الخميس، 5 سبتمبر 2013

أمر إحالة

أمر إحالة – أمر الإحالة هو عمل التحقيق, فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان, ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة, ولا يؤثر علي صحة إجراءاتها. أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهى إذا ما أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها, كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود – بفرض حصوله – لا يعيب  الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى علي الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى علي الأحكام من قواعد البطلان, ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر علي صحة إجراءاتها كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلي محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلي مرحلة الإحالة, وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة مما يكون نعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وإعمالاً للقانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 20429 لسنة 69 ق- جلسة 28/10/2007)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق