التحريات
لاتصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة
"
من المقرر ان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل
حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم
حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً , وكان المقصود من عبارة
بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون – المار ذكره – هو أن يثبت قاضى
الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ
الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة ، فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب
تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما
صار إثباتها بالحكم , وكانت المادة 20/1 من القانون رقم 4 لسنة 1994 – بإصدار
قانون في شأن البيئة – قد عرفت تداول المواد بأنه " كل ما يؤدى إلى تحريكها
بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها " . لما كان ذلك , وكان
الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في إيراده
لأدلة الثبوت فيها صلة الطاعنين بمكان ضبط النفايات الخطرة ودور كل منهما في
ارتكاب الجريمة ، ولم يدلل على اقتراف الطاعنين لأفعال تتحقق بها أى صورة من صور
التداول المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994 – آنف الذكر –
ولا يغنى عن ذلك أن يكون الحكم قد استدل على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين - من
شهادة ضابط الواقعة - بخصوص تحرياته - لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في
تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت
مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً
على ثبوت التهمة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في بيان
وقائع الدعوى المستوجبة للعقوبة واستظهار أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها ,
بما يوجب نقضه والإعادة ".
"
الدوائر الجنائية - الطعن رقم 4693 / 80 بتاريخ 21-1-2012 "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق