الجمعة، 27 سبتمبر 2013

انقطاع الخصومة

انقطاع الخصومة – إذا تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسرى مدة السقوط في حق ورثتة أو من قام مقامة عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الاستئناف من المدعى عليه أو من يقوم مقامه الذي يتمسك بسقوط الخصومة، القضاء بسقوط الخصومة رغم عدم إعلان ورثة المستأنفة بوجود الدعوى خطأ في تطبيق القانون – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون حين اعتد بتاريخ صدور حكم محكمة النقض واعتبره اليوم الذي تبدأ به مدة سقوط الخصومة رغم قيام سبب من أسباب الانقطاع لدى الطاعن لوفاة مورثته – المستأنفة – بعد صدور حكم محكمة النقض فلا يبدأ ميعاد سقوط الخصومة إلا من تاريخ قيام طالب الحكم بالسقوط بإعلان ورثتها بوجود الدعوى بينها وبين خصمها ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الخصومة رغم عدم اكتمال مدتها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بان النص في المادة 135 من قانون المرافعات على أن "لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى .........." يدل على انه إذا تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من فى  حكمه كالمستأنف  فلا تسرى مدة السقوط في حق ورثته أو من قام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الاستئناف من المدعى عليه أو من يقوم مقامه الذي يتمسك بسقوط الخصومة لافتراض جهلهم بقيام الخصومة وقد قصد الشارع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم، وسقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها في عدم موالاة السير فيها وليس ثمة إهمال يمكن نسبته إلى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة ولا يغنى عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة باى طريق أخر ويسرى حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابلاً أو غير قابل للتجزئة. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم أولا لم يعلنوا الطاعن وشقيقه – ورثه المستأنفة – بوجود الدعوى إلا في 3/10/2000 فقام الطاعن بتجديد السير فيها بإعلان المطعون ضدهم في 10، 18، 28/3/2001 فان الحكم المطعون فيه إذ اعتد بتاريخ صدور حكم محكمة النقض باعتباره التاريخ الذي تبدأ به مدة سقوط الخصومة مع إن هذه المدة لا تبدأ إلا من تاريخ قيام طالب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة المستأنفة بوجود الدعوى وقضى بسقوط الخصومة رغم عدم اكتمال مدة الستة أشهر المقررة لتوقيع هذا الجزاء فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.
 (الدائرة المدنية - الطعن رقم 1234 لسنة 72ق- جلسة 15/2/2007)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق