الثلاثاء، 3 سبتمبر 2013

الطعن بالتمييز رقم 29 لسنة 2010 تجاري ـ اعلان الخصوم بصحيفة الدعوى الامارات

الطعن بالتمييز رقم 29 لسنة 2010 تجاري ـ اعلان الخصوم بصحيفة الدعوى
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 21/6/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد على قطب
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عبد المنعم وفا وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعن فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان مكتب ----- لمتابعة وتحصيل الديون ويمثله ------ اقام الدعوى رقم 257/2006 تجاري كلي على كل من (1) ----- (2) ----- (3) ----- وطلب الزامهم بالتضامن و التكافل فيما بينهم باداء مبلغ 217.511.15 درهم و الفائدة تأسيسا على ان هذا المبلغ يمثل خمس شيكات حررها المدعي عليه الاول ووقع عليها بصفته مفوضا بالتوقيع عن المدعي عليها المملوكة للمدعي عليه الثالث ، و ان المستفيد من هذه الشيكات احال الحق الثابت فيها اليه ، واذ لم يتم صرف قيمة تلك الشيكات لعدم وجود رصيد وامتنع عن السداد فقد اقام الدعوى ، وبتاريخ 23/8/2006 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بالزام المدعي عليه الاول بالتضامن مع المدعي عليه الثالث بصفته مالك المؤسسة المدعي عليها الثانية بان يؤدوا للمدعي المبلغ المطلوب و الفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 11/4/2006 وحتى تمام السداد ، استأنف المدعي عليهما الثانية و الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 536/2009 تجاري ، وبتاريخ 24/11/2009 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعن المدعي عليهما الثانة و الثالث في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 24/11/2010 طلبا فيها نقضه ، وقدم مخامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصل ما ينعى به الطاعنان على حكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق اذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف بمقولة التقرير به بعد الميعاد تأسيسا على ان الطاعنين لم يدفعا بصورة صريحة واضحة ببطلان اعلانهما بطريق النشر في حين ان صحيفة الاستئناف تضمنت المطاعن حول الاعلان بصحيفة الدعوى و اية اعلانات او اجراءات تمت في الدعوى مما ادى الى عدم انعقاد الخصومة وبطلان الحكم الصادر فيها ، كما تمسك الطاعنان بمذكرتهما المؤرخة 22/11/2009 بانهما لم يعلنا اصولا بصحيفة افتتاح الدعوى ولا بالحكم المستأنف بما معناه انهما قد دفعا ببطلان الاعلان بالحكم عن طريق النشر ويكون الافتراض بعدم تمسكهما بالدفع ببطلان الاعلان بصحيفة الدعوى على غير اساس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي على غير اساس ، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اجراءات اعلان الحكم مستقلة عن اجراءات اعلان صحيفة الدعوى ، وما قد يلحق باجراءات احداهما من عيب لا اثر له في اجراءات اعلان الاخر طالما لم يتمسك صاحب الشأن بهذا البطلان على اعتبار ان بطلان اعلان في كلتا الحالتين غير متعلق بالنظام العام فاذا تمسك الخصم ببطلان الاعلان في احدهما فيكون مقصورا عليه وحده ولا يمتد الى الاجراء الاخر ، ومن المقرر ايضا اعمالا لنص المادة 84 من قانون الاجراءات المدنية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الدفع و الدفع ببطلان اعلان الحكم يجب ابداؤها قبل ابداء اي دفع او دفاع في الدعوى والا سقط الحق في التمسك بها اذا لم يبدها الخصم في صحيفة الاستئناف او بالمذكرة الشارحة لها باعتبارها مكملة لما تضمنته في حالة عدم ذكرها في صحيفة الاستئناف ، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى ان الطاعنين لم يتمسكا في صحيفة الاستئناف وفي المذكرة الشارحة لهما ببطلان اعلانهما بصحيفة الدعوى على سند من ان الاعلان تم بالنشر دون اعلانهما اصولا ورتبا على ذلك الادعاء ببطلان الحكم المستأنف الا انهما لم يتمسكا في صحيفة الاستئناف بطريق النشر ، وانما تمسكا بهذا الدفع في مذكرتهما الختامية لجلسة 22/11/2009 بعد ان سقط حقهما في ابدائه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضائه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف على ما اورده بمدوناته من ان (الثابت من عدد جريدة اخبار العرب رقم 2121 الصادر بتاريخ 21/9/2006 المبرز في الملف الابتدائي ان المستأنفين والمستأنف ضده الثاني (المحكوم عليهم بالتضامن) قد تم اعلانهما بالنشر بالحكم الابتدائي المستأنف الصادر بحقهم بتاريخ 21/9/2006 بينما الاستئناف وفي المذكرة الشارحة لها ان المستأنف لم يدفع ببطلان اعلانه بها باسمه بشخصه و لا باسم شركته "مؤسسته" بالحكم المستأنف بالنشر بصورة صريحة واضحة محدودة ودون ان يبين ـ بطبيعة الحال ـ اوجه هذا الطعن غير المذكور بعينه وذاته فانه بذلك يكون قد سقط حقه بالطعن بالاستئناف كما سقط حقه في الدفع ببطلان اعلانه بالنشر) ، واذ كانت هذه الاسباب سائغة ولها اصلها الثابت بالاوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فان النعي يكون على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنين بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق