الموجز
:
حكم
الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات
خلو
الحكم من بيان صلة الطاعن بمكبرات الصوت المضبوطة ومدى مسئوليته عنها وما اتاه من
افعال مما يعد استعمالاً لها بدون ترخيص . قصور .
القاعدة
:
لما
كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة
الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله طحيث ان التهمة ثابتة قبل
المتهم ثبوتاً لا ريب فيه اخذاً بما اثبته الرائد .............. رئيس مباحث قسم
ثان ............ أنه بتاريخ ............. انه اثناء مروره بمكان الواقعة لتفقد
حالة الأمن ضبط المتهم حال قيامه باقامة احتفال بدون ترخيص ، وانه تم ضبط الأجهزة
والأدوات المبينة بالأوراق . ولما كان ذلك ، وكان ما اثبته ضابط الواقعة تقوم به
اركان الجريمة المادي والمعنوي كما انه كافياً وقاطعاً لإسناد التهمة الى المتهم ،
وحيث ان ما اثاره المتهم بجلسة المرافعة من سماع شهود نفي فان المحكمة ترى ان
اوراق الدعوى وما اثبت فيها كافياً لتكوين عقيدة المحكمة ومن الأسباب سالفة البيان
تقضي بادانة المتهم عملاً بمواد الإتهام ، وحيث انه عن الأجهزة والأدوات المضبوطة
فإنه يتعين مصادرتها ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها
المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض
من مراقبة التطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً
. وإذ كان الحكم المطعون فيه ـ فيما اورده على النحو المتقدم بياناً لواقعة الدعوى
ـ قد خلا من بيان صلة الطاعن بمكبرات الصوت المضبوطة ، ومدى مسئوليته عنها ، وما
أتاه من افعال مما يعده القانون استعمالاً لها دون ترخيص ، فغنه يكون مشوباً
بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن
رقم 29340 لسنة 67ق جلسة 15/4/2007 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق