في
الطعن بالتمييز رقم 26 لسنة 2010 تجاري ـ الشخصية الاعتبارية ـ الشركة ذات
المسئولية المحدودة شخصيتها المالية مستقلة عن شخصية الشركاء.
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/5/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد على قطب
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عبد المنعم وفا وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان شركة -------- تقدمت بطلب عريضة للسيد قاضي محكمة دبي الابتدائية ضد كل من (1) -------- (2) ------ لاستصدار امر اداء بمبلغ 1.484.600 درهم على سند من ان هذا المبلغ يمثل قيمة الشيك رقم 965743 و المسحوب على بنك دبي الاسلامي من حساب تلك الشركة وقد حرره المدعي عليه الاول نتيجة تعاملات تجارية الا انه لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد وامتنع المدعي عليهما عن السداد ، وقد قضت المحكمة الجزائية في الدعوى رقم 6507/2006 بمعاقبة المدعي عليه الاول بالحبس لمدة سنة عن تهمة اعطاء شيك بدون رصيد وتأيد الحكم بالاستئناف رقم 5287/2006 جزاء ، واذ امتنع السيد القاضي عن اصدار الامر ، قيد الطلب دعوى رقم 40/2007 تجاري كلي وحددت جلسة لنظرها ، وطلبت المدعية الزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعية مبلغ 1.484.600 درهم والفائدة بواقع 12% ، وبتاريخ 28/2/2008 حكمت المحكمة بالزام المدعي عليهما بالتضامن بالتكافل فيما بينهما بان يؤديا للمدعية مبلغ 1.256.000 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 23/1/2007 وحتى تمام السداد .
استأنف المدعي عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 128/2008 تجاري وبتاريخ 26/11/2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي عليهما في هذا الحكم بطريق التتمييز بالطعن رقم 29/2009 وبتاريخ 27/4/2009 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة اخرين اخرين ، تأسيسا على ان الهيئة التي اصدرت الحكم وتداولت في الدعوى غير الدعى التي سمعت المرافعة ، وبتاريخ 18/11/2009 حكمت الاحالة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 17/1/200 طلب فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعهما طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ الزمهما بالتضامم و التكافل فيما بينهما بسداد المبلغ المبلغ المطالب به رغم ان العقد مبرم بين المطعون ضدها وبين الشركة الطاعنة و التي يمثلها الطاعن الثاني ----- بصفته مديرا لها و الذي لم يكن ممثلا بصفته الشخصية في اي تعاقد جرى بين الشركة المطعون ضدها و الشركة الطاعنة ، و ان الثابت من الرخصة التجارية الخاصة بالطاعنة الاولى انها شركة ذات مسئولية محددة فتقدر المسئولية فيها بقدر حصص الشركاء كل حسب حصته طبقا للقانون ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الشركة ذات المسئولية المحدودة تكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن شخصية وذمم الشركاء فيها وان توقيع مديرها باسمها لا ينصرف اثره اليه بل ينصرف اثره اليها ، وان مسئولية الشركاء فيها عن التزاماتها تكون بقدر حصصهم في رأسمالها ، و ان من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من ادلة الا انه يتعين عليها ان تقيم قضائها على اسباب سائغة تكفي لحمله و ان تتصدى لمناقشة كل دفاع جوهري لما قد يكون له من دلالة مؤثرة على الحكم في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الطاعن الثاني قد تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع بانه قام بالتوقيع على العقد موضوع الدعوى بصفته مديرا للشركة الطاعنة ، وكان الحكم المطعون فيه قد الزمه بالتضامن مع الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به ودون ان يعرض لدفاعه المبين بوجه النعي ، وكان هذا الدفاع جوهريا اذ قد يترتب على على بحثه وتمحيصه تغيير وجه الرأي في الدعوى فان الحكم المطعون فيه اذ لم يتناوله واغفل الرد عليخ يكون قد عاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان شركة -------- تقدمت بطلب عريضة للسيد قاضي محكمة دبي الابتدائية ضد كل من (1) -------- (2) ------ لاستصدار امر اداء بمبلغ 1.484.600 درهم على سند من ان هذا المبلغ يمثل قيمة الشيك رقم 965743 و المسحوب على بنك دبي الاسلامي من حساب تلك الشركة وقد حرره المدعي عليه الاول نتيجة تعاملات تجارية الا انه لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد وامتنع المدعي عليهما عن السداد ، وقد قضت المحكمة الجزائية في الدعوى رقم 6507/2006 بمعاقبة المدعي عليه الاول بالحبس لمدة سنة عن تهمة اعطاء شيك بدون رصيد وتأيد الحكم بالاستئناف رقم 5287/2006 جزاء ، واذ امتنع السيد القاضي عن اصدار الامر ، قيد الطلب دعوى رقم 40/2007 تجاري كلي وحددت جلسة لنظرها ، وطلبت المدعية الزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعية مبلغ 1.484.600 درهم والفائدة بواقع 12% ، وبتاريخ 28/2/2008 حكمت المحكمة بالزام المدعي عليهما بالتضامن بالتكافل فيما بينهما بان يؤديا للمدعية مبلغ 1.256.000 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 23/1/2007 وحتى تمام السداد .
استأنف المدعي عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 128/2008 تجاري وبتاريخ 26/11/2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي عليهما في هذا الحكم بطريق التتمييز بالطعن رقم 29/2009 وبتاريخ 27/4/2009 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة اخرين اخرين ، تأسيسا على ان الهيئة التي اصدرت الحكم وتداولت في الدعوى غير الدعى التي سمعت المرافعة ، وبتاريخ 18/11/2009 حكمت الاحالة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 17/1/200 طلب فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعهما طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ الزمهما بالتضامم و التكافل فيما بينهما بسداد المبلغ المبلغ المطالب به رغم ان العقد مبرم بين المطعون ضدها وبين الشركة الطاعنة و التي يمثلها الطاعن الثاني ----- بصفته مديرا لها و الذي لم يكن ممثلا بصفته الشخصية في اي تعاقد جرى بين الشركة المطعون ضدها و الشركة الطاعنة ، و ان الثابت من الرخصة التجارية الخاصة بالطاعنة الاولى انها شركة ذات مسئولية محددة فتقدر المسئولية فيها بقدر حصص الشركاء كل حسب حصته طبقا للقانون ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الشركة ذات المسئولية المحدودة تكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن شخصية وذمم الشركاء فيها وان توقيع مديرها باسمها لا ينصرف اثره اليه بل ينصرف اثره اليها ، وان مسئولية الشركاء فيها عن التزاماتها تكون بقدر حصصهم في رأسمالها ، و ان من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من ادلة الا انه يتعين عليها ان تقيم قضائها على اسباب سائغة تكفي لحمله و ان تتصدى لمناقشة كل دفاع جوهري لما قد يكون له من دلالة مؤثرة على الحكم في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الطاعن الثاني قد تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع بانه قام بالتوقيع على العقد موضوع الدعوى بصفته مديرا للشركة الطاعنة ، وكان الحكم المطعون فيه قد الزمه بالتضامن مع الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به ودون ان يعرض لدفاعه المبين بوجه النعي ، وكان هذا الدفاع جوهريا اذ قد يترتب على على بحثه وتمحيصه تغيير وجه الرأي في الدعوى فان الحكم المطعون فيه اذ لم يتناوله واغفل الرد عليخ يكون قد عاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
لــــــــذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة
الاستئناف لتقضي فيها من جديد و بالزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ الف
درهم مقابل اتعاب المحاماة .
غير منشور
غير منشور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق