1ـ
الموجز :
إدانة
متهم بجريمة زراعة نبات مخدر . قوامه : ثبوت علمه بأن النبات الذي يزرعه هو لمخدر
.
اغفال
الحكم ايراد الأدلة على ان الطاعن يعلم بان النباتات المضبوطة في ارضه هى لمخدر .
قصور .
القاعدة
:
لما
كان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وذكر اقوال اهدى
الإثبات الدالة على ان التحريات قد اسفرت عن الطاعن هو الذي قام بزراعة شجيرات
البانجو المخدرة المضبوطة في ارضه ، والتي ابلغ بأن جاره هو الذي زرعها لخلافات
بينهما ، وقضى بادانته استناداً الى اقوال ضابطي الواقعة وتقرير المعمل الكيميائي
، دون ان يعني ببيان الأدلة على علم الطاعن بأن النبات المضبوط بارضه هو من نبات
البانجو . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة زراعة
نبات مخدر ، ان يثبت ذلك لدى المحكمة ، مع انكار علمه بانه نبات مخدر ، اذ لا يصلح
هذا رداً يقوم عليه الحكم بافدانة في تلك الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد
الأدلة على ان الطاعن كان يعلم بأن النباتات المضبوطة ـ والتي ابلغ هو عن وجودها
في ارضه ـ هى لمخدر فغنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
(الطعن
رقم 5345 لسنة 75ق ـ جلسة 8/1/2007 )
2ـ
الموجز :
دفاع
الطاعن بوجود فارق ملحوظ في وزن المخدر بين ما تم ضبطه وما تم تحليله . جوهري وجوب
التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة
:
لما
كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة ، ان المدافع عن الطاعن اثار دفاعاً
مؤداه ان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله بلغ 115 جراماً مما يقطع
بان ما تم ضبطه غير ما تم تحليله . لما كان ذلك ، وكان هذا الفرق ملحوظاً ، فإن ما
دفع به الطاعنين من دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة انما هو دفاع جوهري
، وكات يتعين على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغاً الى
غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، اما وقد سكتت واغفلت الرد عليه ، فإن
حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن
رقم 44653 لسنة 76ق جلسة 15/4/2007 )
3ـ
الموجز :
جريمة
ادارة وتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة بمقابل . تغاير جريمة تسهيل تعاطي
المخدرات بغير مقابل . المادتين 34/1 بند ج و35 من القانون 182 لسنة 1960 .
إدانة
الطاعن بالجريمة الأولى . شرطه : اشتمال الحكم على الدليل ان ادارة المكان كان
بمقابل يتقاضاه القائم عليه . اغفال ذلك . قصور .
وحدة
الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان نقض الحكم لباقي الطاعنين .
القاعدة
:
لما
كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والإتجار فيها يفصح عن ان خطة المشرع قد تضمنت تشديد العقوبة تبعاً
لخطورة الجريمة ،وكانت المادة 34 من القانون المار ذكره قد نصت في فقرتها الأولى
على ان "يعاقب بالإعدام او بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة
الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه (أ) ............. (ب) ............... (جـ)
................ كل من ادار او هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل ، وكانت
المادة 35 منه قد عرضت لحالة ادارة المكان او تهيئته لتعاطي الجواهر المخدرة بغير
مقابل وكذلك تسهيل تعاطيها او تقديمها لهذا الغرض بغير مقابل وقدرت لذلك عقوبة اخف
نوعاً وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والتي استبدلت بعقوبة السجن المؤبد
والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائتي الف جنيه ، وهذه المغايرة
بين البند (جـ) من الفقرة الأولى من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة
الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن ان ادارة او تهيئة المكان في
حكم البند (ج) من المادة 34 لتعاطي المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه
، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم
في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك
شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء اما حيث يكون تسهل تعاطي المخدرات بغير
مقابل فتكون العقوبة الأخف المنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثالث بجريمة ادارة وتهيئة مكان
لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل وكان الحكم بالإدانة في هذه الجريمة يجب لصحته ان
يشتمل بذاته على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه وان يقيم الحكم
الدليل على ذلك حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على
واقعة الدعوى كما صار اثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه ـ سواء في بيان
واقعة الدعوى او سرد اقوال شاهدي الإثبات ـ قد خلا من ذكر هذا البيان فغنه يكون
معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثالث وباقي الطاعنين
لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .
(الطعن
رقم 449لسنة 69ق جلسة 12/7/2007 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق