طعن رقم 3835 لسنة
43 ق.ع - جلسة 30 - 3
-2002
الموضوع : أسلحة وذخائر
العنوان الفرعي : ترخيص سلاح - سحب الترخيص أو
إلغائه - السلطة التقديرية لجهة الإدارة
المبدأ :
فقرة رقم :1
- المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة
1954 فى شأن الاسلحة والذخائر – المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1974 والقانون رقم 26
لسنة 1987
- المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية
أو من ينيبه حيازة أو احراز الاسلحة النارية , وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة
فى هذا المجال , بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته
أو قصره على احراز أو حمل أنواع معينة من الاسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى
شرط تراه , كما خولها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو الغائه نهائيا , وذلك كله
حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب
الأمن العام , الا أن المشرع لم يجعل سلطة الادارة فى هذا الشأن مطلقة من كل قيد
وانما قيدها بضرورة أن يكون القرار الذى تصدره مسببا , وذلك كضمان للتعسف وعدم
اساءة استعمال السلطة , بحسبان أن مشروعية القرار الادارى تتوقف على حسن تقدير
الأمور خصوصا اذا كانت تتعلق باحدى صور الحرية أو المساس بالملكية فانه يجب أن
يكون تدخل الادارة لأسباب جدية تبرره وأن يكون التدخل لازما لمواجهة حالة معينة
كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام بحيث يصبح هذا الاجراء هو الوسيلة الوحيدة لمنع
الضرر , ولهذا تكون الأسباب التى تستند اليها جهة الادارة فى مجال سحب أو الغاء
الترخيص بحمل السلاح خاضعة لرقابة القضاء الادارى لدى الطعن على القرار الصادر
منها فى هذا الشأن , للتحقق مما اذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار مستخلصة
استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو قانونيا أم لا , فاذا كانت
مستخلصة من أصول غير موجودة أو كان التكييف القانونى للوقائع على فرض وجودها ماديا
لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون , كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن
السبب ووقع مخالفا للقانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق