• بناء
بدون ترخيص – خلو الحكم المطعون فيه مما يفصح عما إذا كان البناء الذي دان الطاعنة
بإقامته بغير ترخيص قد أقيم علي خلاف أحكام القانون ووجه تلك المخالفة – قصور. علة
ذلك.
المحكمة:-
وحيث
تنعي الطاعنة علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة بناء بغير ترخيص من الجهة
الإدارية المختصة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق
الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى و أدلة الإدانة ومؤداها مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر
في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها في حق الطاعنة علي قوله "وحيث أن
وقائع الدعوى تتحصل فيما أثبته محرر المحضر بمحضره بقيام المتهم ببناء... بدون
ترخيص تكلفته0000 جنيهاً وحيث أن المتهم أعلن قانوناً ومن ثم يتعين عقابه بمواد
الاتهام وحيث أن مناط التأثيم في التهمة الماثلة هو قيام المتهم بإقامة بناء بدون
ترخيص وموافقة الجهة الإدارية ويلاحظ أن تلك الموافقة شرطاً لازماً لأعمال البناء
أو التعلية أو الترميم في المبني الواحد وحيث أنه متى استقام ذلك وكان الثابت من
معاينة مهندس الحي المختص بمحضر الضبط قيام المتهم بالبناء دون سابقة حصوله علي
ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فضلا عن عدم دفع المتهم التهمة بثمة دفع أو دفاع
الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة ارتكاب المتهم للواقعة وتوافر الركن المعنوي
للجريمة من علم وإرادة حسبما استبان من محضر المعاينة والضبط الأمر الذي يتعين معه
إدانة المتهم عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/أ. ج ". وأضاف الحكم المطعون
فيه" ...... والمحكمة وهي في سبيل الموائمة بين الفعل الذي ارتكبه المتهم
والعقوبة المقضي بها عليه ترى تعديلها علي النحو الوارد بالمنطوق وبالمناسب للفعل
الذي ارتكبه المتهم وحيث أنه عن الدفع بأنه بناء قديم حيث أن المتهم لم يثبت أن
البناء محل المخالفة مقام قبل 90 ولا يقدح في ذلك شهادة الضرائب العقارية من أنه
أجري... المقدمة من المتهم لا تطمئن لها المحكمة "لما كان ذلك وكان المستفاد
من نص المادة 22 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال
البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال
المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم علي خلاف
القانون أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر أزالتها
تعين الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلي حساب تمويل
مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمخالفة. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة الإدانة, حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا
لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا
كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو
أضاف إليه من أسباب قد خلا من بيان واقعة الدعوى وعناصر المخالفة المستوجبة
للعقوبة وفحوى الدليل الذي استخلص منه ثبوت وقوعها من الطاعنة وتبيان مؤداه بما
يفصح عما إذا كان البناء الذي دان الطاعنة بإقامته بغير ترخيص قد أقيم علي خلاف
أحكام القانون ووجه تلك المخالفة فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يتعين معه نقضه
والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة
الجنائية – الطعن رقم 23685 لسنة 67 ق – جلسة 1/3/2007)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق