السبت، 11 مايو 2013

أحكام النقض الحديثة فى الايجار




انتهاء عقد الإيجار:
" إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بما ورد بسبب النعى بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع حتى استنفاد مقدم الإيجار الثابت بالبند الثالث من عقد الإيجار ومقداره 12000 جنيه ، وكان الثابت من عبارات نص البند استلام المطعون ضده المبلغ سالف البيان كمقدم إيجار يخصم منه شهرياً نصف القيمة الإيجارية حتى نفـاده ثم تدفع الأجرة كامـلة ، كما ورد بالبند 17 من ذات العقد أن تزاد الأجرة كل خمس سنوات بمقدار 10? من القيمة الأصلية للإيجار البالغ مقدارها شهرياً 180 جنيه ، على أن تسرى هـذه الزيادة من تاريخ عقد الإيجار في 1/4/2003 ومن ثم فإن عقد إيجار عين النزاع يمتد حتى استهلاك المبلغ المسدد كمقدم إيجار وبعدها يكون منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضى بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته باعتبارها هى المدة المعينة لدفع الأجرة حسب تفسير المحكمة لنصوص عقد الإيجار ، وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد في جملتها وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين الواضحة فإنه يكون معيباً ".

" المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد نص المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً ".
" دوائر الايجارات - الطعن رقم 5670 / 79 بتاريخ  16-12-2010 "

الزيادة فى الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال :
" المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى ألغيت عملاً بالفقرة الأخيرة من تلك المادة أن شرط حصول المؤجر على هذه الزيادة أن يتم تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ".

" إذ كان الثابت من مطالعة صورة عقد إيجار الشقة موضوع النزاع المؤرخ 23/1/1971 أنها أجرت منذ بدء العلاقة الإيجارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى - بنسيون - مما لا محل معه لزيادة أجرتها القانونية بنسبة الزيادة المنصوص عليها في المادة 19 سالفة الذكر لتخلف شروط تطبيقها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر وجرى في قضـائه على أحقية المطعـون ضده في تلك الزيادة استناداً إلى أن عقد إيجار الشقة السابق على العقد الماثل كان لاستعمالها للسكنى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".
" دوائر الايجارات - 5297 / 79 بتاريخ 15-12-2010  "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق