الأربعاء، 15 مايو 2013

اشتراك المستأجر مع آخر فى شركة بالعين


الموجـــــز
لمستأجر العين المؤجرة الحق في إدخال شريك معه في الاستدلال التجاري الذي يباشره فيها . بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده . شركاء المستأجر الأصلي في النشاط المالي الذي يباشره عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين .
( الطعنان رقما 1113 لسنة 67 ق ، 2238 لسنة 68 ق ـ جلسة 28/3/2007 )
( الطعن رقم 2793 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/12/2006 )

القاعــــدة
المقرر ـ فش قضاء محكمة النقض ـ أنه ولئن كان لمستأجر المحل التجاري أن يشرك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره عن طريق تكوين شركة بينهما فإن ذلك يعد من قبيل المتابعة ممن جانب المستأجر للانتفاع بالعين المؤجرة ويظل عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده فيعتبر هو الطرف الأصيل في العقد ولا يعتبر شركاؤه في النشاط من المستأجرين الأصليين .

تمسك الطاعنين بمشاركة المطعون ضدها الاخيرة لهما في النشاط التجارى للعين المؤجرة وأن استصدار الترخيص باسمها كان تحايلا مرده أنهما موظفان عموميان يحظر مماريتهما للعمل التجاري . تدليلهما على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتنازلهما لها عن العين المؤجرة دون أن يبين استقامة ذلك مع دفاع الطاعنين ـ قصور .
( الطعن رقم 5743 لسنة 76 ق ـ جلسة 21/2/2007 )

الموجـــــز
حق المستأجر الأصلي في إدخال شريك معه في المحل التجاري المؤجر له . لا يعد تنازلاً أو تخلياًَ عن انتفاعه بالعين لشريكه . شرطه . أن تكون الشركة حقيقية .
( الطعن رقم 1511 لسنة 66 ق ـ جلسة 28/3/2007 )

القاعــــــدة
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه ولئن أجازت قوانين إيجار الأماكن للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة باعتبار أن إشراكه شخصاً آخر معه في الاستغلال التجاري الذي يباشره في هذه العين لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بل متابعة من جانب المستأجر من الانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الشركة حقيقية لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي .

الموجــــــز
حق المستأجر الأصلي في إدخال شريك معه في استغلال العين المؤجرة ، أو أن يعهد لغيره في إدارة المحل المؤجر . لا يُعد بذاته تخلياً عن حقه في الانتفاع إلى شريكه . بقاء عقد إيجار العين على حالة قائماً لصالح المستأجر وحده .
( الطعن رقم 5024 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/2/2007 )
( الطعن رقم 5743 لسنة 76 ق ـ جلسة 21/2/2007 )
( الطعن رقم 1225 لسنة 74 ق ـ جلسة 18/1/2007 )

القاعــــدة
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه للمستأجر أن يُدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة ، أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع بأى طريق من طرق التخلي لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً ، بل يظل عقد إيجار العين على حالته قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير .

تمسك الطاعن بتكوينه مع المطعون ضده السادس شركة دون أن يتنازل عن الإيجار أو يتخلى عن العين المؤجرة وأن عقد الشركة فُسخ بموجب حكم قضائي نهائي وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء مستخلصاً من إقرار صادر من المطعون ضده المذكور وتقرير الخبير تأجير العين من الباطن دون أن يعرض للدفاع آنف البيان إيراداً أو رداً ودلالة ما قدم من مستندات . فساد في الاستدلال وقصور .
( الطعن رقم 1225 لسنة 47 ق ـ جلسة 18/1/2007 )

إشراك المستأجر آخر معه في النشاط المالي . لا يُعد تخلياً عن الانتفاع بالعين المؤجرة أو إيجاراً من الباطن . بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر ما لم يقم الدليل على تخليه عنه للغير .
( الطعن رقم 1495 لسنة 74 ق ـ جلسة 20/12/2006 )

الموجـــــز
إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينهما من عدمه . واقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
( الطعن رقم 1459 لسنة 74 ق ـ جلسة 20/12/2006 )

القاعــــدة
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه لئن كان ترك المستأجر العين المؤجرة أو تنازله لآخر
أو قيام شركة بينه وبين آخر أو انتفاء ذلك وعدم جدية العقد المحرر بشأن الشركة هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من الأدلة والقرائن المروحة عليها في الدعوى دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة
تكفي لحمله .

الموجــــز
الطعن بالنقض المرفوع من الشريك في الحكم الصادر بإنهاء العلاقة الإيجارية . أثره . عدم قبوله .
( الطعن رقم 2793 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/12/2006 )

القاعــــدة
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه لا يقبل الطعن بالنقض الذي يرفع من الشريك في الحكم الصادر بإنهاء العلاقة الإيجارية ـ لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعنين الثاني والرابعة قد قام دفاعهما على أنهما شركاء لمستأجرى العين محل النزاع ـ الطاعنين الأول والثالثة ـ في نشاط الشركة التي تكونت فيما بينهما بالعين وكانت المحكمة قد خلصت فيما تقدم إلى عدم قبول الطعن بالنسبة إليهما على النحو السالف بيانه ومن ثم فإن الطعن المقام من الشركاء سالفي الذكر يكون بدوره غير مقبول .

( و ) إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية .

الموجـــــز
إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تاريخ لاحق لاستئجاره . أثره . تخييره بين تركه الوحدة السكنية التي يستأجرها أو توفير مكان ملائم للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية . م 22/2 ق 136 لسنة 1981 . مناطه . إتمام البناء وصلاحية وحداته للانتفاع بها . علة ذلك .
( الطعن رقم 11218 لسنة 76 ق ـ جلسة 6/6/2007 )

القاعـــــدة
مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل ، وذلك تحقيقاً للحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفى العلاقة الإيجارية ، حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة آخرى بالعقار الذي أنشأه أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة ملائمة لأحد المستفيدين وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا باكتمال البناء وإعداده للانتفاع به .

الموجـــــز
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين التداعي تأسيساً على أن نصيب مورث الطاعنين أكثر من ثلاث وحدات صالحة للانتفاع بها وفق تقريرى الخبيرين رغم خلوهما من النص على ذلك . خطأ وقصور ومخالفة للثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 11218 لسنة 76 ق ـ جلسة 6/6/2007 )

القاعـــــدة
إذ كان الثابت من تقرير الخبير الأول المنتدب أمام محكمة أول درجة أن حوائط شقق العقار عبارة عن مبان من الطوب والأسمنت بعضها دون بياض والآخر ببياض محارة أسمنتية فقط ولم يتم تركيب الأدوات الصحية أو الكهربائية بها وأن جميع وحدات العقار عند معاينة الخبير الأول ـ غير معدة بعد للانتفاع بها بالفعل ، كما أن الثابت من تقرير الخبير الثاني أنه تعذر عليه معاينة الوحدات من الداخل لغلق بوابة العقار وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء عين التداعي تأسيساً على أن نصيب مورث الطاعنين من وحدات العقار أكثر من ثلاث وأنها صالحة للانتفاع بها استناداً إلى تقريرى الخبيرين رغم خلوهما من النص على ذلك دون أن يتحقق من صلاحية الوحدات السكنية للانتفاع بها فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق