الأحد، 14 مايو 2017

استناد الحكم المطعون فيه في قضاؤه إلى تعسف الطاعنة في إنهاء خدمة المطعون ضده


وألزمها بالتعويض اطمئناناً لأقوال شاهديه بأن فصله غير مبرر .

 

استخلاص لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات .

 

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وقصور علة ذلك . 

 

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة قد تعسفت في إنهاء خدمة المطعون ضده ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض على سند من اطمئنانه لأقوال شاهديه بأن فصله كان بغير مبرر ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات بأنها أنهت خدمته بعد التحقيق معه وسماع شاهديه من أفراد أمن الشركة بسبب ضبطه وهو يقوم بتوزيع منشورات تحرض العاملين على الإضراب عن العمل يوم7/12/2009 ، وأن أحد شاهدى المطعون ضده لم يكن بالخدمة وقت حدوث الواقعة والآخر نقل من الشركة من فترة سابقة عليها ، وأن سبق مجازاة المطعون ضده بخفض راتبه بمقدار علاوة مع ما يترتب على ذلك من آثار بسبب تحريض العمال على التجمهر والإضراب فى30/10/2008 وقد رفضت المحكمة إلغاء هذا الجزاء بحكم بات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.

 

(الطعن رقم 184 لسنة 83 جلسة 2014/05/22)    

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق