"
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في البند السابع من المادة الأولى من
قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة
1997 على أنه لا يوجد ما يحول دون إقامة منشأة جديدة في مبنى قديم بحيث يعتبر
مكاناً جديداً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن الذى كان يخضع له من قبل طالما أن ذلك
كان وليد تغييرات مادية جوهرية في الأجزاء الأساسية للمبنى الأصلى والتى يترتب
عليها قانوناً اعتبار العين في حكم المنشأة حديثاً فيسرى على تحديد أجرتها القانون
الذى استجدت التعديلات في ظله ".
"
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن الزيادة
الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وفقا للمادة السابعة من
القانون رقم 136 لسنة 1981 وكذا الزيادة المقررة وفقا للمادة الثالثة من القانون 6
لسنة 1997 والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور احتسابها على أساس
الأجرة القانونية في تاريخ إنشاء المبنى الكائن به عين التداعى في 5/11/1961 في
حين أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في احتساب الزيادة في الأجرة المقررة
بالقانونين المذكورين ببدء تغيير استعمال عين النزاع جزئياً إلى النشاط المهنى
1/10/1980 باعتباره تاريخاً لإنشاء المبنى وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا
الدفاع الجوهرى الذى إن صح يتغير به وجه الرأى في الدعوى وأقام قضاءه بتأييد الحكم
الابتدائى معتدا ببدء تغيير استعمال عين النزاع جزئيا إلى النشاط المهنى ومعتبرا
إياه تاريخا لإنشاء العين في ذاته دون أن يفصح أو يبحث ما إذا كان قد أدخل على
المبنى تعديلاً جوهرياً وأنه وليد تغييرات مادية جوهرية في الأجزاء الأساسية من
المبنى والذى يترتب عليه اعتبار العين في حكم المنشأة حديثاً فيسرى على تحديد
أجرتها القانون الذى استجدت التعديلات في ظله الذى على أساسه يتم احتساب الأجرة
القانونية والزيادة المقررة فيها وصولاً لمدى صحة التكليف بالوفاء أو بطلانه فإنه
يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ".
"
الدوائر المدنية - الطعن رقم 1187 / 70 بتاريخ 22-1-2012 "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق