" حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية قد نصت على أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها الحكم كما
قضى بأن إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض
الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ، وكانت المواد من 537 إلى
541 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت إجراءات رد الاعتبار على الوجه التالى
:أولاً أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر فيها عفو أو سقطت بمضى
المدة .ثانياً أن تكون قد أنقضت المدد المنصوص عليها. ثالثاً يجب للحكم برد
الاعتبار أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بكل ما حكم به عليه من غرامة أورد أو تعويض
أو مصاريف . رابعاً أن يتوافر في سلوك المحكوم عليه بعد صدور الحكم عليه ما يدعو
إلى الثقة بتقويم نفسه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع
أن تعول في عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززه لما ساقته من أدلة إلا أنها
لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها
في الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة نظر طلب رد الاعتبار أن دفاع
الطاعن دفع بأن الطاعن يعمل في شركة وأنه حسن السير والسلوك وكان البين من الحكم
المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لوقائع طلب رد الاعتبار والتدليل على عدم توافر
شروط رد الاعتبار وذلك على ما حصله من قول الرائد ........... من أن تحرياته دلت
على أن المتهم يقوم بمخالطة الخارجين على القانون وأنه سئ السير والسلوك بالمنطقة
" دون أن يبين مضمون طلب رد الاعتبار أو يعرض لدفاع الطاعن القائم على أنه
يعمل بشركة وأنه حسن السير والسلوك ويتحقق من توافر الشروط التى حددها القانون من
عدمه المار بيانها واتخذ الحكم من التحريات دليلاً أساسياً لرفض طلب رد الاعتبار
فإنه يكون قاصر البيان فاسد الاستدلال " .
" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 10306 / 79 بتاريخ
16-1-2010 "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق