طعن رقم 6732 لسنة 49 ق.ع جلسة 7-5-2005
الموضوع : أسلحة وذخائر
العنوان الفرعي : إلغاء الترخيص لاتهام جنائي - يجب أن
ينتظر حتى صدور حكم من القضاء فى الاتهام
المبدأ :
- الثابت من الأوراق أن السبب الذي قام عليه
القرار المطعون فيه ، هو ما نسب إلى المطعون ضده من اتهام بإطلاق أعيرة نارية
وحيازة أقراص مخدرة - إن الفصل فى هذا الاتهام معقود للقضاء الجنائي ، وتبعاً لذلك
كان ينبغي على مصدر القرار بإلغاء ترخيص المحل ( وزير الداخلية ) أن يتريث فى
إلغاء الترخيص حتى يتم الفصل قضائياً فى هذا الاتهام ، وإلا أضحى قراره متعجلاً
ومشوباً بإساءة استعمال السلطة ، سيما وقد أسفر الأمر عن القضاء ببراءة الطاعن من
الاتهام المنسوب إليه وذلك حسبما يبين من الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بأبو
قرقاص فى القضية رقم 1436 لسنة 2001 جنح أبو قرقاص مخالفات بجلسة 29/4/2001 ،
والذى يحوز حجية يمتنع معها ترتيب أى أثر على واقعة الاتهام ، وعلى الأخص بعد أن
أصبح الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه حسبما جاء بالشهادة الصادرة من نيابة أبو
قرقاص بتاريخ 17/9/2002 والمودعة حافظة المستندات المقدمة من الطاعن رفق صحيفة
الطعن ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر معيباً ومخالفاً لأحكام
القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق