الثلاثاء، 7 مايو 2013

الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحرواية


" إذ كان النزاع في الدعوى المطروحة يدور حول أحقية الطاعنين في التعاقد على أرض النزاع وتملكهم لها بحيازتها وبوضع أيديهم عليها منذ أكثر من ثلاثين عاماً وقيامهم باستصلاحها واستزراعها دون المطعون ضده الأول الذى حررت له الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عقدى بيع لذات الأرض مؤرخين في 13/11/1990 و31/10/1992 باعتبارها الجهة التى تتولى إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ، وكانت تلك المنازعة إنما هى مدنية محضة يستلزم الفصل فيها تحرى ما إذا كان تعاقد الأخير قد صدر وفقاً لأحكام القانون سالف البيان أم بالمخالفة له ، ومدى أحقية الطاعنين في طلباتهم ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى إنما ينعقد لجهة القضاء العادى ، وذلك ما أيدته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضيـة رقم 101 لسنة 26 قضائيـة " دستورية " بجلسـة 1/2/2009 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر ( أ ) في 15/2/2009 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية ، حينما أوردت في أسباب حكمها " أن المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يُداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإداريـة وينضوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإداريـة النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضى الطبيعى لكافة المنازعات الإدارية " بما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية هو بطبيعة المنازعة ، فإن تعلقت بالحيازة والملكية ونحو ذلك اختص القضاء العادى بنظرها ، وإن انطوت على منازعة إداريـة انعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإدارى ، وقد خلت الأوراق من مثل تلك المنازعة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائى على غير أساس ".

" الدوائر المدنية - الطعن رقم 1962 / 71 بتاريخ 24-1-2012 "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق