"
من المقرر قانوناً أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الإسقاط العمدي أن يتبين
منه وجود جنين حي ( حمل ) وأن يتم فعل الإسقاط العمدي دون ضرورة ملجئة إليه ويقصد
بالإسقاط كل فعل من شأنه موت الجنين أو إنزاله قبل الميعاد الطبيعي لولادته كما
يلزم أن يبين الحكم علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله قبل
الميعاد الطبيعي بما يفيد أن موت الجنين أو نزوله كان نتيجة لفعل الإسقاط وكان لا
يبين سواء مما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى أو مما أورده من
أدلة الإدانة أن الجنين كان حياً قبل إسقاطه كما خلص فيما نقله عن تقرير الصفة
التشريحية لجثة المجني عليها إلى أن المجني عليها أجهضت ذاتياً بسبب ما تناولته من
عقاقير وأدوية أعطاها لها المتهم الثاني دون تدخل جراحي – وأرسل القول بإدانة
الطاعن دون أن يستظهر دوره – وهو طبيب تخدير – وما أتاه من أفعال في ارتكاب جريمتي
الإسقاط والضرب المفضي إلى موت المجني عليها علاقة تلك الأفعال بإسقاط المجني
عليها ووفاتها من واقع دليل فني – كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن
فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة
الإسقاط
التي
دان الطاعن بها مما يعيبه بما يوجب نقضه ".
"
الدوائر الجنائية - الطعن رقم 2683 / 80 بتاريخ 2-10-2010 "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق