الأحد، 31 مارس 2013

رؤية المحضون


رؤية المحضون :
" أن الراجح في المذهب الحنفى أنه يحق للأب شرعاً أن يرى طفله الصغير في أى وقت شاء ولا يصح للحاضنة منعه من ذلك لأن الصغير في حاجة إلى رعاية والده ومن الظلم أن يُحرم الوالد من رؤية ولده مع ما هو مفطور عليه من الشفقة والحنو عليه إلا أن حق الوالد في ذلك لا يصح أن يؤخذ ذريعة للإخلال بحق الحاضنة ولا لإنقاص هذا الحق فليس للأب إخراج الصغير مادام في سن الحضانة عن مكان أمه والحكمة من ذلك ظاهرة هى أن الحضانة إذا كانت حقاً للأم فهى قبل ذلك حق للصغير من حيث وجوده عند من يشفق عليه ويأنس به وتسكن روحه إليه وأن شفقة الأم وسكون روح الصغير إليها من الأمور الطبيعية التى لا يتأتى أن يجحدها أحد , ومن ثم فإن في أخذ الصغير من حضانة أمه فيه إيذاء له ".
" نص المادة 20/2 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن " ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيره وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين . وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً ".
"إذ تضمنت نصوص المواد أرقام 65 , 66 , 67 , 69 الواردة في الباب الخامس للقانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات واجبة النفاذ بقوة القانون . ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى ".
" ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر على أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير , وقد صدر قرار وزير العدل رقم (1087) لسنة 2000 ـ تنفيذاً لأحكام القانون ـ المار بيانه ـ متضمناً أن رؤية الصغير ـ في حالة عدم اتفاق الطرفين تتم في أحد النوادى الرياضية أو الاجتماعية , أو أحد مراكز رعاية الشباب , أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة والتى تحدده المحكمة ـ من هذه الأماكن ـ وفقاً للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب ـ قدر الإمكان ـ وظروف أطراف الخصومة مع وجوب أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينه في نفس الصغير وألا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل , وعلى ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءً مع مراعاة أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع مواعيد انتظام الصغير في دور التعليم ".
" إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية هى الحاضنة للصغير " ...... " فإن لوالده ـ المطعون ضده الأول ـ الحق في رؤيته إلا أن هذا الحق مقصور على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن التى حددها قرار وزير العدل سالف البيان ولا يجوز للأب أن يباعد بين الأم وولدها في سن الحضانة أو أن يسلخه عنها فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوّت عليها حق حضانتها ويعد إخلالاً بحكم الحضانة لو أجيب إلى طلبه وفيه إيذاء للصغير وظلم للأم والظلم مدفوع بالنص , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف والسماح للمطعون ضده الأول باصطحاب الصغير وهو في سن الحضانة للمبيت معه يومى الخميس الأول والثالث من كل شهر من الساعة السادسة يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء اليوم التالى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".
" دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 10 / 79 بتاريخ 9-3-2010 "

رؤية المحضون


رؤية المحضون



رؤية المحضون :
" أن الراجح في المذهب الحنفى أنه يحق للأب شرعاً أن يرى طفله الصغير في أى وقت شاء ولا يصح للحاضنة منعه من ذلك لأن الصغير في حاجة إلى رعاية والده ومن الظلم أن يُحرم الوالد من رؤية ولده مع ما هو مفطور عليه من الشفقة والحنو عليه إلا أن حق الوالد في ذلك لا يصح أن يؤخذ ذريعة للإخلال بحق الحاضنة ولا لإنقاص هذا الحق فليس للأب إخراج الصغير مادام في سن الحضانة عن مكان أمه والحكمة من ذلك ظاهرة هى أن الحضانة إذا كانت حقاً للأم فهى قبل ذلك حق للصغير من حيث وجوده عند من يشفق عليه ويأنس به وتسكن روحه إليه وأن شفقة الأم وسكون روح الصغير إليها من الأمور الطبيعية التى لا يتأتى أن يجحدها أحد , ومن ثم فإن في أخذ الصغير من حضانة أمه فيه إيذاء له ".
" نص المادة 20/2 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن " ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيره وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين . وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً ".
"إذ تضمنت نصوص المواد أرقام 65 , 66 , 67 , 69 الواردة في الباب الخامس للقانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات واجبة النفاذ بقوة القانون . ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى ".
" ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر على أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير , وقد صدر قرار وزير العدل رقم (1087) لسنة 2000 ـ تنفيذاً لأحكام القانون ـ المار بيانه ـ متضمناً أن رؤية الصغير ـ في حالة عدم اتفاق الطرفين تتم في أحد النوادى الرياضية أو الاجتماعية , أو أحد مراكز رعاية الشباب , أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة والتى تحدده المحكمة ـ من هذه الأماكن ـ وفقاً للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب ـ قدر الإمكان ـ وظروف أطراف الخصومة مع وجوب أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينه في نفس الصغير وألا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل , وعلى ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءً مع مراعاة أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع مواعيد انتظام الصغير في دور التعليم ".
" إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية هى الحاضنة للصغير " ...... " فإن لوالده ـ المطعون ضده الأول ـ الحق في رؤيته إلا أن هذا الحق مقصور على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن التى حددها قرار وزير العدل سالف البيان ولا يجوز للأب أن يباعد بين الأم وولدها في سن الحضانة أو أن يسلخه عنها فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوّت عليها حق حضانتها ويعد إخلالاً بحكم الحضانة لو أجيب إلى طلبه وفيه إيذاء للصغير وظلم للأم والظلم مدفوع بالنص , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف والسماح للمطعون ضده الأول باصطحاب الصغير وهو في سن الحضانة للمبيت معه يومى الخميس الأول والثالث من كل شهر من الساعة السادسة يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء اليوم التالى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".

" دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 10 / 79 بتاريخ 9-3-2010 "

رؤية المحضون




رؤية المحضون :
" أن الراجح في المذهب الحنفى أنه يحق للأب شرعاً أن يرى طفله الصغير في أى وقت شاء ولا يصح للحاضنة منعه من ذلك لأن الصغير في حاجة إلى رعاية والده ومن الظلم أن يُحرم الوالد من رؤية ولده مع ما هو مفطور عليه من الشفقة والحنو عليه إلا أن حق الوالد في ذلك لا يصح أن يؤخذ ذريعة للإخلال بحق الحاضنة ولا لإنقاص هذا الحق فليس للأب إخراج الصغير مادام في سن الحضانة عن مكان أمه والحكمة من ذلك ظاهرة هى أن الحضانة إذا كانت حقاً للأم فهى قبل ذلك حق للصغير من حيث وجوده عند من يشفق عليه ويأنس به وتسكن روحه إليه وأن شفقة الأم وسكون روح الصغير إليها من الأمور الطبيعية التى لا يتأتى أن يجحدها أحد , ومن ثم فإن في أخذ الصغير من حضانة أمه فيه إيذاء له ".

" نص المادة 20/2 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن " ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيره وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين . وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً ".

"إذ تضمنت نصوص المواد أرقام 65 , 66 , 67 , 69 الواردة في الباب الخامس للقانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات واجبة النفاذ بقوة القانون . ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى ".

" ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر على أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير , وقد صدر قرار وزير العدل رقم (1087) لسنة 2000 ـ تنفيذاً لأحكام القانون ـ المار بيانه ـ متضمناً أن رؤية الصغير ـ في حالة عدم اتفاق الطرفين تتم في أحد النوادى الرياضية أو الاجتماعية , أو أحد مراكز رعاية الشباب , أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة والتى تحدده المحكمة ـ من هذه الأماكن ـ وفقاً للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب ـ قدر الإمكان ـ وظروف أطراف الخصومة مع وجوب أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينه في نفس الصغير وألا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل , وعلى ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءً مع مراعاة أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع مواعيد انتظام الصغير في دور التعليم ".

" إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية هى الحاضنة للصغير " ...... " فإن لوالده ـ المطعون ضده الأول ـ الحق في رؤيته إلا أن هذا الحق مقصور على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن التى حددها قرار وزير العدل سالف البيان ولا يجوز للأب أن يباعد بين الأم وولدها في سن الحضانة أو أن يسلخه عنها فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوّت عليها حق حضانتها ويعد إخلالاً بحكم الحضانة لو أجيب إلى طلبه وفيه إيذاء للصغير وظلم للأم والظلم مدفوع بالنص , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف والسماح للمطعون ضده الأول باصطحاب الصغير وهو في سن الحضانة للمبيت معه يومى الخميس الأول والثالث من كل شهر من الساعة السادسة يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء اليوم التالى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".

" دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 10 / 79 بتاريخ 9-3-2010 "

جريمة توظيف ألامـوال


جريمة توظيف ألامـوال
حددت الدوائر الجنائية فى الطعن رقم7541 / 78 بتاريخ 17-4-2011 اركان تلك الجريمة وشروط تحققها والاعفاء من العقوبة وذلك بالتفصيل التالى :
"لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها . ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها . وتنقضى الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى " . ونصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه . وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الجريمة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تلقى أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً وامتنع عن ردها لأصحابها ولم يعن ببيان علاقة من تلقى الأموال بأصحابها . وكيفية الترويج للنشاط الذي وقع من الطاعن ووسيلته . وكيف كان ما تلقاه من أموال قد وقع بدون تمييز بين الجمهور ـ أي أشخاص غير محددين بذواتهم ولا تربطهم رابطة خاصة بالمتلقي ـ وكيف أن هذه الوسيلة كانت سبباً في جمع تلك الأموال لحسابه الخاص من عدمه . وأسماء من تلقى منهم على نحو مفصل يبين منه عما إذا كان قد رد ما تلقاه من أموال ومقدار ما رده تفصيلاً وما تبقى بذمته لم يقم بسداده تحديداً خاصة وأن الحكم قضى في منطوقه بإلزام الطاعن برد ما تلقاه من مبالغ إلى أصحابها وقد قصَّرت أسبابه , كما قصَّر منطوقه عن تحديد هذه المبالغ , فإنه يكون قد جاء مجهلاً لعقوبة الرد المقضي بها على خلاف ما يوجبه القانون من أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها . ومن ثم , فإن الحكم يكون مشوباً بعيب الغموض والإبهام والقصور في البيان مما يعيبه . فضلاً عن ذلك , فإن الحكم قد أشار في مدوناته إلى تصالح المودعين الذين عول على شهادتهم في إدانة الطاعن , دون أن يعن ببيان المودعين الذين تلقى أموالهم ولم يردها ولم يعرض لدلالة ذلك ليقول كلمته فيه لما له من أثر في انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمن رد إليهم أموالهم كاملة من المودعين وفى تحديد ما تبقى في ذمته من أموال لم يردها لأصحابها , اعتباراً بأن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبلغ الذي تلقاه المتهم في ذمته حتى الحكم عليه فجاءت مدونات الحكم بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة ـ أيضاً ـ عن خطئه في تطبيق القانون فوق قصوره في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في موضوع الدعوى بمعرفة إحدى دوائرها الاستئنافية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع مادام الحكم قد صدر من محكمة الجنايات العادية الذي يظل محكوماً بالقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها عملاً بحكم المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 ".

محكمة النقض تقرر قانونية التسجيلات التليفونية فى السب والقذف دون الحصول على اذن قضائى بالتسجيل



محكمة النقض تقرر قانونية التسجيلات التليفونية فى السب والقذف دون الحصول على اذن قضائى بالتسجيل
أصدرت محكمة النقض حكم هام حول الإستناد الى التسجيلات التليفونية والتى تحدث من المجنى عليه فى دعاوى السب والقذف كدليل للإدانة دون الحصول على اذن قضائى بالتسجيل
هذا الحكم وضع حدا للجدل حول قانونية تلك التسجيلات كدليل ادانة خاصة ان المحاكم تعتمد على التسجيلات التى تحدث بدون اذن قضائى كقرينة براءة وليس ادانة .
ملحوظة
فى العادة فإن التليفون المستخدم بالطبع فى واقعة السب والقذف هو دائما تليفون المجنى عليه
وبالتالى فلقد استثنت المحكمة هذه الجريمة - جريمة السب والقذف عن طريق الهاتف - من الحصول على اذن قضائى مسبق .
وتركت الاذن لقضايا أخرى تليق برتابته واجراءاته مثل قضايا الرشوة أو خلافه مثلا

كى نفهم أكثر اليكم الحكم بنصه
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان
السعيد برغوث محمد عيد محجوب
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر / عادل عبد المقصود
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة 1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية .
المرفوع من :.........................
.. و ..............................
مدعيان بالحقوق المدنية
ضــد
......................و..........................
مطعون ضدهما

الوقائــع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور " قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 " ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور - محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (................)بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (.................)بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ..................المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ......................... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة "غرفة مشورة" حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه "قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين " ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله " لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون "لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى " على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها " ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , لن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .

فلهذه الأسبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية .


ميعاد الاستئناف



ميعاد الاستئناف
الموجز
وجوب الرجوع إلى أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000دون أحكام قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إلا فيما لم يرد بشأنه نص . مؤداه تطبيق قانون المرافعات في ميعاد الاستئناف وإجراءاته .
( الطعن رقم 68 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23 / 6 / 2007 )
القاعدة 
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن " تسرى أحكام هذا القانون على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف  ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذا خلت أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000من النص على ميعاد الاستئناف وإجراءاته فإن أحكام قانون المرافعات تكون واجبة التطبيق .
الموجز
ميعاد استئناف الأحكام أربعون يوماً . م 227 مرافعات . إقامة الطاعن استئنافه خلال الميعاد وقضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف .خطأ .
( الطعن  رقم 68 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " جلسة 23/ 6 / 2007 )
القاعدة
 إذ كان ذلك , وكان ميعاد الاستئناف إعمالاً لنص المادة 227 من قانون المرافعات أربعين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 26/ 2/ 2003 وأن الطاعن أودع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة الأخيرة بتاريخ 6 / 4 /2003 فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد القانوني المقرر له . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الصلح



الصلح

الموجز  :
عرض الصلح على الطرفين مرتين أمام محكمة أول درجة ورفضه من المطعون ضدها كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين  . عدم الحاجة  لإعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف  .
( الطعن رقم 884 لسنة 73ق " أحوال شخصية " - جلسة 24 /1/ 2006 )

القاعدة  :
إن النعى غير صحيح , ذلك أن الثابت من محاضر جلسات 23/10/ 2001 , 1 / 1 , 15/10/2002 أمام محكمة أول درجة أنها قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها وهو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون حاجة لإعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول .

الموجز  :
سريان الإجراءات الواردة فى القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على جميع الأشخاص سواء كانوا مصريين أو أجانب , مسلمين أو غير مسلمين دون تفرقة بينهم . التزام المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم أيا كانت ديانتهم . المادتان 1/ 1 من مواد الإصدار , 18/ 1 من القانون سالف الذكر ومذكرته الايضاحية . مخالفتها ذلك . أثره . بطلان قضائها . علة ذلك .
( الطعن رقم 400 لسنة 74ق " أحوال شخصية " جلسة 15/5 /2006 )

القاعدة  :
النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية , على أنه : " تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ..... " , مفاده , وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون , أنه جاء عاماً من حيث الأشخاص الذين يسرى عليهم , سواء كانوا مصريين أو أجانب , مسلمين أو غير مسلمين , فتطبق عليهم الإجراءات الواردة فى هذا القانون , دون ثمة تفرقة بينهم , وإذ كان من بين هذه الإجراءات ما جاء النص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 18 منه , من أنه : " تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم  ...... " , فإن من مقتضى ذلك أن يكون المشرع قد أوجب على المحكمة اتخاذ هذا الإجراء فى هذا النوع من الدعاوى , أيا كانت ديانة الخصوم فيها , فإن هى قضت فيها دون اتخاذه , كان قضاؤها باطلاً , باعتبار أن هذا الإجراء أوجبه القانون , ويعد لصيقاً بالنظام العام .

الموجز  :
إقامة الطاعنة دعواها يطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده وهى من دعاوى الولاية على النفس . ثبوت خلو محاضر الجلسات من إثبات قيام المحكمة بعرض الصلح على طرفى النزاع رغم أنه إجراء جوهرى تطلبه القانون قبل الفصل فيها . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 400ق " أحوال شخصية " جلسة 15/5/ 2006 )

القاعدة  :
إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده , وهى من الدعاوى المتعلقة بمسائل الولاية على النفس , وكان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها , أنها قد خلت من إثبات حقيقة قيام هذه المحكمة بعرض الصلح على طرفى الدعوى , رغم أنه إجراء جوهرى , تطلبه القانون , قبل الفصل فيها , فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون .

دعوى الأحوال الشخصية



دعوى الأحوال الشخصية
الاختصاص بها

الموجز  :
دعوى النسب . اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها . م9 ق 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية . أثره . عدم اللجوء إلى استصدار قرار من اللجنة المنصوص عليها بالمواد 1, 46/1 , 47 ق 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 57 لسنة 72 ق . أحوال شخصية - جلسة 12/ 11/ 2005 )
القاعدة  :
وكان النص فى المادة رقم (1) من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية على أنه " تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون .... " , وفى المادة 46 / 1 منه على أن " تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة تتكون من ......... , ........ , ........ وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات , وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها ...  " وفى المادة 47 منه على أن " لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة , ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطرنه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها , وكان الواقع فى الدعوى أى الطاعن رفعها طالباً بنفى نسب المطعون ضدها الثانية إليه مما تختص به المحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وكانت محكمة الموضوع لم تلتزم هذا التكييف الصحيح للدعوى ورتبت على ذلك قضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها , فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون .
           
الموجز  :
المواد المتعلقة بالزوجية . هى المواد التى تكون الزوجية فيها سبب الحق المدعى به . دعوى المتعة . خروجها عن عداد المواد المتعلقة بالزوجية . علة ذلك . اختصاص محكمة المدعى عليه وحده محلياً بنظرها . المادتان 21 , 24 لائحة شرعية .
( الطعن رقم 355 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " جلسة 25 / 2 / 2006 )

القاعدة  :
لما كان مفاد نص المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن للمدعية إذا كانت زوجة أو أماً أو حاضنة أن ترفع دعواها أمام المحكمة التى يقع بدائرتها محل إقامتها أو محل إقامة المدعى عليه وذلك فى المواد التى أوردها النص المذكور ومن بينها المواد المتعلقة بالزوجية , وكان المقصود بهذه المواد تلك التى تكون الزوجية فيها سبب الحق المدعى به أما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 , فإن المتعة  بذلك تخرج عن عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة فى نص اللائحة المذكورة , لما كان ذلك , وكان الأصل المقرر فى المادة 21 من اللائحة - التى رفعت الدعوى فى ظلها  - هو أن الدعوى ترفع أمام المحكمة التى فى دائرتها محل إقامة المدعى عليه , فإن الاختصاص المحلى فى دعوى المتعة يكون معقوداً لمحكمة المدعى عليه وحده متى كان له محل إقامة , ومن ثم كان يتعين إقامة الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطاعن استجابة للدفع بعدم الاختصاص المحلى المبدى منه وذلك دون نظرها لدى محكمة المحلة الكبرى التى يقع فى دائرتها موطن المطعون ضدها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى المبدى من الطاعن فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

زواج غير المسلمين



زواج غير المسلمين
الموجز
تقدير المانع الطبيعي والعرضي الذي يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية . مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أساس سائغ . شرطه . ( الطعن رقم 743 لسنة 74ق " أحوال شخصية " – جلسة 25 / 11 / 2006)
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية وتقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع , دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة إلا أن ذلك مشروط بأن تفصح عن مصادرة الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .

الموجز :-
 الغش في بكارة الزوجة غلط في صفة جوهرية يجيز إبطال الزواج . م 37 مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938 . دعوى بطلان الزواج . رائطها . م 38 من المجموعة سالفة الذكر . ( الطعن رقم 743 لسنة 74ق " أحوال شخصية " جلسة 25 /11 /2006
القاعدة
المقرر-  في قضاء هذه المحكم ة – أن المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تنص على أنه يجوز للزوج الطعن في الزواج إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت بأنها بكر وثبت  أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو خلوها من الحمل وثبت أنه حامل كما تنص المادة 38 منها على أنه لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظروف شهر من وقت أن علم الزوج بالغش وبشرط ألا يكون حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت – مما مفاده أن الغش في شأن بكارة الزوجة – يجيز إبطال الزواج باعتباره غلطاً في صفة جوهرية يعيب إرادة الزوج وقت انعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان في ظرف شهر من وقت علمه بالغش على إلا يكون قد حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت مما مفاده أن الغش في شأن بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج باعتباره غلطاً في صفة جوهرية يعيب إرادة الزوج وقت انعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان في ظرف شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت لما في هذا من الاختلاط من إجازة ضمنية للعقد .
الموجز
توافر الغلط الذي يجيز إبطال الزواج , ومخالطة الزوج لزوجته أو عدم مخالطته . واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 743 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 25 / 11 / 2006 ) .
توافر الغلط وقت اتصال وقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

سن الحضانة




سن الحضانة
 الموجز
 انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير الخامسة عشر سنة . ق 4 لسنة 2005 تعلقه بالنظام العام . أثره . سريانه بأثر فوري على المراكز القانونية التي لم تستقر .
( الطعن رقم 457 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16 / 10 / 2006 )
القاعدة
 إذ كانت أحكام حضانة الصغار متعلقة بالنظام العام وكان المشرع في الفقرة الأولى مكن المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 , المعدل  بالقانون رقم 100 لسنة1985 , قد قرر انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير العاشرة من عمره إلا أنه بموجب القانون رقم4 لسنة 2005الصادر بتاريخ 7 /3 / 2005تم تعديل هذه السن بجعل انتهاء هذا الحق ببلوغ الصغير الخامسة عشر من عمرة , وهو تعديل يتعلق بذاتية القاعدة القانونية التي     تقرر حق النساء في الحضانة فإنه يأخذ حكم القاعدة الآمرة المقررة لهذا الحق , ومن ثم يسرى بأثرة فوري من تريخ صدوره على الدعوى الماثلة رغم رفعها قبل هذا التاريخ , وعدم استقرار المراكز القانونية  الناشئة عنها فيه .
نفقة
الموجز
 نفقة الزوجة على زوجها . منا طها . احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج كيفية الاحتباس . علة ذلك . النفقة . أثره . عدم وجوبها . مؤداه . عدم استحقاق الناشز النفقة .
( الطعن رقم 634 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 24 / 2/ 2007) .
 القاعدة
 من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 11 مكرراً ثانياً ممن القانون رقم 25 لسنة1929 المضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985 على أنه " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة " مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والراجح في مذهب أبى حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكماً بأن تكون مستعدة  للدخول في طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه , فكل من كان محبوساً بحق مقصود لغيره فنفقاته عليه , ولأن النفقة حقها وانتقالها إليها حقه ما دام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكناً شرعاً وكان أميناً عليها فإن طالبها بالنقلة إليه فامتنعت فإن كان امتناعها بحق كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة وإن امتنعت بغير حق فلا نفقة لها لأنها تستوجب النفقة بتسليم نفسها لزوجها فلم يتحقق شرط وجوب النفقة فلا تجب ولذا تستحق الناشز النفقة .
الموجز
 صدور  حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته ما لم يكن الامتناع  بحق . علة ذلك . استيفاء شروط النفقة وقت الحكم بها لا يمنع عدم توافرها في وقت لاحق للحجية المؤقتة للأحكام الصادرة بالنفقات . ( الطعن رقم 634 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 24 / 2 / 2007 )
 القاعدة
 مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته إلا إذا كان هذا الامتناع بحق لأنها إن كانت قد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بها فإن هذه الشروط قد لا تتوافر في وقت لاحق ذلك بأن الأصل  في الأحكام الصادرة بالنفقات أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.

التطليق للضرر :-



التطليق للضرر :-
الموجز
الضرر الموجب  للتفريق وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ماهيته . عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته . مؤداه . إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولي .
عدم اعتبار طلبا جديداً يمتنع قبوله . ( الطعن رقم 444لسنة 68ق " أحوال شخصية " – جلسة 20 / 11/ 2006)
القاعدة :-
النص في المادة السادسة  من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة , إذا ثبت الضرر , وعجز عن الإصلاح بينهما …" يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها , بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف , معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها , ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذي يخول لها الحق في طلب التطليق , فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور سوء المعاملة التي تتلقاها منه , وأن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يعتبر ذلك طلبا جديدا يمتنع قبوله .
…………………………………………………….
الموجز :-
دعوى التطليق للضرر . أساسها. كفاية اتفاق أقوال الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه لاكتمال نصاب الشهادة فيها . لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه , ولا ترى معه الصبر والإقامة معه , دون أن يشرط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء علة ذلك .
(الطعن رقم 646لسنة74 ق "أحوال شخصية " – جلسة 18 /12 / 2006
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الأساس الذي تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته وإساءة معاملتها , بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فإنه يكفى لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه ولا ترى معه الصبر الإقامة معه ,دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع .
الموجز
مجرد التبليغ من الزوج واستعداء السلطات عليها . أثره .
(الطعن رقم 676 لسنة 66 ق " أحوال شخصيه ط – جلسة 23 /1 / 2007 )
القاعدة
المستقر علية في قضاء هذه المحكمة أن مجرد التبليغ من الزوج ضد الزوجة واستعداء السلطات عليها تتحقق به عدم الأمانة التي تسقط عن الزوجة واجب الطاعة للزوج .
الموجز
الضرر الموجب للتطليق . ماهيته . إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل . الاتهام بارتكاب جرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما . دخوله فيه .
(الطعن رقم 308لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 /3 /2007 )
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ويدخل في ذلك الإتمام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما .
الموجز
إباحة حق التبليغ عن الجرائم . عدم تنافرها مع كونه يجعل دوام العشرة بين الوجين مستحيلاً علة ذلك .

القاعدة
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – التبليغ عن الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد , وإن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يرتب مسئولة إلا إن إباحة هذا الحق لا يتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً لما له من تأثير في العلاقة بين الزوجين .

نسب



نسب
الموجز :-
الإقرار بالنسب . صدوره مستوفياً شرائطه . أثرة . لا يحتمل النفي ولاينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً . إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب . لا أثر له . علة ذلك . (الطعن رقم 427لسنة 74 ق " أحوال شخصية "  - جلسة 23 / 12 /2006 )
القاعدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع , فالإقرار بأصل النسب يثبت من غير حاجة إلى بيان سبب النسب من زواج أو اتصال بشبهة لأن الإنسان له ولاية على نفسه وليس في إقراره تحميل النسب على الغير ومن ثم يثبت النسب بالإقرار متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته , وهو مقرر شرعاً لصالح مجهول النسب اللقيط ومصلحة أي منهما محققة في ثبوت نسبه فيقبل الإقرار به بغير حاجة إلى بينة عليه , ويشترط للإقرار بالبنوة أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر وأن أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الإقرار الأب لا يلتفت لإنكارهم لان النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه , وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره , كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقرر شرعا أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة  هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة غير أنه إذا كان كاذباً في الواقع كان عليه إثم ذلك , ويثبت اللقيط بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبه .
الموجز
ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة . شرطه . عدم لزوم صدور إقرار أ بينة . نفى الزوج نسب الولد . شرطه . أن يكون نفيه وقت الولادة , وأن يلاعن امرأته . علة ذلك . تمام اللعان مستوفياً شروطه . إثره التفريق بينهما ونفى الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه .
( الطعن رقم 417 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23 / 12 /2006 )
القاعدة
 من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصول المقررة في فقة الشريعة الإسلامية إن النسب يثبت بالفراش الذي يقصد به الوجيه القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة …. وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت  نسبه من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة …. وإذا نفاه الزوج فلا ينتقى إلا بشرطين أولهما :- أن يكون نفيه وقت الولادة  وثانيهما :- أن يلاعن امرأته فإذا تم العان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحاقه بأمه …. ويشترط لصحة اللعان أن  يكون كل من الزوجين آهلا له عند ابتداء الحمل بالولد , وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً , وأن ينفى الزوج الولد عند ولادته وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً , وأن ينفى الزوج الولد عند ولادته , وألا يكون قد أقر به صراحة أو ضمناً , وأن يكون الولد حياً عند الحكم بنفي
……………………………………………………..
الموجز :-
سماع دعوى النسب بعد وفاة المورث . شرطه .
( الطعن رقم 820 لسنة 74" أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 / 2007)
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً وبالنسب وحدة , بل يجب أن تكون ضمن حق في التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب أو نفية , إذ يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن دعوى الحق .
الموجز:-
النسب يثبت بالإقرار . إنكار الورثة نسب الصغير بعد ثبوته باعتراف المورث . لا
أثره . ( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/ 4 /2007)
القاعدة
المقرر أن النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع , وإذا أنكر الورثة بعد الإقرار فلا يلتفت إليهم لان النسب باعتراف المقر وفية تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيرة بالنسبة لما أقر به , فيرجح قولة على قول غيره .

طاعـــــــة



طاعـــــــة
الموجز
الطاعة حق للزوج على زوجته .شرطة . لا طاعة للزوج إن تعتمد مضارة زوجته . وجوب إثبات هذه المضارة بالرجوع ألي أرجح الآراء في مذهب أبى حنيفة . م 280لائحة شرعية .
( الطعن رقم 632 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 13/ 1 /2007
القاعدة :-
من المقرر -  في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً نفس الزوجة ومالها , فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق , ويجب في إثبات هذه المضارة الرجوع إلى ارجح الآراء في مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – وهى أن تكون البينة من رجلين أو رجل وأمرأتين .
…………………………………………………………..
الموجز :-
امتناع  الزوجة عن طاعة زوجها دون حق . أثره . وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع م 11 مكرراً ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 85 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
( الطعن رقم 670 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19/ 2 / 2007 يعرض لما ادعته من صور الأضرار الأخرى وما قدمته من مستندات ومالها من دلالة قد يتغير بها وجه الرؤى في الدعوى ويحقق دفاعها في هذا الشأن فإنه يكون قاصراً ومخالف للقانون .
………………………………
الموجز  :-
 دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية . ماهيتها . من دعاوى الزوجية حال قيامها الحكم نهائياً بتطليق الزوجة . أثرة عدم الاعتداد بإعلانها للدخول في طاعته . علة ذلك .
(الطعن رقم 930 لسنة 74 ق "أحوال شخصية " – جلسة 4/ 6 /2007 )
القاعدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة  - أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية , إنما هي دعاوى الزوجية حال قيامها , فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض , أو بدعوى أخرى مستقلة , وقضى لها بطلبها بحكم نهائي , فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت , ويتعين في هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية , واعتباره كأن لم يكن , إذ لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه .
القاعدة :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية , تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق , توقفت نفقتها من تاريخ الامتناع .
…………………………………………………….
الموجز :-
دعوى الطاعنة بطلب التطليق لاعتداء المطعون ضده عليها بالضرب وتبديد منقولاتها . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة الضرب دون أن يعرض لما ادعته من صور أضرار الأخرى وما قدمته من مستندات . قصور .
( الطعنين رقمى 365 ,367 لسنة 71 ق "أحوال شخصية " – جلسة 13 / 3/ 2007 )
القاعدة :-
إذ كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على صور ثلاث للضرر هي اعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديده منقولاتها واستدلت على ذلك بالبيئة الشرعية وبما قدمته شهادة رسمية تفيد الحكم بحبس المطعون ضده في الجنحة رقم …..لسنة 1997 السنبلاوين …..لسنة 98 س . المنصورة وتنفيذه للحكم لتبديده منقولاتها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التطليق على سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة التعدي بالضرب دون أن  يعرض لما ادعته من صور أضرار الأخرى وما قدمته من مستندات . قصور .

زواج



زواج
الموجز :-
الزواج الصحيح . شرطة .أن تكون المرأة محلاً لعقد للزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان . عقد قرانها على آخر أو عدم  بكارتها وإن ثبت . لا أثر في محيلتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما . علة ذلك . ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في إمراته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسة بالطلاق .
( الطعن رقم 763 لسنة 68 ق " أحوال شخصية " جلسة 10/ 3 / 2007 )
القاعدة :-
المقرر في فقه الأحناف أنه لكي يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب عليه آثاره الشرعية , أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان , وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها – إن ثبت – لا يؤثر في محليتها لزوجها  , ولا يحرمها علية أو يبطل عقد زواجها , وأن المقرر شرعاً أن الزواج ليس له خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .