مبدأ هام لمحكمة النقض فى الاستيقاف :-لما
كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء
القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة
بالطرق العامة ، فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال
الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ، أما السيارات
النقل - كالسيارة محل التفتيش - فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها
أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ،
وكان من المقرر كذلك أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في
سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو
أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً
في موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى
وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان
الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها
قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ، كما أن تقدير توافر
حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة
لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت
إشراف محكمة الموضوع ـ وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ، مادامت
النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها
في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما
يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف
السيارة التى كان يستقلها الطاعنان اللذان وضعا نفسيهما إثر ذلك موضع الريب
على نحو برر استيقافهما ، وأن حالـة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط ببصره
لغطاء البالوعة محل السرقة في مكان ظاهر بصندوق السيارة الخلفى ، وهو ما
يسلمان به في أسباب طعنهما ولم يدعيا أنه كان في مكان خفى ، فإن النعى على
الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق