الأربعاء، 15 مايو 2013

باقى الايجار من الباطن 3

جلسة الخميس 1 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 1119 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


اثبات أو نفى ترك المستأجر العين المؤجرة وتنازله عنها لآخر من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب. شرطه. كما ان لها تقدير اقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له فى إبدائه وكان الطاعن لا صفة له فى التمسك بقضاء الحكم المطعون فيه بما لم تطلبه المطعون ضدها الأولى فى دعواها وانحسار قضائه ضد أحد الملاك دون الآخرين - ولم يدع أن له مصلحة فى ذلك فوتها عليه الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه وتعييبه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول.



جلسة الأحد 7 يناير سنة 2000
الطعن رقم 1060 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


الإيجار من الباطن هو إيجار جديد بعقد بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول فى الانتفاع بالعين وهو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه.


القاعدة


أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول فى الانتفاع بالعين وهو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه حتى ولو تم هذا العقد خلاف لنص مانع متفق عليه فى الإيجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر الأصلى وحتى ولو كانت شروطه مغايرة لشروطها ويتعين على المستأجر من الباطن لذلك أن يوفى بالتزاماته قبل المستأجر الأصلى مادام هذا الأخير من جانبه نفذ التزامه ولا يحق للأول أن يتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباطن.



جلسة الخميس 30 أكتوبر سنة 1997
الطعن رقم 5853 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


لا يحق للمستأجر تأجير العين من الباطن أو التنازل للغير عنها بأى وجه من الوجوه إلا بموافقة كتابية من المالك.


القاعدة


وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته أن شقة النزاع لا تدخل ضمن الحصة المباعة له على الشيوع حال كونه لم يقرر بذلك إذ أن دفاعه أمام محكمة الموضوع حاصله شرائه لحصة شائعة فى العقار الكائن به شقة النزاع بموجب عقد عرفى مؤرخ 25-2-1977 المشهر برقم 3989 فى 19-9-1979 من بعض ملاكه على الشيوع والذين نظموا فيما بينهم طريقة الانتفاع به وكانت شقة النزاع من اختصاص البائعين له لحصتهم فيه وأصبح من حقه اقتضاء أجرتها فقامت مورثة المطعون ضده ثانيا (مستأجرة شقة النزاع) بإنهاء عقد إيجارها وتسليمها له بوصفه أحد الملاك على الشيوع ويعتبر وضع يده على جزء مفرز من العقار بسند صحيح ولا يحق لأحد الشركاء على الشيوع أن يسترده منه ولا يعد ذلك تنازلا عن عقد الإيجار يلزم موافقة باقى الشركاء إذ أن من آثار تملكه لحصة شائعة فى العقار الكائن به شقة النزاع بموجب عقد مسجل أن يكون له الحق فى الانتفاع بجزء مفرز فى المبيع دون أن يكون لغيره من الشركاء الحق فى طلب نزعها من تحت يده ولو زادت على مقدار الحصة المباعة وكل ما له أن يطلب بما يزيد على نصيبه فى الريع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأغفل هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى - فى جملته - فى غير محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون مما مؤداه التزام المستأجر باحترام الشرط الوارد فى عقد الإيجار والذى يحظر عليه التنازل عن الإيجار وإلا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذلك فى العقد أو فى القانون، وكان من الأصول التى تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، حظر تأجير الأماكن المؤجرة من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك المكان المؤجر للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك وتقرير الحق للمؤجر فى حالة إخلال المستأجر بذلك فى طلب إخلاء المكان المؤجر كما أنه ولئن كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلا لطريقة الانتفاع فليس من حق أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه فى المجموع ويكون انتفاعه بالباقى مستمدا من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل فى المنفعة إلا أن ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكا على الشيوع فإذا لم يتم ذلك كان انتفاعه بالعين إنما يستند إلى كونه مستأجرا فحسب ويضحى التحدى بعدم أحقية باقى الملاك فى الشيوع فى انتزاع هذا الجزء يفتقر إلى سنده القانونى كما أن المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشفيع وعلى ما جرى به نص المادة 945-1 من القانون المدنى يحل محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته ولذا يضحى المشترى بعد القضاء بالشفعة كما لو لم يشتر من قبل والمقرر كذلك أن تقدير أقوال الشهود والقرائن مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى كان ذلك مقاما على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع من اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضدهم ثانيا أولا وما استخلصه منها من قيام مورثه المطعون ضده ثانيا بالتنازل عنها للطاعن دون الحصول على إذن كتابى بذلك من مورث الأولين بالمخالفة للعقد والقانون وما استنبطه من القرائن التى ساقها فى هذا الصدد وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه سيما وأن الطاعن لا يمارى فى فقدان صفته كمالك على الشيوع للعقار الكائن به شقة النزاع بموجب حكم الشفعة الرقيم 4895 لسنة 1979 مدنى كلى الإسكندرية واستئنافه رقم 755 لسنة 38 ق والصادر لصالح مورث المطعون ضدهم أولا من ثم فلا يجديه التحدى بالحقوق المترتبة للمالك على الشيوع المبينة فى القواعد الواردة فى المساق القانونى المتقدم والتى التزمها الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى النعى برمته على غير أساس.



جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 397 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


المتجر في مفهوم المادة 594-2 مدني - عناصره - يشمل الثابت والمنقول والمقومات المعنوية وأهمها الإتصال بالعملاء والسمعة التجارية - إستخلاص ما إذا كان البيع ينصب على المتجر بكافة عناصره - أم مجرد ستر تنازل عن الإيجار يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغا وله أصل في الأوراق.


القاعدة


من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المتجر في معنى المادة 594-2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره الثابت والمنقول ومقوماته المعنوية وأخصها الإتصال بالعملاء والسمعة التجارية - فهى عماد فكرته وأهم عناصره وهو ما يقتضي أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر، وإستخلاص ما إذا كان البيع ينصب على المتجر بكافة عناصره، أو أن المقصود به مجرد ستر تنازل عن الإيجار - أمر متروك لمحكمة الموضوع - شريطة أن يكون إستخلاصها سائغا ومتفقا مع الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك بأنه إستأجر المحل الملاصق لعين النزاع الذي يباشر فيه نشاطه في تجارة الخردوات والأقمشة والملابس الجاهزة، وهو ذات النشاط الذي كانت تباشره المستأجرة لعين النزاع، فلما إشتراها نقل مقر إدارة نشاطه إلى عين النزاع وهو ما يوحي بإحتفاظه بعنصري السمعة التجارية والإتصال بالعملاء عماد فكرة المحل التجاري فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعه ونفى إعتبار البيع واردا على محل تجاري إعتمادا على مجرد ما جاء بتقرير الخبير من أن الطاعن جعل عين النزاع مقرا لنشاط إدارة الأعمال وهي عبارة عامة لا تكشف عن حقيقة هذه الأعمال وصلتها بتجارة الخردوات والأقمشة والملابس الجاهزة وأثر ذلك على عنصري السمعة التجارية والإتصال بالعملاء فإنه يكون قد شابه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.



جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 119 لسنة 71 (قضائية)


ملخص القاعدة


منع المستأجر من تأجير المكان من الباطن أو التنازل عن الإجارة حق مكرر لمصلحة المالك يجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا وليس له بعد حصوله فسخ الإجازة بسببه.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في ظل القوانين الإستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر هو عدم جواز التأجير من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من المالك فإذا ما صرح المالك به كان من شأن هذا التصريح تخويل المستأجر الحق في توسيع نطاق إنتفاعه بالعين المؤجرة أما حق المستأجر في التأجير في الأحوال التي ينص عليها القانون ومنها نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقضي بعدم دستوريتها - يختلف في أساسه وفي نطاقه عن الإذن له من المؤجر بالتأجير من الباطن فإذا أطلقت يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تنتج أثرها، ومن المقرر أن منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه، وأنه ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركنا شكليا ولا هى شرط لصحته فيجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات إعتبارا بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل.



جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 119 لسنة 71 (قضائية)


ملخص القاعدة


الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع للمستأجر من التأجير من الباطن ليست ركنا شكليا ولا شرط لصحته - أثر ذلك - يجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات - علة ذلك.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في ظل القوانين الإستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر هو عدم جواز التأجير من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من المالك فإذا ما صرح المالك به كان من شأن هذا التصريح تخويل المستأجر الحق في توسيع نطاق إنتفاعه بالعين المؤجرة أما حق المستأجر في التأجي في الأحوال التي ينص عليها القانون ومنها نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقضي بعدم دستوريتها - يختلف في أساسه وفي نطاقه عن الإذن له من المؤجر بالتأجير من الباطن فإذا أطلقت يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تنتج أثرها، ومن المقرر أن منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه، وأنه ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركنا شكليا ولا هى شرط لصحته فيجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات إعتبارا بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل.



جلسة 18 يونيه سنة 2003
طعن رقم 2315 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


التأجير من الباطن - الذي يعطي للمالك حق طلب إخلاء العين المؤجرة - يتحقق بإتفاق المستأجر على تأجير حقه كله أو بعضه للغير مقابل أجرة يتفق عليها ويجب تقديم الدليل على حصول هذا التأجير ويقع عبء إثباته على عاتق من يدعيه (المالك).


القاعدة


من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18-ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- ...... ب-..... ج- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو جره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك.." يدل على أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابي صريح منه وأن المقصود بالتأجير من الباطن - هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر بالإتفاق على تأجير حقه - كله أو بعضه - في الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى أخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما فإذا إنعدم الدليل على وجود مثل هذا الإتفاق بين المستأجر ومن أحل محله في الإنتفاع بالعين المؤجرة أو ثار شك في حصوله إنتفى التأجير من الباطن وإقامة الدليل تقع على عاتق الذي يدعيه.



جلسة 14 يناير سنة 2002
الطعن رقم 2692 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


الحكم الصادر بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 والتي بينت الحالات التي يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان خاليا أو مفروشا - أثاره - على حالات التأجير التي تمت قبل الحكم بعدم الدستورية - هل يجوز إخلاء المستأجر الأصلي لهذا السبب؟


القاعدة


وعلى ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطعن 49 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27-11-1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 والتي بينت الحالات التي يجوز للمتساجر أن يؤجر المكان خاليا أو مفروشا يترتب عليه أن يمتنع تطبيق هذا النص إعتبارا من 28-11-1997 بحيث لا يجوز لحكم أن يقيم قضاءه على إجارة تمت إستنادا لهذا النص هي إجارة صحيحة حتى ولو كان ذلك قبل نشر الحكم بعدم الدستورية، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من أن تبحث أثر وجود هذا النص وظهوره بمظهر النص الدستوري على إرادة المستأجر الذي إلتزم بالنص وإعتقاده بمشروعية التأجير من الباطن ولم تتجه نيته إلى مخالفة القانون ولا مخالفة الشروط المانعة من التأجير من الباطن الواردة في عقده الأصلي مما ينفي قصد المخالفة الذي هو أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلي عند التأجير من الباطن وذلك كله مع التسليم بأن الإجارة المبرمة إستنادا إلى نص المادة 40 مخالفة للعقد الأصلي وغير صحيحة ولا نافذة في حق المؤجر لأنها إستندت إلى نص قضى بعدم دستوريته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق