الجمعة، 27 سبتمبر 2013

عدم عرض الحكم المطعون فيه لقيام الطاعنين بتنفيذ قرار الهدم والتنكيس



حكم – عدم عرض الحكم المطعون فيه لقيام الطاعنين بتنفيذ قرار الهدم والتنكيس المؤسس عليه طلب الإخلاء يعيبه بالقصور في التسبيب – علة ذلك.
الحكم:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن طلبات المطعون ضده الأول أصبحت لا محل لها بعد أن قاموا بتنفيذ الحكم الصادر في الدعويين 7517 ، 7581 لسنة 1997 طعون هدم جنوب، المؤيد بالحكم الصادر في الإستئنافين رقمي 5723، 5734 لسنة 117 قضائية وذلك بموجب الإذن الصادر لهم في الدعوى 3793 لسنة 2002 مستعجل القاهرة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعويين سالفتي الذكر وقدموا تأييداً لذلك شهادة صادرة من حي الموسكي تفيد إتمام أعمال الهدم والتنكيس والصادر بموجبه الترخيص رقم 6 لسنة 2003 ومن ثم لا يكون هناك أي مبرر للإخلاء إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات تأييداً له مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث بشيء عنها مع ما قدم يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم بأنهم قاموا بتنفيذ أعمال الهدم والتنكيس موضوع القرار رقم 9 لسنة 1997 وهي ذات الأعمال المؤسس عليها طلب الإخلاء تنفيذاً للحكم الصادر في الإستئنافين رقمي 5723 ، 5734 لسنة 117 ق وقدموا تدليلاً لذلك صورة تنفيذية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3793 لسنة 2002 مستعجل القاهرة بالإذن لهم بتنفيذ الحكم الصادر في الإستئنافين سالفي الذكر وشهادة صادرة من حي الموسكي تفيد تمام تنفيذ أعمال الهدم والتنكيس والصادر بموجبه الترخيص رقم 6 لسنة 2003 وغذ أغفل الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين ودلالة ما قدم من مستندات تأييداً له فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – الطعن رقم 392 لسنة 76ق – جلسة 25/2/2007)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق