السبت، 25 مايو 2013

حُجية الحُكم الجنائي ـ حدوده


ذلك أن مفاد نص الماده 456 من قانون الاجراءات الجنائيه والماده 102 من قانون الاثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه ـ أن الحُكم الجنائي تكون له حُجيه في الدعوى المدنيه كلما كان قد فَصَل فَصلاً لازماً في وقوع الفعل المُكون للأساس المُشترك بين الدعويين المدنيه والجنائيه ، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وأن ما لم تَنظُر في المحكمه بالفعل لا يُمكِن موضوعاً &&&يحوز قوة الأمر المَقضي . أن الحُكم الجنائي لا تكون له حُجيَّه أمام المحاكم المدنيه إلا إذا كان قد فُصِلَ في موضوع الدعوى الجنائيه بالإدانه أو البراءه أن يكون باتاً غير قابل للطعن فيه بطريق النقض . وأن مُخالفة الثابِت بالأوراق التي تُبطِل الحُكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابِت مادياً ببَعض المُستندات أو إبتناء الحُكم على فهم حَصَلَته المحكمه مُخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الحُكم الجنائي الصادر في الجُنحه رقم 6067 لسنة 1995 جُنَح مُستأنفه الجيزه قد قضى بإلغاء الحُكم الصادر بإدانة مورث الطاعِن وإلزامه بتعويض مؤقَّت في الجُنحه رقم 11057 لسنة 1994 مركز &&& وبإنقضاء الدعوى الجنائيه لوفاة المُتهم وإحالة الدعوى المدنيه للمحكمه المُختَصَّه فهو بهذه المثابه لم يفصِل في موضوع الدعوى المدنيه وإنما إكتفى بإحالتها إلى المحكمه المدنيه المُختَصَّه . كما أن قضائه بإنقضاء الدعوى الجنائيه لوفاة المُتَّهَم لا يعدو أن يكون حُكماً تنتهي به الخصومه في هذه الدعوى بغير قضاء في موضوعها ، وبما يكون معه الحُكم الصادِر &&&الدعوى الجنائيه على هذا النحو لم يفصِل في الأساس المُشترك بين الدعويين الجنائيه والمدنيه فلا يحوز ثمة حُجيه فيما يَتَعَلَّق بثبوت عناصِر المسئوليه المدنيه قِبَل مورث الطاعِن تحول بين المحكمه المدنيه وبين وبين معاودة بحثها ، وإذ خالَفَ الحُكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعِن بالمبلغ المحكوم به مُقَيَّداً في ذلك بِحُجية الحُكم الجنائي سالِف البيان ، فإنه فَضلاً عن مُخالَفته القانون وخطئه في تطبيقه ، يمون معيباً بمُخالفة الثابِت في الأوراق يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه إلى بحث باقي أسباب الطعن .

الطعن رقم 5075 لسنة 72 ق     جلسة 09/03/2004
 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق