وحيث
أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز
للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالتطام ولو لم يسبق التمسك بها
أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع
والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون
فيه من الحكم وليس علي جزء آخر منه أو حكم
سابق عليه لا يشمله الطعن وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في
القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 بتاريخ 14/8/1997
والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم 38 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر من أن ( وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في
المسكن مدة سنة علي الأقل سابقة علي وفاء المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله
للمسكن أيتها اقل " مما مؤداه أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص
عليه في المادة 29 آنفة الذكر اصبح مقصورا علي الأشخاص الواردة بيانهم حصر في
الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة الأولاد وأي من والدي المستأجر وهم
الأقارب من الدرجة الأولى دون الأشقاء وما عداهم .
( الطعن رقم 918 لسنة 67 ق جلسة
16/12/2004 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق