القواعد
المستحدثة فى ظل الحكم بعدم دستورية الامتداد للأقارب نسباً
"
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 116 لسنة 18ق دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات
الجريدة بالعدد رقم 38 بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العـلاقة بين المؤجر
والمستأجر- من أنه وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة
يشترط لاستمرار عقـد الإيجار إقامتهم في المسكـن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة
المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل مما مؤداه أن الامتداد
القانونى لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 29 أنفة الذكر أصبح مقصوراً على
الأشخاص الوارد بيانهم بيان حصر في الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة
والأولاد وأى من والدى المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى ـ وكان الثابت من
الأوراق أن المطعون ضده هو ابن بنت المستأجر الأصلى وهـى قرابة من الدرجة الثانية
ومن ثم لا يستفيد من امتداد عقد إيجار شقة النزاع طبقاً للمادة 29 مـن القانون رقم
49 لسنة 1977 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بامتداد عقد الإيجار
الأصلى لشقة النزاع للمطعون ضده لكونه من الأقارب من الدرجة الثانية ولثبوت إقامته
فيها عملاً لنص المادة 29 أنفه البيان والمقضى بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً ".
"
دوائر الايجارات - الطعن رقم 30 / 68 بتاريخ 13-2-2011 "
نطاق
سريان قوانين ايجار الاماكن
"
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار
الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 أن أحكامها
تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض
الكائنة في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً وغيرها من الجهات التى يصدر
بها قرار من الجهة المختصة ".
"
دوائر الايجارات - الطعن رقم 818 / 79
بتاريخ 26-1-2011 "
تمليك
المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة
"
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمادة الأولى
من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 أن ما اشترطه المشرع بصريح هذين
النصين إلى جانب الشروط المقررة التى تضمناها والملحق رقم 1 من قرار رئيس مجلس
الوزراء آنف الذكر أن تكون المساكن المشار إليها قد تم شغلها قبل 9/9/1977 ولم
يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ يؤكد هذا النظر ما أورده
المشرع في الملحق رقم 1 سالف الذكر من التصريح بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف
الخاص للمستأجر أو من تلقى عنه حق الإجارة بأداة قانونية سليمة وما أوجبه من
مراعاة أن يخصم من مقابل التمليك المبالغ المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة
في المحافظة ذاتها أو حتى في محافظة أخرى ".
"
إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخيبر المنتدب أن الطاعن كان يشغل وحدة سكنية
شعبية بمدينة الإسماعيلية قبل صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 واستبدلها بالشقة محل
النزاع والتى كانت هى الأخرى مشغولة بالمستأجر الذى أجرى معه البدل - على نحو ما
جاء بتقرير الخبير- وكانت كلتا الشقتين مما ينطبق عليه نص المادة 72 من القانون
المذكور فإن الطاعن يكون خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلى لشقة النزاع وقد انتقل إليه
حق الإجارة بأداة قانونية ومن ثم ينتقل إليه الحق في تملكها إذ العبرة في التملك
هى بتاريخ شغل العين قبل صدور القانون 49 لسنة 1977 مع توافر باقى الشروط الأخرى
والتى ليس من بينها أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ . وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعن
تأسيساً على أنه لم يشغل عين النزاع إلا بعد صدور القانون 49 لسنة 1977 رغـم أن
حـق التملك لعين النزاع ينتقل إليه مـن شاغلهـا السابق إذا ما توافرت للأخير شروط
التملك وهو ما لم يبحثه الحكم المطعون فيه ، الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ".
"
دوائر الايجارات - الطعن رقم 1097 / 69 بتاريخ 23-1-2011 "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق