الأربعاء، 9 أكتوبر 2013

الإقرار بالملكية يقوم مقام العقد، ويجوز رفع الدعوى بصحته ونفاذه – علة ذلك.



الإقرار بالملكية يقوم مقام العقد، ويجوز رفع الدعوى بصحته ونفاذه – علة ذلك.
المحكمة:-
الإقرار بملكية عقارية رغم أنه إخبار بأمر وليس إنشاءً لحق الملكية ولا سبباً لها، وإنما هو مجرد دليل إلا أنه عمل من أعمال التصرف لأن إعطاء الدليل على الحق غير الثابت يعد من الناحية العملية إنشاءً لهذا الحق وتسجيله واجب للاحتجاج به على الغير. والتنازل عن ملكية عقار هو أيضاً تصرف ناقل للملكية ومنشئ لحق المتنازل إليه وقد شرعت دعوى إثبات التعاقد أو صحة نفاذ التصرفات لتذليل عقبة التسجيل باستصدار حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل التصرف في كل ما من شأنه أن ينشئ أو يقرر حقاً عينياً عقارياً أو يكشف عنه أو ينقله أو يغيره أو يزيله أياً ما كان هذا التصرف وتتولى محكمة الموضوع تكييف التصرف موضوع الدعوى وتنزل عليه الحكم القانوني الصحيح وفقاً لتكييفها هي له ولا يجوز لها أن ترفض الدعوى لمجرد أنها لا تقبل تكييف المدعي التصرف وهي تتسع لبحث كل ما يثار بشأن صحة التصرف ومداه وجديته وملكية المتصرف".
(الدائرة المدنية – الطعن رقم 6934 لسنة 65 ق – جلسة 11/6/2007)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق