أحدث
المبادىء القضائية فى التقادم
بدء
سريان التقادم ووقفه وانقطاعه
"
المقرر أن طلبات رجال القضاء هى دعاوى إدارية بحسب طبيعتها ومن ثم فإنه يتعين
تطبيق القواعد الموضوعية وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في شأن ما سكتت
عنه القوانين الخاصة بشئون رجال القضاء ، ولما كان قانون السلطة القضائية رقم 46
لسنة 1972 والقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته والقرارات المنظمة له لم تتضمن أحكاماً في شأن
بدء سريان التقادم ووقفه وانقطاعه ، ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية في
القانون الإدارى وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في شأن ما سكتت عنه
القوانين الخاصة ".
ما
يعد مطالبة قضائية قاطعة للتقادم
"
إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أنه إذا كان مفاد النصوص المدنية
"مادة 383 مدنى" أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية
دون غيرها إلا أن مقتضيات النظام الإدارى قد مالت بفقه القضاء الإدارى إلى تقرير
قاعدة أكثر تيسيراً في علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة والتدرج
الرئاسى الذى تقوم عليه ، وأن المفروض في السلطة الرئاسية هو إنصاف الموظف بتطبيق
القانون حتى ينصرف إلى عمله هادئ البال دون أن يضطر إلى الالتجاء للقضاء ، فقرروا
أنه يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يوجهه
الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه وطالباً أداءه " .
"
إذ كان البين من الأوراق أن المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعوى رقم 229 لسنة
19ق دستورية بتاريخ 12/3/2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير
العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية وللاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف
المعاش الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد وقد نشر هذا الحكم
بالعدد رقم 12 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 22/3/2001 وتقدم الطاعن إلى
المطعون ضده الثانى بطلب قيد برقم 998 وارد الصندوق في 10/6/2001 التمس فيه صرف
المستحق له من المعاش الشهرى الإضافى عن المدة من تاريخ إحالته إلى التقاعد بتاريخ
10/5/1990 وحتى تاريخ 1/4/2002 ، كما قدم تظلم من التأخير في صرف هذه المستحقات
قيد برقم 678 وارد الصندوق في 17/5/2006 وكان هذين الطلبين يقومان مقام المطالبة
القضائية في قطع التقادم وإذ أقام الطاعن هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه
المحكمة بتاريخ 8/6/2006 قبل فوات خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب بتاريخ
10/6/2001 ، ومن ثم فإن مدة الخمس سنوات المسقطة للتقادم طبقاً لنص المادة 375 من
القانون المدنى لم تكتمل دون الاعتداد بنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم
7873 لسنة 1989 فيما تضمنه من سقوط الحقوق الناشئة عن الصندوق بمضى ثلاث سنوات من
تاريخ الاستحقاق إذ تتعارض هذه القاعدة مع ما جاء بالمادة 374 من القانون المدنى
فضلاً عن ما تضمنه القرار المشار إليه من خروج على ما هو مقرر بشأن تقادم الحقوق
الدورية المتجددة الواردة في المادة 375 من القانون المدنى سالف الذكر والمادة 29
من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وإذ قضى الحكم المطعون فيه
بسقوط حق الطاعن بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
".
"
دائرة طلبات رجال القضاء - الطعن رقم 39 / 78 بتاريخ 24-1-2012 "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق