حوالة
الحق
جلسة
الأثنين 15 يناير سنة 2001
الطعن
رقم 2717 لسنة 68 ق
ملخص
القاعدة
حوالة
الحق لا تصبح نافذة إلا بالقبول أو الاعلان، والاعلان الذى تنفذ به الحوالة
بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدنى هو الاعلان الرسمى الذى يتم بواسطة
المحضرين طبقا لقواعد قانون المرافعات.
القاعدة
لا
يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد
الإيجار - ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة - إلا إذا قام البائع بتحويل
العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بالقبول أو الإعلان تكون
نافذة فى حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدنى، وأن الإعلان الذى تنفذ به
الحوالة بالتطبيق لحكم المادة المذكورة هو الإعلان الرسمى الذى يتم بواسطة
المحضرين وفقا لقواعد قانون المرافعات ويشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها
الأساسية.
جلسة
13 مارس سنة 2003
طعن
رقم 9837 لسنة 65ق
ملخص
القاعدة
حوالة
الحق. مقتضاها. إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد العقد.
يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حق حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة
المحضرين.
القاعدة
المقرر
- في قضاء هذه المحكمة - أن حوالة الحق لا تستوجب رضاء المدين ويترتب عليها إنتقال
الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد العقد، وأنه يكفي في إعلان
المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقا للمادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة
رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر نوع الحوالة وشروطها الأساسية. وبالتالي
فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبا إياه بوفاء الحق
المحال به، يعتبر إعلانا بالمعنى المقصود قانونا في المادة 305 المذكورة وتنفذ به
في حق المدين.
جلسة
15 يناير سنة 2003
طعني
رقمي 743، 793 لسنة 72ق
ملخص
القاعدة
مشتري
العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار. وحقه في تسلم
العقار المبيع وثماره هو حق شخصي في ذمة البائع، ولا يترتب عليها أي علاقة بين
المشتري والمستأجر لهذا العقار. أثر ذلك. ليس للمشتري أن يطالب المستأجر بالأجرة
إلا إذا حول البائع عقد الإيجار إليه وأعلن المستأجر بها.
القاعدة
مؤدى
ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف
إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل
المستأجر وفي جميع إلتزاماته نحوه، غير أن إنصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص
الذي يتلقي ملكية العين المؤجرة هو ما يترتب عليه من آثار، وأن كان يعد تطبيقا
للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني، إلا أنه وفقا
للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى سالفة
الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المنصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلا، وعلى ذلك
فإنه يتعين على مشتري العقار حتي يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من
البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس
إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار، وحقه في تسليم العقار المبيع وثماره المترتبة
على البيع هو حق شخصي مترتب له في ذمة البائع فقط دون غيره، وأن علاقة المشتري
بالبائع له علاقة مستقلة تماما عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر، ولا يترتب
عليها قيام أي علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا
العقار ومن ثم فليس له أن يطالبه بالأجرة إلا من تاريخ التسجيل وعلمه به، أو إذا
كان البائع حول إليه عقد الإيجار وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها.
جلسة
26 نوفمبر سنة 2002
طعن
رقم 86 لسنة 70ق
ملخص
القاعدة
حوالة
الحق يترتب عليها إنتقال ذات الإلتزام الثابت في ذمة المدين (المحال عليه) من
المحال إلى المحال له بجميع مقوماته وخصائصه.
القاعدة
من
المقرر أن حوالة الحق - وفقا لأحكام القانون المدني المصري - لا تنشئ إلتزاما
جديدا في ذمة المحال عليه (المدين) وإنما يترتب على إنعقادها صحيحة ونفاذها في حقه
- بالإعلان أو القبول - إنتقال ذات الإلتزام الثابت أصلا في ذمة المحال عليه (المدين)
من المحال إلى المحال له بجميع مقوماته وخصائصه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق