احكام
نقض حديثة فى المنافسة غيرالمشروعة
الدوائر
المدنية الطعن رقم4536 /80 بتاريخ 27-3-2012
منافسة
غير مشروعة : " ماهيتها "
النص
في المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة
الإيضاحية - أن المشرع بعد أن عّرف المنافسة غير المشروعة بأنها كل فعل يخالف
العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ، أعقب ذلك بتعداد لبعض أمثلة
لأكثر هذه الأفعال انتشاراً في العمل ، ثم أضاف أن هذا التعداد لما يعتبر من أعمال
المنافسة غير المشروعة ، لم يرد على سبيل الحصر ، وأن من حق المحاكم أن تقحم في
هذا التعداد أعمالاً أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل المنافسة غير المشروعة ولها
أن تلجأ لبلوغ هذا الهدف إلى منطق القياس أو الاجتهاد الحر في إطار التعريف العام
الوارد في مطلع الفقرة الثانية من نص المادة 66 .
الدوائر
المدنية الطعن رقم 4536 /80 بتاريخ 27-3-2012
المسئولية
عن التعويض عن المنافسة غير المشروعة : " مفهوم الخطأ "
تعد
المنافسة غير المشروعة من ضمن حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن تعويض
الضرر المترتب عليه إعمالاً للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من التقنين المدني
والخطأ كركن في هذه المسئولية يغني عن سائر النعوت وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال
والفعل العمد على حد سواء وهو وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة
متروك تحديده لتقدير القاضي مسترشداً في ذلك بما يُستخلص من طبيعة نهي القانون عن
الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ ويقتضي هذا الالتزام
تبصراً في التصرف يوجب إعماله بذل عناية الشخص العادي ، وهذا المعيار ليس أداة
لإنشاء التزام لم ينشئه القانون ، وإنما هو أداة فقط لتعيين مدى التزام أنشأه
القانون فعلاً ، وهذه السلطة التقديرية للقاضى يدخل فيها كل ما يمكن اعتباره
منافسة غير مشروعة على النحو سالف البيان بغية توفير الحماية القانونية للحق
المتنافس عليه سواء كان اسماً تجارياً أو شعاراً أو إعلاناً تجارياً أو علامات
تجارية من كل ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وخداعهم وهذا يستشف من مظاهر
الأداء التنافسي من واقع الأوراق واستخلاص كل خطأ يرتب المسئولية .
الدوائر
المدنية فى الطعن رقم 4536 /80 بتاريخ 27-3-2012
"
الجزاءات المترتبة قانوناً على المنافسة غير المشروعة "
النص
في المادة 66/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن كل منافسة غير
مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها باعتبار التعويض جزاء المسئولية
التقصيرية ويجوز لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تقضي فضلاً عن التعويض
بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه ، وكل
هذا تطبيقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 171/1 من التقنين المدني .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق