الاثنين، 20 مايو 2013

الترخيص فى الاتجار بالأسلحة أو إصلاحها – سلطة الجهة الإدارية فى منح الترخيص – توافر شرط حسن السمعة



الترخيص فى الاتجار بالأسلحة أو إصلاحها – سلطة الجهة الإدارية فى منح الترخيص – توافر شرط حسن السمعة
طعن رقم 1047   لسنة 42ق.ع - جلسة 27 -7-1997
الموضوع :     أسلحة وذخائر
العنوان الفرعي :     الترخيص فى الاتجار بالأسلحة أو إصلاحها – سلطة الجهة الإدارية فى منح الترخيص – توافر شرط حسن السمعة
المبدأ : 
-       المواد 12 و 15 و 19 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر
-   خول المشرع جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة النطاق في مجال الترخيص أو تجديده أو سحبه أو إلغائه وذلك كله من الملائمات المتروكة لتقديرها حسبما تراه كفيلا بحماية المجتمع واستتباب الأمن العام ولا يقيد جهة الإدارة من أعمال سلطتها التقديرية سوي وجوب تسبيب قراراتها في هذا الشأن مادامت مطابقة للقانون وخالية من التعسف في استعمال السلطة – المشرع تطلب فيمن يرخص له بالاتجار في الأسلحة أو إصلاحها فضلاً عن الشروط التي نصت عليها المادة (3) من القانون أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وهي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع وهي مسألة موضوعية بينما أن سوء السمعة يكون مرجعها ضعف في الخلق وانحراف في الطبعمؤدي ذلك – أنه يتعين لإثباتها أن يقوم من القرائن والأدلة الجادة ما يساند بعضها البعض علي ثبوت الضعف في الخلق أو الانحراف في الطبع – إذا كان للقضاء الإداري أن يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني فإن لجهة الإدارة حرية تقدير أهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والتصرف الذي تتخذه حيالها – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى     "42     الجزء الثانى  "  ص - 1393 -       القاعدة رقم -  (   146 ) -  >

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق