ذلك
أن المُقَرَّر ـ في قضاء هذه المحكمه ـ أن الشرط الفاسِخ المُقَرَّر جزاءً على عدم
وفاء المُشتري بالثمن في الميعاد المُتَفَق عليه لا يَتَحَقَّق إلا إذا كان
التَخَلُّف عن الوفاء بغير حَق ، فإن كان من حق المشتري قانوناً أن يَحبِس الثمن
عن البائِع فلا عمل للشرط الفاسِخ ولو كان صريحاً ، وأن مفاد نص الماده 457/ 2 من
القانون المدني أن المُشَرِّع لَم يُقصِر حَق المُشتري في حَبس الثمن على حالة
وقوع تعرض له بالفعل وإن أجاز له هذا الحق أيضاً ولو لم يقع هذا التَعَرُّض إذا
تَبَيَّن وجود سَبَب جَدِّي يُخشى معه نزع المبيع من يده ، وإذ كان إلتزام
المُشتري بدَفع الثمن في عَقد البيع يُقابله إلتزام المُشتري بدَفع الثمن في عقد
البيع الذي يُقابله إلتزام البائِع بنَقل الملكيه إلى المُشتري وكان صدور الحُكم
بِصحة ونفاذ العقد هو بديل لإلتزام البائِع بالتوقيع على العقد النهائي أمام
الموَثِّق إلا أنه لا يغني عن تقديم مُستندات ملكية البائِع اللازِمَه لإشهار هذا
الحُكم .
الطعن
رقم 3309 ، 3705 لسنة 72 ق جلسة 15/04/2004
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق