الجمعة، 27 سبتمبر 2013

جواز أن يكون التصديق الصادر من المحافظ المختص على بيع أملاك الدولة الخاصة صريحاً أوضمنياً


قضت الدوائر المدنية فى الطعن رقم 2850 / 67 بتاريخ 27-3-2011  "بجواز أن يكون التصديق الصادر من المحافظ المختص على بيع أملاك الدولة الخاصة صريحاً بوضع توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد أو ضمنياً مستفاد من ظروف التعاقد وملابساته " وأسست قضائها على الاسانيد الاتى بيانها :

" إنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 – الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق ، وكما قد يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد. يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعـاقد من ملابسات ، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظـروف الحـال وملابساته شكـاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة  90  من القانون المدنى ".

"إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور الموافقة الضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع للمطعون ضدها بالثمن السابق تحديده بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والذى تم سداده كاملاً،وتمام البيع بتوافر ركنى التراضى فيه،بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من المطعون ضدها ، وذلك على ما استخلصه من كتاب محافظة الاسكندرية المؤرخ 28/9/1983بعدم اعتراضها على البيع تنفيذاً لقرار المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة بالموافقة على ما انتهت إليه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في هذا الشأن، وأناط بجهاز حماية أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام هذا البيع،ثم قرار اللجنة التنفيذية وكذلك المجلس التنفيذى بالمحافظة برئاسة المحافظ بجلسة 17/6/1988بالموافقة على تحرير عقود البيع النهائيـة لهذه القطعة مع غيرها من قطع الأراضى بالثمن السابق تحديده لها،وما اطمأنت إليه المحكمة من تقرير الخبير من أن أرض النزاع تقع ضمن المنطقة المخصصة لبيعها بغرض الاستثمار الصناعى وأنه تم سداد ثمنها كاملاً وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد وجود اشتراطات أخرى للبيع لم تتم،هذا فضلاً عما تقدم  به جهاز حماية أملاك الدولة للشهر العقارى بطلب تسجيل هذا البيع لأكثر من مرة في الفترة ما بين عامى 1988، 1990ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإثبات هذا البيع وصحته ونفاذه وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع في النزاع ويرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بسببى الطعن( بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال )لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول ". 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق