إجراء التحقيق
استحالة تحقيق بعض
أوجه الدفاع لا تمنع من الحكم بالإدانة ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية
للثبوت . فإذا كان ما أورده الحكم قاطعاً فى الدلالة بأن المحكمة لم تأل جهداً فى
سبيل تحقيق دفاع المتهم ، و قد تبين لها من التحقيق الذى أجرته وجود الشيك فى حوزة
المتهم الذى أبى تقديمه ، و من ثم فقد أصبح إطلاع المحكمة عليه متعذراً ، فإنه لا
يعيب الحكم أن يدين المتهم استنادا إلى العناصر و الأدلة الأخرى المطروحة - و منها
محضر ضبط الواقعة الذى ثبت مما ورد به استيفاء الشيك كافة شروطه الشكلية و
الموضوعية .
( الطعن رقم
317 لسنة 31 ق
جلسة 1961/5/22 )
لما كان البين من
الحكم أن المحكمة ندبت خبيراً فى الدعوى و لم يباشر الخبير المأمورية لعدم حضور
الطاعن أمامه بما تنتفى به دعوى الإخلال بحق الدفاع ، هذا فضلاً عن أن المحكمة متى
أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة
طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى قدمت فى فترة حجز القضية للحكم أو
الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة
المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى .
( الطعن رقم
3050 لسنة 54 ق
جلسة 1984/6/14 )
إن حق الدفاع الذى
يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة
ما زال مفتوحاً .
( الطعن رقم 890 لسنة 55 ق جلسة 16/5/1985 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق