الاثنين، 2 سبتمبر 2013

صدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والنص في المادة 534

صدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والنص في المادة 534 
منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على المتهم في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بعد أن كان الحبس وجوبا . يعد أصلح للمطعون ضده .

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم في هذه الحالة من تلقاء نفسها لا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الحبس مأمور بوقف لجواز إلغاء وقف التنفيذ إذا حكم عليه ثانية بالحبس لأكثر من شهر خلال ثلاث سنوات . أساس ذلك ؟

القاعدة :

من حيث أن قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي صدر بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها نهائيا قد أجازت المادة 534 منه للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب خلافا لما نصت عليه المادة 337من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس فانه بهذا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمطعون ضده في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات مما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للمطعون ضده فرصة محاكمته من جديد على ضوء القانون الأصلح دون حاجة لبحث وجه الطعن ولا ينال من ذلك القول بان عقوبة الحبس المقضي بها مأمور بوقف تنفيذها ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز إلغاؤه – طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات إذا صدر ضد المحكوم عليه – خلال ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياالحكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده مما يترتب على الإلغاءوفق نص المادة 58 من قانون العقوبات – تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو كانت الطاعنة " النيابة العامة " محقة في وجه الطعن .

(
الطعن رقم 6226 لسنة 68 ق جلسة 26/9/2005 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق