الخميس، 5 سبتمبر 2013

بطلان القبض والتفتيش – جناية إحراز مخدرات

بطلان القبض والتفتيش – جناية إحراز مخدرات – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة وما ترتب عليه من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه .  قعود المحكمة عن الرد علي هذا الدفع قصور التسبيب وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك
المحكمة:-
وحيث إن البين من محاضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش علي المتهم لعدم وجود إذن من النيابة العامة. لما كان ذلك, وكان قضاء محكمة النقض قد جرى علي أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة علي الدليل المستمد منه وكان لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع. لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن وعلي السياق آنف الذكر يعد دفاعاً جوهرياً لما قد يرتب عليه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد علي هذا الدفع علي الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة علي الدليل المستمد مما أسفر عنه القبض وعلي أقوال من أجراه فإنه يكون – فضلا عن قصوره في التسبيب – معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 16144 لسنة77ق - جلسة 26/10/2008)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق