الجمعة، 27 سبتمبر 2013

إعلان الحكم الابتدائي لجهة الإدارة

إعلان حكم – إعلان الحكم الابتدائي لجهة الإدارة لإغلاق العين محل النزاع لا تتحقق به الغاية من الإعلان، ويظل ميعاد الطعن مفتوحاً، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف خطأ – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن إعلانه بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لإغلاق العين محل النزاع لا تتحقق به الغاية من الإعلان ويظل ميعاد الطعن مفتوحاً بالنسبة له إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بهذا الإعلان في انفتاح مواعيد الطعن وقضى بسقوط حقه في الاستئناف بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئات المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجب إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائي في مواجهة الإدارة لإغلاق المسكن وأخطر عنه بالبريد المسجل بالإخطار رقم 73 في 17/1/1996 ولم يقدم ما يفيد عدم وصول إخطار البريد إليه وأنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره ولم يرفع الاستئناف إلا في 20/7/1996 في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – الذي أعلنه عليه المحضر لإغلاق مسكنه أو من تسلم الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – الطعن رقم 176 لسنة 67ق – جلسة 11/11/2007)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق