السبت، 11 مايو 2013

مبادىء وتعاريف هامة للدوائر التجارية بمحكمة النقض




تقادم الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية :
" النص في المادة 68 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن " تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى " ، ومفاد هذا النص أن المشرع استحدث حكماً يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية وحدد هذه المدة بسبع سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، كذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى ، مفاده أنه لا يجوز إعمال هذا التقادم إذا تخلف أحد شروطه وهى أن يكون طرفى المعاملة من التجار ، وأن يرتبط بالالتزامات التجارية فيها ، ولما كان هذا التقادم استثناء من الأصل العام فإنه لا يجوز التوسع في تفسيره ".

" إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها لا تعدو أن تكون منوطاً بها إدارة مرفق السكك الحديدية دون أن يكون هدفها الربح ولم تكن المعاملة موضوع النزاع معاملة تجارية بالنسبة لها ، ومن ثم تنتفى شروط إعمال التقادم المنصوص عليه في المادة 68 من القانون رقم 17 لسنة 1999 ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى استبعاد تطبيق المادة 68 سالفة البيان مقرراً أن الحق الثابت بخطاب الضمان يخضع للتقادم العادى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ".
" الدوائر التجارية - الطعن رقم 4167 / 68 بتاريخ 22-11-2010 "

تفسير عبارة إنقلاب السيارة الموجب لتحقق الخطر المؤمن منه :
" إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن التأمين – وفقاً لشروط التعاقد – يغطى حالة تلف البضاعة نتيجة انقلاب السيارة الناقلة ، وكان المدلول اللغوى لكلمة انقلاب هو تحول الشئ عن وجهه بما يعنى انحراف الشيئ عن مجراه الطبيعى ، وهو ما يتفق مع مقصود العاقدين من ضمان قيمة البضاعة المؤمن عليها في حالة تعرضها لأخطاء القيادة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على تفسير شرط انقلاب السيارة على حالة الانقلاب الكلى ورتب على ذلك رفض الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ".
" الدوائر التجارية - الطعن رقم 8321 / 65 بتاريخ 11-11-2010 "

جواز القضاء بالتعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى بعملة أجنبية :
" النص في الفقرة الرابعة من المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن " ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر " . يدل على أن المشرع لم يحظر التعامل داخل البلاد بغير الجنيه المصرى إلا شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات ما لم يُنص على خلاف ذلك في قانون أخر . لما كان ذلك , وكان المبلغ المقضى به للمطعون ضدها بالعملة الأجنبية يمثل تعويضاً عن إخلال بالتزام عقدى ومن ثم يكون جائزاً ولا يتعارض مع أحكام القانون سالف الذكر ولا يعد مخالفاً للنظام العام ".
" الدوائر التجارية - 4457 / 77 بتاريخ 9-11-2010 "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق