شهود-
ليس بلازم تطابق أقوال الشهود والدليل الفني, بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي
غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق – أساس ذلك-
المحكمة:-
ومن
حيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلي
الموت مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ابيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية
قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه
اكتفى في بيان أقوال الشاهد الثاني بالإحالة إلى أقوال الشاهدة الأولي وذلك رغم
تناقض أقوالهما مع أقوال باقي الشهود, ولم يعرض الحكم لتناقض الدليلين القولي
والفني بشأن موضوع إصابة المجني عليه شهود الإثبات من كون الواقعة مشاجرة كل ذلك
مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن
حيث إن الحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد علي ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدى إلي ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك. وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم
أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقه
مع ما استند إليه الحكم منها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منعي الطاعن
في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان التناقض بين أقوال الشهود – علي
فرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً
لا تناقض فيه, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم
للواقعة, وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما
ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل, وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز
مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من
المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع
الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى علي الملاءمه
والتوفيق, وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شهود الإثبات بما مفاده أن الطاعن
ضرب المجني عليه "بحديده" علي رأسه فاحدث إصابته, وكان ما نقله الحكم عن
التقرير الطبي الشرعي يفيد أن إصابة المجني عليه بالرأس حدثت من المصادمة بجسم صلب
راض نتج عنها كسر دماغي بالمخ أدى إلي الوفاة, وهو ما لا يتناقض مع أقوال شهود
الإثبات بل يتلائم معها, وكان الحكم المطعون فيه قد حصل ما أثاره الطاعن بشأن
تعارض الدليلين القولى والفني ورد عليه, فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون في غير
محله. لما كان ذلك, وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من جدل في ظرف سبق الإصرار الذي
أثبته عليه الحكم, ذلك أن العقوبة الموقعة عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة
للجريمة مجردة من ذلك الظرف. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً مع استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة
المؤقتة المقضي بها.
(الدائرة
الجنائية - الطعن رقم 8626 لسنة 73ق - جلسة 26/10/2008)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق