جريمة تلقى
الأموال من الجمهور لتوظيفها والامتناع عن ردها
" ما كانت
المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نصت في فقرتها
الأخيرة على أنه " واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض ، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع
الدعوى ولو كان لأول مرة " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض
الحكم المطعون فيه فقد تعين الفصل في موضوع الدعوى . وحيث إن واقعة الدعوى حسبما
استقر في يقين المحكمة تخلص في أن في غضون عامى 2004 ، 2005 م تقدم المتهم الماثل
0000 والمتهم الذى سبق الحكم عليه 00000ـــــ بوصفهما شريكين في شركة تضامن ـ إلى
كل من المجنى عليهم 00000000 وتوصلا إلى الحصول منهم على مبالغ بلغت جملتها مليون
جنيه مصرى وذلك بزعم استثمارها في نشاط تلك الشركة وهو توريد جرارات وأشياء أخرى
لميناء بورسعيد واستيراد وتصدير البضائع في مقابل عائد شهرى ، ثم امتنعا عن رد تلك
المبالغ عند طلبها . فقد شهد 0000000 بأن المتهمين عرضا عليه توظيف أمواله لديهما
في نشاط توريد الجرارات الزراعية لهيئة الميناء مقابل عائد شهرى ، وأنهما تلقيا
منه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه لهذا الغرض وصرفا له العائد لفترة ثم توقفا عن ذلك ،
وامتنعا عن رد أصل المبلغ وما استحق عنه من فوائد ، وأضاف بأن المتهم الثانى جار
له ولسائر المجنى عليهم ، وأن المتهمين عرضا عليه مظروفاً يحمل اسم الشركة . وشهد
0000000 بمضمون ما شهد به الشاهد الأول حول الواقعة ، وأضاف بأن ما تلقياه منه هو
مبلغ مئتى ألف جنيه ، وأنه ابن عم المتهم الثانى . وشهد 000000 بمضمون شهادة
سابقيه مضيفاً أنه ما تلقاه المتهمان مبلغ خمسة وستون ألف جنيه . وشهد 000000 بما
لا يخرج عما شهد به السابقون حول الواقعة وأضاف أن ما تلقاه المتهمان وامتنعا عن
رده بلغ ثلاثين ألف جنيه . وشهد 000000 بمضمون شهادة سابقه . وشهد 000000 بمضمون
شهادة السابقين مضيفاً بأن المبلغ المتلقى قدره سبعون ألف جنيه . وشهد
000000بمضمون شهادة من سبقه وأضاف بأن المبلغ المتلقى من المتهمين بلغ مائة ألف
جنيه . وشهد 000000 بمضمون ما شهد به السابقون ، وأضاف بأن المتهمين عرضا عليه
توظيف أمواله لديهما في النشاط التجارى سالف البيان . وشهد 00000000 بمضمون ما شهد
به الشهود السابقين . وشهد 00000000 بمضمون شهادة سابقه . وشهد 0000000 محامى
الهيئة العامة لسوق المال بأنه نفاذاً لقرار النيابة العامة بندبه فقد قام بفحص
أوراق القضية الذى أسفر عن قيام المتهمين بتلقى أموالاً من المجنى عليهم بلغت
جملتها مليون جنيه مصرى لتوظيفها واستثمارها في نشاط التصدير والتوريد مقابل عائد
شهرى دون أن يكون مرخصاً لهما بمزاولة نشاط تلقى الأموال لاستثمارها وتوظيفها ،
وقاما بصرف عائد إلى بعضهم لفترة ثم توقفا وامتنعا عن رد أصول المبالغ والفوائد
إليهم . وشهد العقيد 000000ــــ رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ــــ بأن
تحرياته أكدت صحة الواقعة على نحو ما رواها الشهود السابقين . وقد أقر المتهم
الثانى بمحضر تحقيق النيابة العامة بقيامه والمتهم الأول بتلقى الأموال المشار
إليها بأقوال المجنى عليهم لتوظيفها واستثمارها في نشاط شركتيهما ــــ شركة 00000
لأعمال التصدير والتوريد ــــ وهى شركة تضامن وأنهما امتنعا عن ردها وفوائدها
إليهم . وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة
في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت ـــ في فقرتها الأولى ـــ على غير
الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور
بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء
أكان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، ثم نصت المادة 21 من هذا القانون في فقرتها
الأولى على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع
عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن
مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ، ويحكم
على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها . وحيث إنه لما كان البين من شهادة
المجنى عليهم أنها اجتمعت على أن تلقى المتهمين للمبالغ كان من كل واحد من المجنى
عليهم على حدة ولحسابه الخاص وذلك بموجب اتفاقات خاصة مستقلة بين كل منهم
والمتهمين وذلك بحكم صلة القرابة أو الجيرة في مجال التجارة التى ربطت بينهم ، فقد
انتفى بذلك في حق المتهم الماثل الركن المادى لجريمة تلقى الأموال من الجمهور
باعتبار أن تلقيها كان مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم ـ كما سلف البيان ـ ولم
يكن مفتوحاً للناس كافة دون تمييز أو تحديد ، كما خلت أوراق الدعوى مما يشير إلى
قيام المتهمين بتوجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة لجمع الأموال
، إذ أن المطبوعات المضبوطة إن هى إلا مظاريف ورقية تحمل اسم شركة المتهمين
وشعارها ولا تشير من قريب ولا من بعيد إلى أن تلقى الأموال من بين أغراضها ، مما
تنتفى معه أركان جريمتى تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها والامتناع عن ردها
المؤثمتين بالمادتين 1/1 ، 21/1 من القانون 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة
في مجال تلقى الأموال لاستثمارها مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الماثل عملاً
بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يحول دون القضاء بذلك أن سلوك
المتهم ــــــ وزميله الذى سبق الحكم عليه ـــ ينطوى على شبهة جنحة النصب على
المجنى عليهم والمعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات ، وأن للمحكمة أن تعدل
الوصف الذى أقيمت به الدعوى ليتفق ووصفها الصحيح في القانون عملاً بالمادة 308 من
قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأنه لما كان الثابت من محضر الجلسة التى أعيدت
فيها إجراءات محاكمة المتهم الآخر0000000أن المدعين بالحقوق المدنية أقروا
بالتخالص عن مديونياتهم كاملة والتصالح ، وهو ما تنقضى به الدعوى الجنائية عن جنحة
النصب عملاً بالمادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فلا محل
لبحث شبهة تلك الجنحة في حق المتهم الماثل . وأما عن الدعوى المدنية فلا محل
للتعرض لها بعد التنازل عنها على نحو ما سلف ".
" الدوائر
الجنائية - الطعن رقم 4975 / 78 بتاريخ 14-6-2010 "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق