختصاص محكمة جنايات دمنهور على غير سند من القانون فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



لما كانت المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف ، و كانت المادة 367 من القانون ذاته تنص على أن " تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف ، و  يجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين " و كان مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير  المستشارين . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة ملف طلب الرد رقم 209 لسنة 35 قضائية استئناف الإسكندرية أن هذا الطلب قد نظرته محكمة جنايات دمنهور مشكلة من ثلاثة من مستشارى محكمة استئناف الإسكندرية فى حضور ممثل للنيابة العامة و أصدرت فيه حكمها بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 قاضياً بقبول طلب الرد شكلاً و فى الموضوع برفضه و بتغريم طالب الرد مبلغ ثلاثمائة جنيه و مصادرة الكفالة فإن حكمها يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تكون تلك الدائرة مختصة أصلاً بالمواد المدنية ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين القضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، و يكون ما يدعيه الطاعنان من بطلان الحكم الصادر فى دعوى الرد لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا أساس له .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )



لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة ، فإن الحكم برفض طلب الرد الأصلى الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 من قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التى أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم - يكون قد صدر صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند و يتعين رفضه .

( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/26 )               



لما كان من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة فى ظل الأحكام الجديدة ، و كان الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون ، سواء أكان هذا الفعل إيجاباً أو سلباً ، ارتكابا أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الاستمرار هنا هى تدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، و لا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل فى التهيؤ لارتكابه و الاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذى يليه و الذى تستمر فيه أثاره الجنائية فى أعقابه ، لما كان ذلك ، و كانت جريمة امتناع المطعون ضده عن تنفيذ القرار الهندسى تقوم على فعل سلبى يتوقف على تدخل إرادته تدخلاً متتابعاً و متجدداً بتكوين فعل الامتناع المعاقب عليه و من ثم فإنه يكون جريمة مستمرة تخضع ما بقى استمرارها لأحكام القانون اللاحق و لو كانت أحكامه أشد .

( الطعن رقم 1512 لسنة 51 ق جلسة 1981/11/3 )



دلالة عبارات نصوص المواد 55 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية و 71 فى فقرتيها الأولى و الثالثة و 74 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 9 لسنة 1958 بتعديل بعض مواد القانون المذكور ، و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على تعديل المادة 74 فى فقرتها الثانية - هو أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد لتقرير معاملته ، هى بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا تجديداً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية و الأربعين ، و ذلك أخذاً من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية و هى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجانى ، و إيجاباً من جهة أخرى للتلازم بين قيام الجريمة و حق رفع الدعوى عنها الذى أطال الشارع مداه ، و للحكمة التشريعية التى وردت فى المذكرة الإيضاحية - و يظل الفرد مرتكباً للجريمة فى كل وقت حتى يبلغ الثانية و الأربعين من سنيه ، و تقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته .

( الطعن رقم 2358   لسنة 30  ق جلسة  1961/4/4 )



من المقرر قانونا أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هى إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط ـ وإن أقترف فى أزمنة متواليةـ إلا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامى واحد، والاعتداء فيها مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بإنفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحده إجرامية فى نظر القانون، بمعنى أنه إذا صدر الحكم عن أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى ولو لم ينكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق