الثلاثاء، 28 مايو 2013

مــواد مخــدرة





1ـ الموجز :
إدانة متهم بجريمة زراعة نبات مخدر . قوامه : ثبوت علمه بأن النبات الذي يزرعه هو لمخدر .
اغفال الحكم ايراد الأدلة على ان الطاعن يعلم بان النباتات المضبوطة في ارضه هى لمخدر . قصور .
القاعدة :
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وذكر اقوال اهدى الإثبات الدالة على ان التحريات قد اسفرت عن الطاعن هو الذي قام بزراعة شجيرات البانجو المخدرة المضبوطة في ارضه ، والتي ابلغ بأن جاره هو الذي زرعها لخلافات بينهما ، وقضى بادانته استناداً الى اقوال ضابطي الواقعة وتقرير المعمل الكيميائي ، دون ان يعني ببيان الأدلة على علم الطاعن بأن النبات المضبوط بارضه هو من نبات البانجو . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة زراعة نبات مخدر ، ان يثبت ذلك لدى المحكمة ، مع انكار علمه بانه نبات مخدر ، اذ لا يصلح هذا رداً يقوم عليه الحكم بافدانة في تلك الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة على ان الطاعن كان يعلم بأن النباتات المضبوطة ـ والتي ابلغ هو عن وجودها في ارضه ـ هى لمخدر فغنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
(الطعن رقم 5345 لسنة 75ق ـ جلسة 8/1/2007 )
2ـ الموجز :
دفاع الطاعن بوجود فارق ملحوظ في وزن المخدر بين ما تم ضبطه وما تم تحليله . جوهري وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة ، ان المدافع عن الطاعن اثار دفاعاً مؤداه ان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله بلغ 115 جراماً مما يقطع بان ما تم ضبطه غير ما تم تحليله . لما كان ذلك ، وكان هذا الفرق ملحوظاً ، فإن ما دفع به الطاعنين من دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة انما هو دفاع جوهري ، وكات يتعين على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغاً الى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، اما وقد سكتت واغفلت الرد عليه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 44653 لسنة 76ق جلسة 15/4/2007 )
3ـ الموجز :
جريمة ادارة وتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة بمقابل . تغاير جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل . المادتين 34/1 بند ج و35 من القانون 182 لسنة 1960 .
إدانة الطاعن بالجريمة الأولى . شرطه : اشتمال الحكم على الدليل ان ادارة المكان كان بمقابل يتقاضاه القائم عليه . اغفال ذلك . قصور .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان نقض الحكم لباقي الطاعنين .
القاعدة :
لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها يفصح عن ان خطة المشرع قد تضمنت تشديد العقوبة تبعاً لخطورة الجريمة ،وكانت المادة 34 من القانون المار ذكره قد نصت في فقرتها الأولى على ان "يعاقب بالإعدام او بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه (أ) ............. (ب) ............... (جـ) ................ كل من ادار او هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل ، وكانت المادة 35 منه قد عرضت لحالة ادارة المكان او تهيئته لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل وكذلك تسهيل تعاطيها او تقديمها لهذا الغرض بغير مقابل وقدرت لذلك عقوبة اخف نوعاً وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والتي استبدلت بعقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائتي الف جنيه ، وهذه المغايرة بين البند (جـ) من الفقرة الأولى من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن ان ادارة او تهيئة المكان في حكم البند (ج) من المادة 34 لتعاطي المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء اما حيث يكون تسهل تعاطي المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف المنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثالث بجريمة ادارة وتهيئة مكان لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل وكان الحكم بالإدانة في هذه الجريمة يجب لصحته ان يشتمل بذاته على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه وان يقيم الحكم الدليل على ذلك حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار اثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه ـ سواء في بيان واقعة الدعوى او سرد اقوال شاهدي الإثبات ـ قد خلا من ذكر هذا البيان فغنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثالث وباقي الطاعنين لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .
(الطعن رقم 449لسنة 69ق جلسة 12/7/2007 )

مكبرات صوت

الموجز :
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات
خلو الحكم من بيان صلة الطاعن بمكبرات الصوت المضبوطة ومدى مسئوليته عنها وما اتاه من افعال مما يعد استعمالاً لها بدون ترخيص . قصور .
القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله طحيث ان التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً لا ريب فيه اخذاً بما اثبته الرائد .............. رئيس مباحث قسم ثان ............ أنه بتاريخ ............. انه اثناء مروره بمكان الواقعة لتفقد حالة الأمن ضبط المتهم حال قيامه باقامة احتفال بدون ترخيص ، وانه تم ضبط الأجهزة والأدوات المبينة بالأوراق . ولما كان ذلك ، وكان ما اثبته ضابط الواقعة تقوم به اركان الجريمة المادي والمعنوي كما انه كافياً وقاطعاً لإسناد التهمة الى المتهم ، وحيث ان ما اثاره المتهم بجلسة المرافعة من سماع شهود نفي فان المحكمة ترى ان اوراق الدعوى وما اثبت فيها كافياً لتكوين عقيدة المحكمة ومن الأسباب سالفة البيان تقضي بادانة المتهم عملاً بمواد الإتهام ، وحيث انه عن الأجهزة والأدوات المضبوطة فإنه يتعين مصادرتها ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه ـ فيما اورده على النحو المتقدم بياناً لواقعة الدعوى ـ قد خلا من بيان صلة الطاعن بمكبرات الصوت المضبوطة ، ومدى مسئوليته عنها ، وما أتاه من افعال مما يعده القانون استعمالاً لها دون ترخيص ، فغنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 29340 لسنة 67ق جلسة 15/4/2007 )

السبت، 25 مايو 2013

حُجية الحُكم الجنائي ـ حدوده


ذلك أن مفاد نص الماده 456 من قانون الاجراءات الجنائيه والماده 102 من قانون الاثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه ـ أن الحُكم الجنائي تكون له حُجيه في الدعوى المدنيه كلما كان قد فَصَل فَصلاً لازماً في وقوع الفعل المُكون للأساس المُشترك بين الدعويين المدنيه والجنائيه ، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وأن ما لم تَنظُر في المحكمه بالفعل لا يُمكِن موضوعاً &&&يحوز قوة الأمر المَقضي . أن الحُكم الجنائي لا تكون له حُجيَّه أمام المحاكم المدنيه إلا إذا كان قد فُصِلَ في موضوع الدعوى الجنائيه بالإدانه أو البراءه أن يكون باتاً غير قابل للطعن فيه بطريق النقض . وأن مُخالفة الثابِت بالأوراق التي تُبطِل الحُكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابِت مادياً ببَعض المُستندات أو إبتناء الحُكم على فهم حَصَلَته المحكمه مُخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الحُكم الجنائي الصادر في الجُنحه رقم 6067 لسنة 1995 جُنَح مُستأنفه الجيزه قد قضى بإلغاء الحُكم الصادر بإدانة مورث الطاعِن وإلزامه بتعويض مؤقَّت في الجُنحه رقم 11057 لسنة 1994 مركز &&& وبإنقضاء الدعوى الجنائيه لوفاة المُتهم وإحالة الدعوى المدنيه للمحكمه المُختَصَّه فهو بهذه المثابه لم يفصِل في موضوع الدعوى المدنيه وإنما إكتفى بإحالتها إلى المحكمه المدنيه المُختَصَّه . كما أن قضائه بإنقضاء الدعوى الجنائيه لوفاة المُتَّهَم لا يعدو أن يكون حُكماً تنتهي به الخصومه في هذه الدعوى بغير قضاء في موضوعها ، وبما يكون معه الحُكم الصادِر &&&الدعوى الجنائيه على هذا النحو لم يفصِل في الأساس المُشترك بين الدعويين الجنائيه والمدنيه فلا يحوز ثمة حُجيه فيما يَتَعَلَّق بثبوت عناصِر المسئوليه المدنيه قِبَل مورث الطاعِن تحول بين المحكمه المدنيه وبين وبين معاودة بحثها ، وإذ خالَفَ الحُكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعِن بالمبلغ المحكوم به مُقَيَّداً في ذلك بِحُجية الحُكم الجنائي سالِف البيان ، فإنه فَضلاً عن مُخالَفته القانون وخطئه في تطبيقه ، يمون معيباً بمُخالفة الثابِت في الأوراق يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه إلى بحث باقي أسباب الطعن .

الطعن رقم 5075 لسنة 72 ق     جلسة 09/03/2004
 



الشرط الفاسخ مدلوله





ذلك أن المُقَرَّر ـ في قضاء هذه المحكمه ـ أن الشرط الفاسِخ المُقَرَّر جزاءً على عدم وفاء المُشتري بالثمن في الميعاد المُتَفَق عليه لا يَتَحَقَّق إلا إذا كان التَخَلُّف عن الوفاء بغير حَق ، فإن كان من حق المشتري قانوناً أن يَحبِس الثمن عن البائِع فلا عمل للشرط الفاسِخ ولو كان صريحاً ، وأن مفاد نص الماده 457/ 2 من القانون المدني أن المُشَرِّع لَم يُقصِر حَق المُشتري في حَبس الثمن على حالة وقوع تعرض له بالفعل وإن أجاز له هذا الحق أيضاً ولو لم يقع هذا التَعَرُّض إذا تَبَيَّن وجود سَبَب جَدِّي يُخشى معه نزع المبيع من يده ، وإذ كان إلتزام المُشتري بدَفع الثمن في عَقد البيع يُقابله إلتزام المُشتري بدَفع الثمن في عقد البيع الذي يُقابله إلتزام البائِع بنَقل الملكيه إلى المُشتري وكان صدور الحُكم بِصحة ونفاذ العقد هو بديل لإلتزام البائِع بالتوقيع على العقد النهائي أمام الموَثِّق إلا أنه لا يغني عن تقديم مُستندات ملكية البائِع اللازِمَه لإشهار هذا الحُكم .



الطعن رقم 3309 ، 3705 لسنة 72 ق جلسة 15/04/2004

الامتداد القانوني لعقد الإيجار





وحيث أن المقرر ـ  في قضاء هذه المحكمة  ـ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالتطام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس  علي جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم 38 في شأن  تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن ( وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار  عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة علي الأقل سابقة علي وفاء المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيتها اقل " مما مؤداه أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 29 آنفة الذكر اصبح مقصورا علي الأشخاص الواردة بيانهم حصر في الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة الأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى دون الأشقاء وما عداهم .
          ( الطعن رقم 918 لسنة 67 ق جلسة 16/12/2004 )



الاثنين، 20 مايو 2013

الترخيص فى الاتجار بالأسلحة أو إصلاحها – سلطة الجهة الإدارية فى منح الترخيص – توافر شرط حسن السمعة



الترخيص فى الاتجار بالأسلحة أو إصلاحها – سلطة الجهة الإدارية فى منح الترخيص – توافر شرط حسن السمعة
طعن رقم 1047   لسنة 42ق.ع - جلسة 27 -7-1997
الموضوع :     أسلحة وذخائر
العنوان الفرعي :     الترخيص فى الاتجار بالأسلحة أو إصلاحها – سلطة الجهة الإدارية فى منح الترخيص – توافر شرط حسن السمعة
المبدأ : 
-       المواد 12 و 15 و 19 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر
-   خول المشرع جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة النطاق في مجال الترخيص أو تجديده أو سحبه أو إلغائه وذلك كله من الملائمات المتروكة لتقديرها حسبما تراه كفيلا بحماية المجتمع واستتباب الأمن العام ولا يقيد جهة الإدارة من أعمال سلطتها التقديرية سوي وجوب تسبيب قراراتها في هذا الشأن مادامت مطابقة للقانون وخالية من التعسف في استعمال السلطة – المشرع تطلب فيمن يرخص له بالاتجار في الأسلحة أو إصلاحها فضلاً عن الشروط التي نصت عليها المادة (3) من القانون أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وهي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع وهي مسألة موضوعية بينما أن سوء السمعة يكون مرجعها ضعف في الخلق وانحراف في الطبعمؤدي ذلك – أنه يتعين لإثباتها أن يقوم من القرائن والأدلة الجادة ما يساند بعضها البعض علي ثبوت الضعف في الخلق أو الانحراف في الطبع – إذا كان للقضاء الإداري أن يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني فإن لجهة الإدارة حرية تقدير أهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والتصرف الذي تتخذه حيالها – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى     "42     الجزء الثانى  "  ص - 1393 -       القاعدة رقم -  (   146 ) -  >

إلغاء الترخيص لاتهام جنائي - يجب أن ينتظر حتى صدور حكم من القضاء فى الاتهام




طعن رقم 6732 لسنة 49 ق.ع جلسة 7-5-2005
الموضوع :     أسلحة وذخائر
العنوان الفرعي :     إلغاء الترخيص لاتهام جنائي - يجب أن ينتظر  حتى صدور حكم من القضاء فى الاتهام
المبدأ : 
   - الثابت من الأوراق أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه ، هو ما نسب إلى المطعون ضده من اتهام بإطلاق أعيرة نارية وحيازة أقراص مخدرة - إن الفصل فى هذا الاتهام معقود للقضاء الجنائي ، وتبعاً لذلك كان ينبغي على مصدر القرار بإلغاء ترخيص المحل ( وزير الداخلية ) أن يتريث فى إلغاء الترخيص حتى يتم الفصل قضائياً فى هذا الاتهام ، وإلا أضحى قراره متعجلاً ومشوباً بإساءة استعمال السلطة ، سيما وقد أسفر الأمر عن القضاء ببراءة الطاعن من الاتهام المنسوب إليه وذلك حسبما يبين من الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بأبو قرقاص فى القضية رقم 1436 لسنة 2001 جنح أبو قرقاص مخالفات بجلسة 29/4/2001 ، والذى يحوز حجية يمتنع معها ترتيب أى أثر على واقعة الاتهام ، وعلى الأخص بعد أن أصبح الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه حسبما جاء بالشهادة الصادرة من نيابة أبو قرقاص بتاريخ 17/9/2002 والمودعة حافظة المستندات المقدمة من الطاعن رفق صحيفة الطعن ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر معيباً ومخالفاً لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار

ترخيص سلاح - سحب الترخيص أو إلغائه - السلطة التقديرية لجهة الإدارة


طعن رقم  3835  لسنة  43 ق.ع - جلسة  30  -  3 -2002
الموضوع :     أسلحة وذخائر
العنوان الفرعي :     ترخيص سلاح  - سحب الترخيص أو إلغائه - السلطة التقديرية لجهة الإدارة
المبدأ : 
فقرة رقم :1
-     المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر – المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1974 والقانون رقم 26 لسنة 1987
-     المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو احراز الاسلحة النارية , وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال , بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على احراز أو حمل أنواع معينة من الاسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه , كما خولها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو الغائه نهائيا , وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام , الا أن المشرع لم يجعل سلطة الادارة فى هذا الشأن مطلقة من كل قيد وانما قيدها بضرورة أن يكون القرار الذى تصدره مسببا , وذلك كضمان للتعسف وعدم اساءة استعمال السلطة , بحسبان أن مشروعية القرار الادارى تتوقف على حسن تقدير الأمور خصوصا اذا كانت تتعلق باحدى صور الحرية أو المساس بالملكية فانه يجب أن يكون تدخل الادارة لأسباب جدية تبرره وأن يكون التدخل لازما لمواجهة حالة معينة كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام بحيث يصبح هذا الاجراء هو الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر , ولهذا تكون الأسباب التى تستند اليها جهة الادارة فى مجال سحب أو الغاء الترخيص بحمل السلاح خاضعة لرقابة القضاء الادارى لدى الطعن على القرار الصادر منها فى هذا الشأن , للتحقق مما اذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو قانونيا أم لا , فاذا كانت مستخلصة من أصول غير موجودة أو كان التكييف القانونى للوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون , كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون 

الأحد، 19 مايو 2013

الزيادة فى الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال


"المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 . في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرـ التى حلت محل المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ارتأى تحقيقاً للعدالة وإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين تقرير أحقية الملاك في تقاضى أجرة إضافية في حالة استعمال العين لغير أغراض السكنى وذلك في كل هذه الأحوال سواء صدر هذا الإذن بتغيير الغرض من الاستعمال في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق وذلك لحكمة أفصح عنها بما أورده في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون وما جاء بتقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بشأن القانون المذكور ، وهى أن الأحكام التى تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسبانها الاستعمال الغالب الأعم للأماكن وهو السكنى ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام وبالذات ما يتعلق منها بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التى تدر عائداً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال غير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وحاجتـه إلى الصيانة والتدعيم مما يقتضى إيجاد الحافـز لدى الملاك للقيام بذلك ، ومما يؤكد المعنى الذى بينته المذكرة الإيضاحية أن النص قد غاير في النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى فزاد النسبة عن المبانى القديمة هذا إلى أن قواعد تحديد الأجرة تأخذ في اعتبارها وفى المقام الأول أغراض السكنى وبذلك فإنه إذا ما تغير هذا الغرض فلا تثريب على المشرع ولا ضير إن هو قضى بزيادة الأجرة وهو ما يكشف عن عمومية النص وشموله الاستعمال غير السكنى عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق لتوافر الحكمة التى قصدها المشرع في الحالتين خاصة وأن أحكام الأجرة الإضافية وحسبما سلف بيانه هى من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير في استعمال العين المؤجرة سابقاً أم لاحقاً على نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 ويستوى أن يتم ذلك عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق ".

" إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 9/5/1994 أن عين النزاع أجرت للمطعون ضده لاستعمالها في غير أغراض السكنى - عيادة - وبالتالى تسرى عليها الزيادة المقررة بالمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعرض عن إعمال نص هذه المادة بمقولة أن شقة النزاع ظلت تستعمل لغرض السكنى حتى تاريخ عقد الإيجار سند الدعوى ولم يتم تأجيرها مفروشا أو لغير أغراض السكنى في تاريخ سابق على عقد الإيجار وأن المستأجر الحالى ليس هو المستأجر السابق حتى يقال إنه قد تم تغيير استعمال العين من غرض السكنى إلى غير هذا الغرض وهو ما لا يصلح مبرراً لحرمان المؤجر - الطاعن - من الأجرة الإضافية المقررة له قانوناً لتغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مما يعيب الحكم ".

" الدوائر المدنية - الطعن رقم 2282 / 69 بتاريخ 5-5-2011 "

حالةالتلبس مقصورة على الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر


" لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات ، إنما ينصرف الى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار ـ كالدراجة النارية " التوك توك " التى كان يستقلها الطاعنان والتى ضبط فيها المخدر ـ فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها بالطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور , وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإدارى الذى خوله إياه القانون , إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإدارى , فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه , ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكانت المادتان 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التى يجوز فيها القبض عليه أياً كان سبب القبض أو الغرض منه , ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائماً وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت , كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخص له بقيادة مركبة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجل الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت المادة 77 منه تعاقب على عدم حمل رخصة التسيير أو القيادة أو عدم تقديمها بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن خمسين جنيهاً , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فض الجوال الموجود داخل الدراجة النارية التى كان يستقلها الطاعنان عندما طلب منهما تقديم التراخيص ولم يقدماها له , فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعنين حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية , ولا تبيح بالتالى لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 4938 / 81 بتاريخ 20-3-2012 "

عدم سريان أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه على شغل الوظائف القيادية في الغرف التجارية وإتحادها العام.

استظهرت الجمعية العمومية أن الغرف التجارية أنشئت بموجب القانون رقم 189 لسنة 1951، واعتبرها المشرع بحسب نص القانون مؤسسات عامة، وذلك في وقت لم يكن النظام القانوني المصري يتضمن تنظيما للمؤسسات العامة، حيث لم يوضع أول تنظيم لهذه المؤسسات إلا بموجب القانون رقم 32 لسنة 1957 بشأن المؤسسات العامة الذي تضمن القواعد العامة الحاكمة لها، أيا كان المرفق الذي تديره، ثم صدر القانون رقم 265 لسنة 1960 تنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وفي سنة 1963 صدر القانون رقم 60 بتنظيم هذه المؤسسات، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والذي حل محله القانون رقم 60 لسنة 1971، وفي سبتمبر سنة 1975 صدر القانون رقم 111 لسنة 1975 بإلغاء المؤسسات العامة.
وطبقا لهذا التنظيم فإن المؤسسات العامة هي، أشخاص اعتبارية عامة، تمارس نشاطا صناعيا أو زراعيا أو ماليا أو تعاونيا، إلى أن صدر القانون رقم 60 لسنة 1971 المشار إليه، الذي اعتبرها بحسب الأصل، وحدات إشرافية على الشركات التابعة لها، إلا أنها قد تقوم بنفسها بنشاط اقتصادي معين، وهو ما لا يسري على الغرف التجارية، إذ أنها لا تضطلع بولاية الإشراف على وحدات اقتصادية معينة، وهي شركات القطاع العام (في حينه)، كما أنها لا تقوم بنشاط اقتصادي أو صناعي أو زراعي أو مالي أو تعاوني ومن ثم فإن هذه الغرف، ولئن كان المشرع أسبغ عليها وصف المؤسسات العامة بالقانون رقم 189 لسنة 1951 إلا أن ذلك لا يجعلها من المؤسسات العامة المخاطبة بأحكام القوانين سالف الذكر، إزاء اختلاف طبيعة الدور المنوط بكل منها، والهدف من إضفاء وصف المؤسسة العامة على كيانها القانوني، وهو ما يبرر عدم شمول الغرف التجارية- على الرغم من أنها مؤسسات عامة- بحكم الإلغاء الذي قرره القانون رقم 111 لسنة 1975.
وعلى ذلك، فإن الغرف التجارية هي نوع خاص من المؤسسات العامة، لا يدخل في عموم المؤسسات العامة المشار إليها، جرى إسباغ هذا الوصف عليها نزولا على الاعتبارات التي قدرها المشرع، استجابة للولايات المعقودة قانونا لهذه الغرف في شأن التجار، وبالتالي فإنه حيثما ينص في القانون، وبصفة خاصة القانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه، على المؤسسات العامة/ فإن هذا النص لا ينبسط بذاته إلى الغرف التجارية، وإنما يلزم لذلك شاهد أو برهان على انصراف قصد المشرع إليها أيضا، الأمر غير الحاصل في الحالة المعروضة.
وفضلا عما تقدم- حسبما استظهرت الجمعية العمومية في جلستها المشار إليها- فإن القانون رقم 5 لسنة 1991 آنف الذكر- وقد تضمن تعديلا في كيفية شغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام وما يعلوها، وأضحت قواعده، بهذا التعديل جزءا لا ينفصم من النظام الوظيفي الحاكم لشئون العاملين في الجهات والشركات والبنوك المخاطبة بأحكامه، طبقا للمادة الأولى منه، والذي يتكون من كل من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وتبعا لذلك فإنه حيثما يجرى إعمال أحكام هذين القانونين، التزاما بنص كل منهما أو ينص في قانون خاص يقرر ذلك، سواء كأصل يحكم الشأن الوظيفي للعاملين بالجهة أو الشركة أو البنك، أو كشريعة عامة يرجع إليها عند غياب النص في التنظيم القانوني الخاص، يتعين إعمال أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 سالف الذكر، وحيثما يحجب هذا الإعمال، كأصل أو كشريعة عامة، نص خاص، أو لتعلق الأمر بمجال لا تنبسط إليه أحكام القانونين المذكورين من حيث الأصل، فإنه لا يكون ثمة من وجه للحديث عن تطبيق أحكام ذلك القانون، بحسبانه جزءا من كل أو فرعا يتبع الأصل، ويدور في فلكه.
والحاصل أن الغرف التجارية واتحادها العام، المستطلع الرأي في شأنها، لا تسري عليها أحكام كل من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولية، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام، المشار إليهما، سواء كأصل أو كشريعة عامة، ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991، المشار إليه، لا تكون سارية وجوبا على شغل الوظائف المدنية القيادية في هذه الغرف واتحادها العام.
لا ينال من ذلك، أن الغرف التجارية واتحادها العام تطبق على العاملين بها أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه، إذ أن هذه الأحكام لا تسري على هؤلاء العاملين بموجب نص في هذا القانون، وإنما استنادا لقرار وزارة التموين والتجارة الخارجية رقم 399 لسنة 1986 سالف الذكر، وبذلك تكون الأحكام التي تضمنها القانون المذكور، بمثابة تنظيم لائحي لشئون العاملين بالغرف التجارية واتحادها العام.
لذلك
إنتهت الجمعية العمومية لقمسي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه على شغل الوظائف القيادية في الغرف التجارية وإتحادها العام.
(فتوى رقم 898، في 15/ 11/2006، ملف رقم 159/1/58)
الفتوى رقم 898 سنة الفتوى 61 تاريخ الجلسة 1/11/2006 تاريخ الفتوى 15/11/2006 رقم الملف 159/1/58 رقم الصفحة 73

الأربعاء، 15 مايو 2013

باقى الايجار من الباطن 3

جلسة الخميس 1 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 1119 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


اثبات أو نفى ترك المستأجر العين المؤجرة وتنازله عنها لآخر من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب. شرطه. كما ان لها تقدير اقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له فى إبدائه وكان الطاعن لا صفة له فى التمسك بقضاء الحكم المطعون فيه بما لم تطلبه المطعون ضدها الأولى فى دعواها وانحسار قضائه ضد أحد الملاك دون الآخرين - ولم يدع أن له مصلحة فى ذلك فوتها عليه الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه وتعييبه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول.



جلسة الأحد 7 يناير سنة 2000
الطعن رقم 1060 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


الإيجار من الباطن هو إيجار جديد بعقد بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول فى الانتفاع بالعين وهو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه.


القاعدة


أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول فى الانتفاع بالعين وهو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه حتى ولو تم هذا العقد خلاف لنص مانع متفق عليه فى الإيجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر الأصلى وحتى ولو كانت شروطه مغايرة لشروطها ويتعين على المستأجر من الباطن لذلك أن يوفى بالتزاماته قبل المستأجر الأصلى مادام هذا الأخير من جانبه نفذ التزامه ولا يحق للأول أن يتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباطن.



جلسة الخميس 30 أكتوبر سنة 1997
الطعن رقم 5853 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


لا يحق للمستأجر تأجير العين من الباطن أو التنازل للغير عنها بأى وجه من الوجوه إلا بموافقة كتابية من المالك.


القاعدة


وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته أن شقة النزاع لا تدخل ضمن الحصة المباعة له على الشيوع حال كونه لم يقرر بذلك إذ أن دفاعه أمام محكمة الموضوع حاصله شرائه لحصة شائعة فى العقار الكائن به شقة النزاع بموجب عقد عرفى مؤرخ 25-2-1977 المشهر برقم 3989 فى 19-9-1979 من بعض ملاكه على الشيوع والذين نظموا فيما بينهم طريقة الانتفاع به وكانت شقة النزاع من اختصاص البائعين له لحصتهم فيه وأصبح من حقه اقتضاء أجرتها فقامت مورثة المطعون ضده ثانيا (مستأجرة شقة النزاع) بإنهاء عقد إيجارها وتسليمها له بوصفه أحد الملاك على الشيوع ويعتبر وضع يده على جزء مفرز من العقار بسند صحيح ولا يحق لأحد الشركاء على الشيوع أن يسترده منه ولا يعد ذلك تنازلا عن عقد الإيجار يلزم موافقة باقى الشركاء إذ أن من آثار تملكه لحصة شائعة فى العقار الكائن به شقة النزاع بموجب عقد مسجل أن يكون له الحق فى الانتفاع بجزء مفرز فى المبيع دون أن يكون لغيره من الشركاء الحق فى طلب نزعها من تحت يده ولو زادت على مقدار الحصة المباعة وكل ما له أن يطلب بما يزيد على نصيبه فى الريع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأغفل هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى - فى جملته - فى غير محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون مما مؤداه التزام المستأجر باحترام الشرط الوارد فى عقد الإيجار والذى يحظر عليه التنازل عن الإيجار وإلا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذلك فى العقد أو فى القانون، وكان من الأصول التى تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، حظر تأجير الأماكن المؤجرة من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك المكان المؤجر للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك وتقرير الحق للمؤجر فى حالة إخلال المستأجر بذلك فى طلب إخلاء المكان المؤجر كما أنه ولئن كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلا لطريقة الانتفاع فليس من حق أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه فى المجموع ويكون انتفاعه بالباقى مستمدا من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل فى المنفعة إلا أن ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكا على الشيوع فإذا لم يتم ذلك كان انتفاعه بالعين إنما يستند إلى كونه مستأجرا فحسب ويضحى التحدى بعدم أحقية باقى الملاك فى الشيوع فى انتزاع هذا الجزء يفتقر إلى سنده القانونى كما أن المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشفيع وعلى ما جرى به نص المادة 945-1 من القانون المدنى يحل محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته ولذا يضحى المشترى بعد القضاء بالشفعة كما لو لم يشتر من قبل والمقرر كذلك أن تقدير أقوال الشهود والقرائن مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى كان ذلك مقاما على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع من اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضدهم ثانيا أولا وما استخلصه منها من قيام مورثه المطعون ضده ثانيا بالتنازل عنها للطاعن دون الحصول على إذن كتابى بذلك من مورث الأولين بالمخالفة للعقد والقانون وما استنبطه من القرائن التى ساقها فى هذا الصدد وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه سيما وأن الطاعن لا يمارى فى فقدان صفته كمالك على الشيوع للعقار الكائن به شقة النزاع بموجب حكم الشفعة الرقيم 4895 لسنة 1979 مدنى كلى الإسكندرية واستئنافه رقم 755 لسنة 38 ق والصادر لصالح مورث المطعون ضدهم أولا من ثم فلا يجديه التحدى بالحقوق المترتبة للمالك على الشيوع المبينة فى القواعد الواردة فى المساق القانونى المتقدم والتى التزمها الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى النعى برمته على غير أساس.



جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 397 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


المتجر في مفهوم المادة 594-2 مدني - عناصره - يشمل الثابت والمنقول والمقومات المعنوية وأهمها الإتصال بالعملاء والسمعة التجارية - إستخلاص ما إذا كان البيع ينصب على المتجر بكافة عناصره - أم مجرد ستر تنازل عن الإيجار يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغا وله أصل في الأوراق.


القاعدة


من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المتجر في معنى المادة 594-2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره الثابت والمنقول ومقوماته المعنوية وأخصها الإتصال بالعملاء والسمعة التجارية - فهى عماد فكرته وأهم عناصره وهو ما يقتضي أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر، وإستخلاص ما إذا كان البيع ينصب على المتجر بكافة عناصره، أو أن المقصود به مجرد ستر تنازل عن الإيجار - أمر متروك لمحكمة الموضوع - شريطة أن يكون إستخلاصها سائغا ومتفقا مع الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك بأنه إستأجر المحل الملاصق لعين النزاع الذي يباشر فيه نشاطه في تجارة الخردوات والأقمشة والملابس الجاهزة، وهو ذات النشاط الذي كانت تباشره المستأجرة لعين النزاع، فلما إشتراها نقل مقر إدارة نشاطه إلى عين النزاع وهو ما يوحي بإحتفاظه بعنصري السمعة التجارية والإتصال بالعملاء عماد فكرة المحل التجاري فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعه ونفى إعتبار البيع واردا على محل تجاري إعتمادا على مجرد ما جاء بتقرير الخبير من أن الطاعن جعل عين النزاع مقرا لنشاط إدارة الأعمال وهي عبارة عامة لا تكشف عن حقيقة هذه الأعمال وصلتها بتجارة الخردوات والأقمشة والملابس الجاهزة وأثر ذلك على عنصري السمعة التجارية والإتصال بالعملاء فإنه يكون قد شابه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.



جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 119 لسنة 71 (قضائية)


ملخص القاعدة


منع المستأجر من تأجير المكان من الباطن أو التنازل عن الإجارة حق مكرر لمصلحة المالك يجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا وليس له بعد حصوله فسخ الإجازة بسببه.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في ظل القوانين الإستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر هو عدم جواز التأجير من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من المالك فإذا ما صرح المالك به كان من شأن هذا التصريح تخويل المستأجر الحق في توسيع نطاق إنتفاعه بالعين المؤجرة أما حق المستأجر في التأجير في الأحوال التي ينص عليها القانون ومنها نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقضي بعدم دستوريتها - يختلف في أساسه وفي نطاقه عن الإذن له من المؤجر بالتأجير من الباطن فإذا أطلقت يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تنتج أثرها، ومن المقرر أن منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه، وأنه ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركنا شكليا ولا هى شرط لصحته فيجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات إعتبارا بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل.



جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 119 لسنة 71 (قضائية)


ملخص القاعدة


الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع للمستأجر من التأجير من الباطن ليست ركنا شكليا ولا شرط لصحته - أثر ذلك - يجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات - علة ذلك.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في ظل القوانين الإستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر هو عدم جواز التأجير من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من المالك فإذا ما صرح المالك به كان من شأن هذا التصريح تخويل المستأجر الحق في توسيع نطاق إنتفاعه بالعين المؤجرة أما حق المستأجر في التأجي في الأحوال التي ينص عليها القانون ومنها نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقضي بعدم دستوريتها - يختلف في أساسه وفي نطاقه عن الإذن له من المؤجر بالتأجير من الباطن فإذا أطلقت يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تنتج أثرها، ومن المقرر أن منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه، وأنه ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركنا شكليا ولا هى شرط لصحته فيجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات إعتبارا بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل.



جلسة 18 يونيه سنة 2003
طعن رقم 2315 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


التأجير من الباطن - الذي يعطي للمالك حق طلب إخلاء العين المؤجرة - يتحقق بإتفاق المستأجر على تأجير حقه كله أو بعضه للغير مقابل أجرة يتفق عليها ويجب تقديم الدليل على حصول هذا التأجير ويقع عبء إثباته على عاتق من يدعيه (المالك).


القاعدة


من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18-ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- ...... ب-..... ج- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو جره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك.." يدل على أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابي صريح منه وأن المقصود بالتأجير من الباطن - هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر بالإتفاق على تأجير حقه - كله أو بعضه - في الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى أخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما فإذا إنعدم الدليل على وجود مثل هذا الإتفاق بين المستأجر ومن أحل محله في الإنتفاع بالعين المؤجرة أو ثار شك في حصوله إنتفى التأجير من الباطن وإقامة الدليل تقع على عاتق الذي يدعيه.



جلسة 14 يناير سنة 2002
الطعن رقم 2692 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


الحكم الصادر بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 والتي بينت الحالات التي يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان خاليا أو مفروشا - أثاره - على حالات التأجير التي تمت قبل الحكم بعدم الدستورية - هل يجوز إخلاء المستأجر الأصلي لهذا السبب؟


القاعدة


وعلى ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطعن 49 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27-11-1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 والتي بينت الحالات التي يجوز للمتساجر أن يؤجر المكان خاليا أو مفروشا يترتب عليه أن يمتنع تطبيق هذا النص إعتبارا من 28-11-1997 بحيث لا يجوز لحكم أن يقيم قضاءه على إجارة تمت إستنادا لهذا النص هي إجارة صحيحة حتى ولو كان ذلك قبل نشر الحكم بعدم الدستورية، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من أن تبحث أثر وجود هذا النص وظهوره بمظهر النص الدستوري على إرادة المستأجر الذي إلتزم بالنص وإعتقاده بمشروعية التأجير من الباطن ولم تتجه نيته إلى مخالفة القانون ولا مخالفة الشروط المانعة من التأجير من الباطن الواردة في عقده الأصلي مما ينفي قصد المخالفة الذي هو أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلي عند التأجير من الباطن وذلك كله مع التسليم بأن الإجارة المبرمة إستنادا إلى نص المادة 40 مخالفة للعقد الأصلي وغير صحيحة ولا نافذة في حق المؤجر لأنها إستندت إلى نص قضى بعدم دستوريته.

باقى الايجار من الباطن

جلسة الأحد 23 يناير سنة 2000
الطعن رقم 104 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


علم المؤجر الاصلى بواقعه التاجير من الباطن. سكوته فتره طويلة دون اعتراض. مسأله تقديريه لمحكمه الموضوع فى اعتباره تنازلا عن حقه فى الاخلاء لهذا السبب. دون رقابة.


القاعدة


أن المقرر أيضا أنه ولئن كان علم المؤجر الأصلى بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض يمكن اعتباره تنازلا من جانبه عن استعمال حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر لهذا السبب، إلا أن تقدير ذلك متروك لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تقديرها سائغا.



جلسة الأربعاء 28 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 3265 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


التأجير من الباطن. لا يعتبر بطبيعته عملا تجاريا. لا يغير من ذلك أن يكون القصد من التأجير الربح. اعتباره عملا تجاريا. شرطه. تغلب العناصر التجارية على الجانب العقارى فيه.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تأجير الأماكن من الباطن لا يعتبر بطبيعته عملا تجاريا طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر بحيث تغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقارى فيه ولا يغير من ذلك أن يكون القصد من التأجير الربح لان العبرة أن يكون التأجير قد تم بمناسبة نشاط تجارى.



جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 3862 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


ثبوت او نفى واقعة الايجار من الباطن من مسائل الواقع تستقل به محكمة الموضوع.


القاعدة


المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان ثبوت او نفى واقعة الايجار من الباطن يعتبر من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها على ان تقيم قضاءها فى ذلك على اسباب سائغة تكفى لحمله.



جلسة الخميس 1 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 1119 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


اثبات أو نفى ترك المستأجر العين المؤجرة وتنازله عنها لآخر من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب. شرطه. كما ان لها تقدير اقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له فى إبدائه وكان الطاعن لا صفة له فى التمسك بقضاء الحكم المطعون فيه بما لم تطلبه المطعون ضدها الأولى فى دعواها وانحسار قضائه ضد أحد الملاك دون الآخرين - ولم يدع أن له مصلحة فى ذلك فوتها عليه الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه وتعييبه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول.



جلسة الأحد 7 يناير سنة 2000
الطعن رقم 1060 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


الإيجار من الباطن هو إيجار جديد بعقد بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول فى الانتفاع بالعين وهو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه.


القاعدة


أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول فى الانتفاع بالعين وهو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه حتى ولو تم هذا العقد خلاف لنص مانع متفق عليه فى الإيجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر الأصلى وحتى ولو كانت شروطه مغايرة لشروطها ويتعين على المستأجر من الباطن لذلك أن يوفى بالتزاماته قبل المستأجر الأصلى مادام هذا الأخير من جانبه نفذ التزامه ولا يحق للأول أن يتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباطن.



جلسة الخميس 30 أكتوبر سنة 1997
الطعن رقم 5853 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


لا يحق للمستأجر تأجير العين من الباطن أو التنازل للغير عنها بأى وجه من الوجوه إلا بموافقة كتابية من المالك.


القاعدة


وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته أن شقة النزاع لا تدخل ضمن الحصة المباعة له على الشيوع حال كونه لم يقرر بذلك إذ أن دفاعه أمام محكمة الموضوع حاصله شرائه لحصة شائعة فى العقار الكائن به شقة النزاع بموجب عقد عرفى مؤرخ 25-2-1977 المشهر برقم 3989 فى 19-9-1979 من بعض ملاكه على الشيوع والذين نظموا فيما بينهم طريقة الانتفاع به وكانت شقة النزاع من اختصاص البائعين له لحصتهم فيه وأصبح من حقه اقتضاء أجرتها فقامت مورثة المطعون ضده ثانيا (مستأجرة شقة النزاع) بإنهاء عقد إيجارها وتسليمها له بوصفه أحد الملاك على الشيوع ويعتبر وضع يده على جزء مفرز من العقار بسند صحيح ولا يحق لأحد الشركاء على الشيوع أن يسترده منه ولا يعد ذلك تنازلا عن عقد الإيجار يلزم موافقة باقى الشركاء إذ أن من آثار تملكه لحصة شائعة فى العقار الكائن به شقة النزاع بموجب عقد مسجل أن يكون له الحق فى الانتفاع بجزء مفرز فى المبيع دون أن يكون لغيره من الشركاء الحق فى طلب نزعها من تحت يده ولو زادت على مقدار الحصة المباعة وكل ما له أن يطلب بما يزيد على نصيبه فى الريع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأغفل هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى - فى جملته - فى غير محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون مما مؤداه التزام المستأجر باحترام الشرط الوارد فى عقد الإيجار والذى يحظر عليه التنازل عن الإيجار وإلا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذلك فى العقد أو فى القانون، وكان من الأصول التى تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، حظر تأجير الأماكن المؤجرة من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك المكان المؤجر للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك وتقرير الحق للمؤجر فى حالة إخلال المستأجر بذلك فى طلب إخلاء المكان المؤجر كما أنه ولئن كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلا لطريقة الانتفاع فليس من حق أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه فى المجموع ويكون انتفاعه بالباقى مستمدا من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل فى المنفعة إلا أن ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكا على الشيوع فإذا لم يتم ذلك كان انتفاعه بالعين إنما يستند إلى كونه مستأجرا فحسب ويضحى التحدى بعدم أحقية باقى الملاك فى الشيوع فى انتزاع هذا الجزء يفتقر إلى سنده القانونى كما أن المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشفيع وعلى ما جرى به نص المادة 945-1 من القانون المدنى يحل محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته ولذا يضحى المشترى بعد القضاء بالشفعة كما لو لم يشتر من قبل والمقرر كذلك أن تقدير أقوال الشهود والقرائن مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى كان ذلك مقاما على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع من اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضدهم ثانيا أولا وما استخلصه منها من قيام مورثه المطعون ضده ثانيا بالتنازل عنها للطاعن دون الحصول على إذن كتابى بذلك من مورث الأولين بالمخالفة للعقد والقانون وما استنبطه من القرائن التى ساقها فى هذا الصدد وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه سيما وأن الطاعن لا يمارى فى فقدان صفته كمالك على الشيوع للعقار الكائن به شقة النزاع بموجب حكم الشفعة الرقيم 4895 لسنة 1979 مدنى كلى الإسكندرية واستئنافه رقم 755 لسنة 38 ق والصادر لصالح مورث المطعون ضدهم أولا من ثم فلا يجديه التحدى بالحقوق المترتبة للمالك على الشيوع المبينة فى القواعد الواردة فى المساق القانونى المتقدم والتى التزمها الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى النعى برمته على غير أساس.



جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 397 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


المتجر في مفهوم المادة 594-2 مدني - عناصره - يشمل الثابت والمنقول والمقومات المعنوية وأهمها الإتصال بالعملاء والسمعة التجارية - إستخلاص ما إذا كان البيع ينصب على المتجر بكافة عناصره - أم مجرد ستر تنازل عن الإيجار يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغا وله أصل في الأوراق.


القاعدة


من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المتجر في معنى المادة 594-2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره الثابت والمنقول ومقوماته المعنوية وأخصها الإتصال بالعملاء والسمعة التجارية - فهى عماد فكرته وأهم عناصره وهو ما يقتضي أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر، وإستخلاص ما إذا كان البيع ينصب على المتجر بكافة عناصره، أو أن المقصود به مجرد ستر تنازل عن الإيجار - أمر متروك لمحكمة الموضوع - شريطة أن يكون إستخلاصها سائغا ومتفقا مع الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك بأنه إستأجر المحل الملاصق لعين النزاع الذي يباشر فيه نشاطه في تجارة الخردوات والأقمشة والملابس الجاهزة، وهو ذات النشاط الذي كانت تباشره المستأجرة لعين النزاع، فلما إشتراها نقل مقر إدارة نشاطه إلى عين النزاع وهو ما يوحي بإحتفاظه بعنصري السمعة التجارية والإتصال بالعملاء عماد فكرة المحل التجاري فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعه ونفى إعتبار البيع واردا على محل تجاري إعتمادا على مجرد ما جاء بتقرير الخبير من أن الطاعن جعل عين النزاع مقرا لنشاط إدارة الأعمال وهي عبارة عامة لا تكشف عن حقيقة هذه الأعمال وصلتها بتجارة الخردوات والأقمشة والملابس الجاهزة وأثر ذلك على عنصري السمعة التجارية والإتصال بالعملاء فإنه يكون قد شابه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.



جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 119 لسنة 71 (قضائية)


ملخص القاعدة


منع المستأجر من تأجير المكان من الباطن أو التنازل عن الإجارة حق مكرر لمصلحة المالك يجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا وليس له بعد حصوله فسخ الإجازة بسببه.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في ظل القوانين الإستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر هو عدم جواز التأجير من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من المالك فإذا ما صرح المالك به كان من شأن هذا التصريح تخويل المستأجر الحق في توسيع نطاق إنتفاعه بالعين المؤجرة أما حق المستأجر في التأجير في الأحوال التي ينص عليها القانون ومنها نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقضي بعدم دستوريتها - يختلف في أساسه وفي نطاقه عن الإذن له من المؤجر بالتأجير من الباطن فإذا أطلقت يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تنتج أثرها، ومن المقرر أن منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه، وأنه ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركنا شكليا ولا هى شرط لصحته فيجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات إعتبارا بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل.



جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 119 لسنة 71 (قضائية)


ملخص القاعدة


الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع للمستأجر من التأجير من الباطن ليست ركنا شكليا ولا شرط لصحته - أثر ذلك - يجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات - علة ذلك.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في ظل القوانين الإستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر هو عدم جواز التأجير من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من المالك فإذا ما صرح المالك به كان من شأن هذا التصريح تخويل المستأجر الحق في توسيع نطاق إنتفاعه بالعين المؤجرة أما حق المستأجر في التأجي في الأحوال التي ينص عليها القانون ومنها نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقضي بعدم دستوريتها - يختلف في أساسه وفي نطاقه عن الإذن له من المؤجر بالتأجير من الباطن فإذا أطلقت يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تنتج أثرها، ومن المقرر أن منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه، وأنه ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركنا شكليا ولا هى شرط لصحته فيجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات إعتبارا بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل.



جلسة 18 يونيه سنة 2003
طعن رقم 2315 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


التأجير من الباطن - الذي يعطي للمالك حق طلب إخلاء العين المؤجرة - يتحقق بإتفاق المستأجر على تأجير حقه كله أو بعضه للغير مقابل أجرة يتفق عليها ويجب تقديم الدليل على حصول هذا التأجير ويقع عبء إثباته على عاتق من يدعيه (المالك).


القاعدة


من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18-ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- ...... ب-..... ج- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو جره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك.." يدل على أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابي صريح منه وأن المقصود بالتأجير من الباطن - هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر بالإتفاق على تأجير حقه - كله أو بعضه - في الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى أخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما فإذا إنعدم الدليل على وجود مثل هذا الإتفاق بين المستأجر ومن أحل محله في الإنتفاع بالعين المؤجرة أو ثار شك في حصوله إنتفى التأجير من الباطن وإقامة الدليل تقع على عاتق الذي يدعيه.



جلسة 14 يناير سنة 2002
الطعن رقم 2692 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


الحكم الصادر بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 والتي بينت الحالات التي يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان خاليا أو مفروشا - أثاره - على حالات التأجير التي تمت قبل الحكم بعدم الدستورية - هل يجوز إخلاء المستأجر الأصلي لهذا السبب؟


القاعدة


وعلى ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطعن 49 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27-11-1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 والتي بينت الحالات التي يجوز للمتساجر أن يؤجر المكان خاليا أو مفروشا يترتب عليه أن يمتنع تطبيق هذا النص إعتبارا من 28-11-1997 بحيث لا يجوز لحكم أن يقيم قضاءه على إجارة تمت إستنادا لهذا النص هي إجارة صحيحة حتى ولو كان ذلك قبل نشر الحكم بعدم الدستورية، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من أن تبحث أثر وجود هذا النص وظهوره بمظهر النص الدستوري على إرادة المستأجر الذي إلتزم بالنص وإعتقاده بمشروعية التأجير من الباطن ولم تتجه نيته إلى مخالفة القانون ولا مخالفة الشروط المانعة من التأجير من الباطن الواردة في عقده الأصلي مما ينفي قصد المخالفة الذي هو أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلي عند التأجير من الباطن وذلك كله مع التسليم بأن الإجارة المبرمة إستنادا إلى نص المادة 40 مخالفة للعقد الأصلي وغير صحيحة ولا نافذة في حق المؤجر لأنها إستندت إلى نص قضى بعدم دستوريته.


جلسة الأربعاء 22 مارس سنة 2000
الطعن رقم 1012، 1095 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


العقد. لا ينفسخ على غير عاقديه. الإيجار من الباطن. بقاء العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلى خاضعة لأحكام عقد الايجار الأصلى. العلاقة بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن يسرى عليها عقد الإيجار من الباطن.


القاعدة


من المقرر ايضا ان الاصل ان العقد لا ينفسخ على غير عاقديه، ولما كان مفاد المادتين 596، 597 من القانون المدنى انه فى الايجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الاصلى خاضعه لاحكام عقد الايجار الاصلى فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد، ويسرى على العلاقة بين المستأجر الاصلى والمستأجر من الباطن احكام عقد الايجار من الباطن ولا ينشئ هذا العقد الاخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الاصلى الا فى شئ واحد هو الاجرة على نحو ما فصلته المادة 597 من القانون المدنى، اما سائر الحقوق والالتزامات الاخرى الناشئة عن عقد الايجار فتبقى العلاقة بالنسبة لها غير مباشرة ما بين المؤجر الاصلى والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الاصلى، ولا ينشئ عقد الايجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الاصلى وبين المستأجر من الباطن.



جلسة الأحد 7 يناير سنة 2000
الطعن رقم 1060 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


الإيجار من الباطن هو إيجار جديد بعقد بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول فى الانتفاع بالعين وهو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه.


القاعدة


أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول فى الانتفاع بالعين وهو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه حتى ولو تم هذا العقد خلاف لنص مانع متفق عليه فى الإيجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر الأصلى وحتى ولو كانت شروطه مغايرة لشروطها ويتعين على المستأجر من الباطن لذلك أن يوفى بالتزاماته قبل المستأجر الأصلى مادام هذا الأخير من جانبه نفذ التزامه ولا يحق للأول أن يتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباطن.



جلسة الأربعاء 30 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 1480 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


لا يعد تأجير العين من الباطن تخليا عن عقد الايجار - يمتد الايجار لصالح الزوج والأولاد والوالدين الذين يقيمون مع المستأجر قامة مستمرة حتى الوفاة أو ترك العين.


القاعدة


وحيث ان هذا النعى سديد، ذلك أن من مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقد ايجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الايجارية قائمة مع زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه اقامة مستمرة حتى الوفاة أو الترك، والتى لا تحول دون قيامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انقطاع المستفيد عن الاقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته مادام انه لم يكشف عن ارادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على انصراف قصده الى احداث هذا الاثر القانونى كما لا يغير من ذلك استعمال المستأجر رخصه تأجير العين المؤجرة له من الباطن مفروشة، وذلك باعتبار ان الايجار من الباطن يعد من صور انتفاع المستأجر بالعين وليس فى التأجير من الباطن أو عدم العودة الى الاقامة الفعلية فى العين المؤجرة اثر انتهائه، ما يصح اعتباره تخليا عنها منهيا لعقد ايجارها سواء من جانب المستأجر أو المستفيد من حكم النص المشار اليه، اذ تعد اقامتهم بالعين خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير اقامة حكمية لا تحول دون اعمال مقتضى النص المذكور، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد استئجار والدتها العين محل النزاع لصالحها لاقامتها معها بها حتى وفاتها، وان انقطاعها العارض عن الاقامة بالعين بسبب ظروف عملها بمدينة الاسكندرية دون ان تتخلى عنها لا يمنع من استمرار الاجارة لصالحها، واذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم امتداد الاجارة لصالح الطاعنة وبالاخلاء على سند مما استخلصه من قيام والده المذكورة - المستأجرة - بتأجير العين محل النزاع مفروشة لآخرين ومن ان الطاعنة تعمل بمدينة الاسكندرية مرتبا على ذلك انتفاء اقامتها بالعين رغم ان هذا الذى استند اليه الحكم لا ينهض بذاته دليلا على ان انتفاء الاقامة التى يترتب عليها عدم امتداد الايجار لصالح المستفيد وقد حجبه ذلك الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة المشار اليه، وهو دفاع جوهرى - لو ثبت - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.



جلسة الأربعاء 23 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 1787 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


التنازل عن الايجار. ماهيته. استخلاصه. من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه.


القاعدة


من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التنازل عن الإيجار يتم بنقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار الى شخص آخر يحل محله فيها وأنه وإن كان استخلاص تنازل المستأجر عن العين المؤجرة من عدمه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها إلا أنه يشترط ان تقيم قضاءها بشأنه على أسباب سائغة مردودة لأصلها الثابت بالأوراق دون أن تخالفه.



جلسة الأربعاء 23 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 680 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


التنازل عن الايجار. نقل المستأجر حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الايجار الى شخص آخر يحل محله فيها. إذا تم بمقابل كان بيعا. بدون مقابل كان هبة. الاصل انه لا يجوز التخلى عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر للغير. الا إذا كان المستأجر مصرحا له بذلك من المالك. عبء اثبات وقوع التنازل ونفيه. قيام المستأجر باشراك آخر معه فى النشاط الذى يباشره لا يعدو ان يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين ولا ينطوى على معنى تخليه عنها الى شريكه. تخلى المستأجر عن العين لشريكه. اعمال الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التنازل عن الإيجار يتم بنقل المستأجر جميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، ويكون بهذه المثابة بيعا أو هبة لحق المستأجر تبعا لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل، والأصل فى ظل قوانين إيجار الأماكن هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر، فلا يجوز التخلى عنه إلى الغير ويعتبر هذا التخلى بجميع صوره مخالفة من المستأجر عقد الإيجار، أو حكم القانون مما يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر ما لم يكن المستأجر مصرحا له بذلك من المالك، ويكفيه إثباتا للواقعة التى يقوم عليها طلبه أن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر أو من يتبعه فى هذا المكان لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق المستأجر بوصفه مدعيا خلاف الأصل ليثبت أن وجود ذلك الغير مستند إلى سبب قانونى يبرره، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6-7-1996 فى القضية رقم 4 سنة 15 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا فى مباشرة ذات النشاط فيها بعد تخلى هذا المستأجر عنها وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء، وكان مفاد نص المادة 506 من القانون المدنى أن الشركة تعتبر شخصا معنويا بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها كما أن من المقرر أنه وإن كان الأصل أن قيام مستأجر العين باشراك آخر معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين ولا ينطوى بذاته على معنى تخليه عنها الى شريكه فى المشروع، إلا أنه إذا ما تخلى عن حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار إلى الغير - ولو كان هذا الغير هو شريكه الآخر - فإن هذا الأخير يعد مستأجرا من الباطن أو متنازلا له عن عقد الإيجار مما تقوم به إحدى صور الترك التى تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إعمالا لحكم الفقرة (ج) من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981.



جلسة الأربعاء 16 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 4993 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


لمؤجر طلب الاخلاء بسبب التأجير من الباطن او التنازل عن المكان المؤجر او تركه للغير بغير اذن كتابى صريح من المالك. التزام المستأجر الالتزام بحدود هذا الاذن. متى ثبت مخالفة الخطر. ليس للمحكمة سلطة تقديرية. تعلق ذلك بالنظام العام.
التنازل. ماهيته. الترك. ماهيته. اختلاف واقعة التنازل من الايجار عن واقعة الترك كل منهما يعد منهما سببا مختلفا لطلب الاخلاء. م18-ج قانون 136 لسنة 81.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قانون إيجار الأماكن بعد أن سلب المؤجر حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الأيجار الاتفاقية، مقررا مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائيا أجاز طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك، مما يضحى معه الأصل فى ظل هذا القانون الأمر هو انفراد المستأجر - ومن يتبعه بالانتفاع بالمكان المؤجر - وعدم جواز تخليه عنه للغير كليا أو جزئيا واعتبار هذا التخلى بجميع صورة خروجا من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملا بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب إخلائه إلا أن يكون قد حصل من المؤجر على إذن كتابى صريح يبيح له ذلك وإذ ما قصر المؤجر الإذن على التأجير من الباطن دون غيره من أوجه التخلى عن المكان المؤجر تعين الالتزام بحدود هذا الاذن ولا يكون للمحكمة المرفوع إليها الدعوى فى حالة مخالفة الحظر سلطة تقديرية فى الاخلاء متى ثبت أمامها مخالفة الشرط المانع دون حاجة للنص على هذا الشرط فى العقد لتعلق أحكامه بالنظام العام وإذ كان التنازل عن الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عقد ينقل المستأجر بمقتضاه جميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى المتعاقد معه أى المتنازل إليه الذى يحل محله فيها، كما أن الترك - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو تخلى المستأجر عن العين المؤجرة بنية عدم الإقامة فيها دون اتفاق مع الغير أو تعاقد بشأن الانتفاع بالعين، فإن مؤدى ذلك اختلاف واقعة التنازل عن الإيجار عن واقعة الترك، ولما كان سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى طلبه، ومن ثم فإن كلا منهما يعد سببا مختلفا لطلب الإخلاء وهو ما حرص المشرع على إبرازه بما نص عليه فى المادة 18-ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31-ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 من اعتبار كل منهما سببا مستقلا للإخلاء.



جلسة الأربعاء 19 يناير سنة 2000
الطعن رقم 2135 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


عقد الايجار. الشرط المانع من التأجير من الباطن. او التنازل او الترك. ما لا يعتبر اخلالا به. ادخال شركاء مع المستأجر فى استغلال المحل او ان يعهد الى غيره فى إدارته. اعتباره عقد شركة او عقد ادارة واستغلال.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمستأجر أن يدخل معه شركاء فى استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر، دون أن يكون فى مثل هذه المصروفات إخلال بالشرط المانع من التأجير من الباطن، إذ يعتبر العقد فى هذه الحالة عقد شركة أو عقد إدارة واستغلال لا تأجيرا من الباطن أو نزولا عن الإيجار أو تركا للعين المؤجرة.



جلسة الأحد 23 يناير سنة 2000
الطعن رقم 104 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


علم المؤجر الاصلى بواقعه التاجير من الباطن. سكوته فتره طويلة دون اعتراض. مسأله تقديريه لمحكمه الموضوع فى اعتباره تنازلا عن حقه فى الاخلاء لهذا السبب. دون رقابة.


القاعدة


أن المقرر أيضا أنه ولئن كان علم المؤجر الأصلى بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض يمكن اعتباره تنازلا من جانبه عن استعمال حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر لهذا السبب، إلا أن تقدير ذلك متروك لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تقديرها سائغا.



جلسة الأربعاء 28 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 3265 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


التأجير من الباطن. لا يعتبر بطبيعته عملا تجاريا. لا يغير من ذلك أن يكون القصد من التأجير الربح. اعتباره عملا تجاريا. شرطه. تغلب العناصر التجارية على الجانب العقارى فيه.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تأجير الأماكن من الباطن لا يعتبر بطبيعته عملا تجاريا طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر بحيث تغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقارى فيه ولا يغير من ذلك أن يكون القصد من التأجير الربح لان العبرة أن يكون التأجير قد تم بمناسبة نشاط تجارى.



جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 3862 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


ثبوت او نفى واقعة الايجار من الباطن من مسائل الواقع تستقل به محكمة الموضوع.


القاعدة


المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان ثبوت او نفى واقعة الايجار من الباطن يعتبر من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها على ان تقيم قضاءها فى ذلك على اسباب سائغة تكفى لحمله.