الثلاثاء، 3 سبتمبر 2013

الطعن بالتمييز رقم 11 لسنة 2010 تجاري ـ عبء اثبات قيام المسئولية العقدية

في الطعن بالتمييز رقم 11 لسنة 2010 تجاري ـ عبء اثبات قيام المسئولية العقدية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/5/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد علي قطب و مصبح سعيد بخيت ثعلوب
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عبد المنعم وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان شركة -------- اقامت الدعوى رقم 926/2008 تجاري كلي على شركة ------ وطلبت الحكم بالزامها بان تدفع لها مبلغ 1.430.000 درهم و الفائدة بواقع 12% من تاريخ 24/5/2007 وحتى السداد التام وقالت بيانا لدعواها انه بموجب عقد اتفاقية ثانية مؤرخ 20/4/2007 وبناء على عرض الاسعار المؤرخ 10/3/2007 الصادر من المدعية الى المدعي عليها استأجرت منها المدعي عليها ثمانية منصات رافعات الكرين والتزامات بالتأمين على الرافعة وفقا للبند الثامن من العقد ، وتعهدت المدعي عليها بالفاكس المرسل لها بتاريخ 20/7/2007 بالتأمين على التاوركرين الثمانية التي قامت باستئجارها وبتاريخ 24/5/2007 انقلبت الرافعة البرجية اثناء تشغيلها بموقع العمل التابع للمدعي عليها بمنطقة جبل علي الصناعية وتحرر عن ذلك القضية رقم 11342/2007 جزاء دبي لوفاة العاملين عليها ، وان المدعي عليها لم تقم بالتأمين على الواقعة البرجية (الكرين) فتكون قد اخلت بما التزمت به ويجب عليها الوفاء بقيمة الكرين الوفاء بقيمة الكرين الى المدعية.
وبتاريخ 5/3/2009 ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 18/6/2009 برفض الدعوى ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 513/2009 تجاري وبتاريخ 11/11/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز اودعت صحيفته قلم كتاب هذه المحكمة في 10/1/2010 طلبت فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب حاصل ما تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و الفساد في الاستدلال اذ اقام قضاءه برفض الدعوى على ان المطعون ضدها لم تتمكن من ابرام عقد التأمين على الرافعات بسبب عدم ارسال الطاعنة لها تقييمها ماليا لسعر الرافعات الا بعد وقوع الحادث بيومين ، هذا في حين ان عقد التأمين في ذاته ليس مصدر المسئولية ، ذلك ان المطعون ضدها قامت بالالتزامات بالمسئولية عن الرافعات و الاملين عليها من بداية عملية النقل من مخازنها ومستودعاتها وحتى اعادتها الى نفس مكانها ، و انها ستوفي مسئوليتها بالتأمين عليها فكان عليها ان تسعى لتأمين نفسها و ابرام عقد التأمين لان الطاعنة لم تلتزم بان تزود المطعون ضدها بقيمة الرافعات ، وان المطعون ضدها لديها من المعرفة ما يكفي لانهاء عقد التأمين ، وقد ذهبت المحكمة الى شهادة براءة الذمة المؤرخة في 8/7/2008 تتعلق بما نشأء للطاعنة من حقوق ببب اقعة سقوط الرافعة رغم انها خاصة بالقيمة الايجارية للرافعات محل عقد الايجار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المسئولية العقدية تتحقق بتوافر اركان ثلاثة ، خطأ يتمثل في عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزامه الناشئ عن العقد او التأخير في تنفيذ هذا الالتزام ، ثبوت الضرر وقيام علاقة السببية بين الخطأ و الضرر ، بحيث اذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية ، ويقع على الدائن عبء اثبات خطأ المدين بعد تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد واثبات الضرر الذي اصابه ، ومن المقرر ان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وما اذا كان المتعاقد قد اخل بما فرضه عليه العقد من التزامات هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، وان وصف الفعل بانه خطأ من عدمه هو من مسائل الواقع التي تخضع محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز ، ومن المقرر ايضا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستخلاص ما ترى انه الواقع الصحيح في الدعوى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسير العقود عما تتحمله عباراتها او تجاوز المعنى الواضح لها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في تفسيره للعقد موضوع الدعوى بمعنى الظاهر لعباراته وضمن اسبابه ان ما اتفق عليه الطرفان ان الطاعنة هي المسئولة عن تركيب الرافعة و اختبار الحمل و التأكد من تشغليها وفقا لانظمة السلامة المحلية ، وعليها تسليمها للمطعون ضدها بعد تركيبها لتقوم الاخيرة بالتأمين عليها ، الا ان الرافعة سقطت اثناء عمل العاملين لدى الطاعنة عليها وقبل تسليمها للمطعون ضدها مما ادى الى وفاة شخصين و ادانتهم جزئيا عن ذلك ، وخلص من الحكم من ذلك الى رفض الدعوى تأسيسا على ان المطعون ضدها لم تخل بالتزامها التعاقدي ولم ترتكب ثمة خطأ ادى الى الاضرار بالطاعنة ، واذ كان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغا وله اصله الثابت في الاوراق ويحمل الرد الضمني لما تثيره الطاعنة بوجه النعي ، وبالتالي يكون النعي عليه في تقريره بخصوص التأمين على الرافعة وشهادة براءة الذمة التي تزيد بها الحكم غير منتج ولا جدوى منه ، ومن ثم فان النعي لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تفسير العقود وفهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الادلة وهو مالا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و بالزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق