"المقرر
ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 . في
شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرـ
التى حلت محل المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ارتأى تحقيقاً
للعدالة وإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين تقرير أحقية الملاك في تقاضى أجرة
إضافية في حالة استعمال العين لغير أغراض السكنى وذلك في كل هذه الأحوال سواء صدر
هذا الإذن بتغيير الغرض من الاستعمال في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق وذلك لحكمة
أفصح عنها بما أورده في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون وما جاء بتقرير لجنة
الإسكان والمرافق العامة والتعمير بشأن القانون المذكور ، وهى أن الأحكام التى
تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسبانها الاستعمال الغالب الأعم للأماكن وهو
السكنى ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام وبالذات ما يتعلق منها بتحديد الأجرة على
الأماكن التى تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التى
تدر عائداً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال
غير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وحاجتـه إلى الصيانة والتدعيم
مما يقتضى إيجاد الحافـز لدى الملاك للقيام بذلك ، ومما يؤكد المعنى الذى بينته
المذكرة الإيضاحية أن النص قد غاير في النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء
المبنى فزاد النسبة عن المبانى القديمة هذا إلى أن قواعد تحديد الأجرة تأخذ في
اعتبارها وفى المقام الأول أغراض السكنى وبذلك فإنه إذا ما تغير هذا الغرض فلا
تثريب على المشرع ولا ضير إن هو قضى بزيادة الأجرة وهو ما يكشف عن عمومية النص
وشموله الاستعمال غير السكنى عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق لتوافر الحكمة التى
قصدها المشرع في الحالتين خاصة وأن أحكام الأجرة الإضافية وحسبما سلف بيانه هى من
الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى على حالات التأجير القائمة سواء
وقع التغيير في استعمال العين المؤجرة سابقاً أم لاحقاً على نفاذ القانون رقم 49
لسنة 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 ويستوى أن يتم ذلك عند إبرام العقد
أو في تاريخ لاحق ".
"
إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 9/5/1994 أن عين النزاع أجرت للمطعون ضده
لاستعمالها في غير أغراض السكنى - عيادة - وبالتالى تسرى عليها الزيادة المقررة
بالمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وأعرض عن إعمال نص هذه المادة بمقولة أن شقة النزاع ظلت تستعمل لغرض السكنى حتى
تاريخ عقد الإيجار سند الدعوى ولم يتم تأجيرها مفروشا أو لغير أغراض السكنى في
تاريخ سابق على عقد الإيجار وأن المستأجر الحالى ليس هو المستأجر السابق حتى يقال
إنه قد تم تغيير استعمال العين من غرض السكنى إلى غير هذا الغرض وهو ما لا يصلح
مبرراً لحرمان المؤجر - الطاعن - من الأجرة الإضافية المقررة له قانوناً لتغيير
استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مما يعيب الحكم ".
"
الدوائر المدنية - الطعن رقم 2282 / 69 بتاريخ 5-5-2011 "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق